وما كان لمؤمن ولا مؤمنة

Saturday, 11-May-24 08:29:57 UTC

حدثني أبو السائب, قال: ثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم مثله. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. والمتابعة صوم الشهرين, ولا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير علة حائلة بينه وبين صومه. 8038 - حدثنا أبو كريب, قال: ثنا عبد الله الأشجعي, عن سفيان, عن أبي الزناد, عن عمر بن عبد العزيز قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم.

وما كان لمؤمن ان يقتل

8014 - حدثني المثنى, قال: ثنا سويد, قال: أخبرنا ابن المبارك, عن هشيم, عن أبي إسحاق الكوفي, عن جابر بن زيد في قوله: { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} قال: وهو مؤمن. 8026 - حدثنا ابن بشار, قال: ثنا ابن أبي عدي, عن سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب, عن زيد بن ثابت في دية الخطأ: ثلاثون حقة, وثلاثون بنت لبون, وعشرون بنت مخاض, وعشرون ابن لبون ذكور. قال: ليس فيه دية, وفيه الكفارة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. 7985 - حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن مفضل, قال: ثنا أسباط, عن السدي: { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} قال: نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي, فكان أخا لأبي جهل بن هشام لأمه. وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل العربية: الاستثناء المنقطع, كما قال جرير بن عطية: من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ريط برد مرحل يعني: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد, وليس ذيلا لبرد من الأرض.

يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات

حدثنا بن وكيع, قال: ثنا أبي, عن زكريا, عن عامر, عن مسروق بنحوه. 8021 - حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم, قالا: ثنا هشيم, عن مغيرة, عن إبراهيم, قال: الخطأ أن يرمي الشيء فيصيب إنسانا وهو لا يريده, فهو خطأ, وهو على العاقلة. 8045 - حدثت عن الحسين بن الفرج, قال: سمعت أبا معاذ, قال: ثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك في قوله: { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} الصيام لمن لا يجد رقبة, وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء. واعتل قائل هذه المقالة بحديث: 8024 - حدثنا به أبو هشام الرفاعي, قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر, عن حجاج, عن زيد بن جبير, عن الخشف بن مالك, عن عبد الله بن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية في الخطأ أخماسا. 8001 - حدثنا المثنى, قال: ثنا أبو غسان, قال: ثنا إسرائيل, عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس في قوله: { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} قال: يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار, فلا دية له, ولكن تحرير رقبة مؤمنة. 8011 - حدثنا بشر بن معاذ, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة: { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} بقتله: أي بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده; { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله}... الآية 8012 - حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} يقول: فأدوا إليهم الدية بالميثاق. حدثنا واصل بن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن فضيل, عن أشعث, عن عامر, عن عبد الله بن مسعود: في قتل الخطأ مائة من الإبل أخماسا: خمس جذاع, وخمس حقاق, وخمس بنات لبون, وخمس بنات مخاض, وخمس بني مخاض. ذكر من قال ذلك: 7986 - حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}... الآية. قال أبو هشام: قال ابن أبي زائدة: عشرون حقة, وعشرون جذعة, وعشرون ابنة لبون, وعشرون ابنة مخاض, وعشرون ابن مخاض. وقال أيضا: فيأخذ أصحابه فيربطهم. 8002 - حدثنا محمد بن الحسين, قال: ثنا أحمد بن مفضل, قال: ثنا أسباط, عن السدي: { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} في دار الكفر, يقول: { فتحرير رقبة مؤمنة} وليس له دية. حدثنا ابن بشار, قال: ثنا ابن عثمة, قال: ثنا سعيد بن بشير, عن قتادة, عن عبد ربه, عن أبي عياض, عن عثمان بن عفان رضي الله عنه, قال: وحدثنا سعيد, عن قتادة, عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت, مثله. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وجائز أن تكون الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة وقتيله, وفي أبي الدرداء وصاحبه.

ومن يقتل مؤمنا متعمدا

فأقبل معه, فربطه أبو جهل حتى قدم مكة; فلما رآه الكفار زادهم ذلك كفرا وافتتانا, وقالوا: إن أبا جهل ليقدر من محمد على ما يشاء ويأخذ أصحابه. 8010 - حدثني المثنى, قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا ابن مهدي, عن هشيم, عن مغيرة, عن إبراهيم: { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} وليس بمؤمن. قال ابن جريج, عن عكرمة, قال: كان الحارث بن يزيد بن نبيشة من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل. قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية قول من قال: عنى بذلك المقتول من أهل العهد, لأن الله أبهم ذلك, فقال: { وإن كان من قوم بينكم وبينهم} ولم يقل: " وهو مؤمن " كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب; أو عنى المؤمن منهم وهو مؤمن. حدثنا مجاهد بن موسى, قال: ثنا يزيد, قال: أخبرنا سليمان التيمي, عن أبي مجلز, عن أبي عبيدة عن عبد الله, قال: الدية أخماس دية الخطأ: خمس بنات مخاض, وخمس بنات لبون, وخمس حقاق, وخمس جذاع, وخمس بني مخاض.

ومن قتل مؤمنا خطأ

7984 - حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد بنحوه. وقال آخرون: صوم الشهرين عن الدية والرقبة. حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم, قال: دية المعاهد والمسلم سواء. ذكر من قال ذلك: 8006 - حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس: { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} فهو المؤمن يكون في العدو من المشركين يسمعون بالسرية من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, فيفرون ويثبت المؤمن فيقتل, ففيه تحرير رقبة مؤمنة.

اقتلوا من لا غيرة له

حتى تمنيت أن يكون ذلك مبتدأ إسلامي. ذكر من قال ذلك: 8037 - حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا عبد الأعلى, قال: ثنا داود, عن عمرو بن شعيب في دية اليهودي والنصراني قال: جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف دية المسلم, ودية المجوسي ثمانمائة. وموضع " أن " من قوله: { إلا أن يصدقوا} نصب, لأن معناه: فعليه ذلك إلا أن يصدقوا. وإنه أسلم وهاجر في المهاجرين الأولين قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فطلبه أبو جهل والحارث بن هشام ومعهما رجل من بني عامر بن لؤي, فأتوه بالمدينة, وكان عياش أحب إخوته إلى أمه, فكلموه وقالوا: إن أمك قد حلفت أن لا يظلها بيت حتى تراك وهي مضطجعة في الشمس, فأتها لتنظر إليك ثم ارجع! وهي أسماء ابنة مخرمة. القول في تأويل قوله تعالى: { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله} يعني تعالى ذكره بقوله: { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} فمن لم يجد رقبة مؤمنة يحررها كفارة لخطئه في قتله من قتل من مؤمن أو معاهد لعسرته بثمنها, { فصيام شهرين متتابعين} يقول: فعليه صيام شهرين متتابعين. وذكر أن هذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي, وكان قد قتل رجلا مسلما بعد إسلامه وهو لا يعلم بإسلامه. حدثني المثنى, قال: ثنا أبو حذيفة, قال: ثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد بنحوه, إلا أنه قال في حديثه: فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وعياش يحسبه أنه كافر كما هو, وكان عياش هاجر إلى المدينة مؤمنا, فجاءه أبو جهل وهو أخوه لأمه, فقال: إن أمك تنشدك برحمها وحقها إلا رجعت إليها! ذكر من قال ذلك: 8022 - حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم, عن علي رضي الله عنه: في الخطأ شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة, وثلاث وثلاثون جذعة, وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها; وفي الخطأ: خمس وعشرون حقة, وخمس وعشرون جذعة, وخمس وعشرون بنت مخاض, وخمس وعشرون بنت لبون. حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن عاصم بن ضمرة, عن علي رضي الله عنه, بنحوه. وقال آخرون: بل هو مؤمن, فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين, لأنهم أهل ذمة.

7991 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا الثوري, عن الأعمش, عن إبراهيم قال: كل شيء في القرآن { فتحرير رقبة مؤمنة} فالذي قد صلى, وما لم تكن " مؤمنة ", فتحرير من لم يصل. وأعطوه موثقا من الله لا يحجزونه حتى يرجع إلى المدينة. وهذا القول هو الحق في ذلك لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه. قال: وكان يتأول: { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}. وكان الله عليما حكيما. ومن أبى ذلك عكس عليه الأمر فيه, ثم سئل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس, فلن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في غيره مثله. 7988 - حدثني المثنى, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس, قوله: { فتحرير رقبة مؤمنة} يعني بالمؤمنة: من عقل الإيمان وصام وصلى. حدثني المثنى, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس: { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن, فقتله خطأ, فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة, أو صيام شهرين متتابعين, ولا دية عليه.

وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي: " إلا أن يتصدقوا ". فإن كان المقتول من قوم كفار أعداء للمؤمنين, وهو مؤمن بالله تعالى, وبما أنزل من الحق على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم, فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة, وإن كان من قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق, فعلى قاتله دية تسلم إلى أوليائه وعتق رقبة مؤمنة, فمن لم يجد القدرة على عتق رقبة مؤمنة, فعليه صيام شهرين متتابعين; ليتوب الله تعالى عليه. إقترحات أعمال بالآيات. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم فيه بنحو ما قلنا. هل هو يا رسول الله إلا دم أو ماء ؟ قال: " فقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه ", قال: كيف بي يا رسول الله ؟ قال: " فكيف بلا إله إلا الله ؟ " قال: فكيف بي يا رسول الله ؟ قال: " فكيف بلا إله إلا الله ". وذلك ما: 8020 - حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي, قال: ثنا سفيان, عن المغيرة, عن إبراهيم قال: الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره. 8029 - حدثني المثنى, قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا بشر بن السري, عن الدستوائي, عن يحيى بن أبي كثير, عن الحكم بن عيينة: أن ابن مسعود كان يجعل دية أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة كدية المسلمين.

8032 - حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا هشيم, عن مغيرة, عن إبراهيم, قال: كان يقال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم إذا كانت له ذمة. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا.

compagnialagiostra.com, 2024