واتموا الحج والعمرة Mp3 - سمعها

Saturday, 01-Jun-24 14:05:25 UTC

وابتدأ بإيجاب الحج فقال: { ولله على الناس حج البيت} [آل عمران:97] ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها، فلو حج عشر حجج، أو اعتمر عشر عمر لزم الإتمام في جميعها، فإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء، والله أعلم. أجمع العلماء على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا في أشهر الحج عازما على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه فحج أنه متمتع، عليه ما على المتمتع. وهو قول النخعي وأصحاب الرأي فيما حكى ابن المنذر. ويقال في جمع الهدي: أهداء. قَالَ: " اُعْبُدْ اللَّه وَلَا تُشْرِك بِهِ شَيْئًا, وَأَقِمْ الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة, وَأَدِّ الزَّكَاة الْمَفْرُوضَة, وَحُجَّ وَاعْتَمِرْ " قَالَ أَشْهَل: وَأَظُنّهُ قَالَ: " وَصُمْ رَمَضَان, وَانْظُرْ مَاذَا تُحِبّ مِنْ النَّاس أَنْ يَأْتُوهُ إلَيْك فَافْعَلْهُ بِهِمْ, وَمَا تَكْرَه مِنْ النَّاس أَنْ يَأْتُوهُ إلَيْك فَذَرْهُمْ مِنْهُ ". 2739 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِم قَالَ: ثنا شِبْل عَنْ عِيسَى عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد: النُّسُك بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى. 2617 - حدثنا ابن بشار, قال: أنبأنا محمد بن بكر, قال: ثنا ابن جريج, قال: قال علي بن حسين وسعيد بن جبير, وسئلا: أواجبة العمرة على الناس ؟ فكلاهما قال: ما نعلمها إلا واجبة, كما قال الله: { وأتموا الحج والعمرة لله} 2618 - حدثنا سوار بن عبد الله, قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان, عن عبد الملك بن أبي سليمان, قال: سأل رجل سعيد بن جبير عن العمرة فريضة هي أم تطوع ؟ قال: فريضة. وإذا أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث بهدي ويواعد حامله يوما ينحره فيه فيحل ويحلق فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من نحر الهدي وبلوغه، وحملوه على الإحلال بالظنون. فقال: ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، أفبقول أبي آخذ، أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم! وَكَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. قال الشاعر: حلفت برب مكة والمصلى ** وأعناق الهدي مقلدات قال: وواحد الهدي هدية. الفرق بين الحج والعمرة. وَمَا كَانَ فِي أَشْهُر الْحَجّ, ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجّ فِي, مُتْعَة عَلَيْهِ فِيهَا الْهَدْي إنْ وَجَدَ, وَإِلَّا صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَجّ وَسَبْعَة إذَا رَجَعَ. والظاهر من المذهب المنع، والصحيح الجواز، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: (لا حرج) رواه مسلم. سورة البقرة آية 196: الترجمة الإندونيسية - وزارة الشؤون الإسلامية Bahasa Indonesia - الأندونيسية.

مؤتمر ومعرض الحج والعمرة

وقد حصره العدو يحصرونه إذا ضيقوا عليه فأطافوا به، وحاصروه محاصرة وحصارا. قَالُوا: هَذَا مَعَ شَهَادَة الْخَبَر الَّذِي: 2805 - حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْحَكَم, قَالَ: ثنا يَحْيَى بْن سَلَّام أَنَّ شُعْبَة حَدَّثَهُ عَنْ ابْن أَبِي لَيْلَى, عَنْ الزُّهْرِيّ, عَنْ سَالِم بْن عَبْد اللَّه بْن عُمَر, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: رَخَّصَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَمَتِّعِ إذَا لَمْ يَجِد الْهَدْي وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى فَاتَتْهُ أَيَّام الْعَشْر, أَنْ يَصُوم أَيَّام التَّشْرِيق مَكَانهَا. حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم الْغِفَارِيّ وَالْمَثْنَى قَالَا: ثنا أَبُو نَعِيم, قَالَ: ثنا سُفْيَان, عَنْ ابْن جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاء: { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْله حَاضِرِي الْمَسْجِد الْحَرَام} قَالَ: عَرَفَة وَمَرَّ, وعرنة, وضجنان, وَالرَّجِيع.

وَعِلَّة مَنْ قَالَ: آخِر الْأَيَّام الثَّلَاثَة الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّه فِي كِتَابه انْقِضَاء آخِر أَيَّام مِنَى, أَنَّ اللَّه أَوْجَبَ عَلَى الْمُتَمَتِّع مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي, ثُمَّ الصِّيَام إنْ لَمْ يَجِد إلَى الْهَدْي سَبِيلًا. فَدَنَوْت فَقَالَ: " أَيُؤْذِيك هَوَامّك ؟ " قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ نَعَمْ. مؤتمر ومعرض الحج والعمرة. قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيّ فَجَاءَ وَمَعَهُ أَسْمَاء بِنْت عُمَيْس. قال أبو عمر: حديث ليث هذا حديث منكر، وهو ليث بن أبي سليم ضعيف. وخرج ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح قبل أن يحلق، أو حلق قبل أن يذبح فقال: (لا حرج). ثم لم نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا, ولا أن يعودوا لشيء. فَأَوْلَى الْأَفْعَال أَنْ يُقْتَدَى بِهِ, فِعْل رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إذْ لَمْ يَأْتِ بِحَظْرِهِ خَبَر, وَلَمْ تَقُمْ بِالْمَنْعِ مِنْهُ حُجَّة.

وزارة الحج والعمرة نوعها

قلت: قد صححه غير واحد، منهم أبو حاتم البستي وابن المنذر، قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير: (حجي واشترطي). 2764 - حَدَّثَنَا بِشْر, قَالَ: ثنا يَزِيد, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ قَتَادَة قَوْله: { فَإِذْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي} قَالَ: هَذَا رَجُل أَصَابَهُ خَوْف أَوْ مَرَض أَوْ حَابِس حَبَسَهُ حَتَّى يَبْعَث بِهَدْيِهِ, فَإِذَا بَلَغَتْ مَحِلّهَا صَارَ حَلَالًا. سورة البقرة آية 196: الترجمة الفيتنامية للمختصر في تفسير القرآن الكريم Vèneto - الفيتنامية. وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ مِنْ الْأَخْبَار, فَإِنَّ هَذِهِ أَخْبَار لَا يَثْبُت بِمِثْلِهَا فِي الدِّين حُجَّة لِوَهْيِ أَسَانِيدهَا, وَأَنَّهَا مَعَ وَهْي أَسَانِيدهَا لَهَا فِي الْأَخْبَار أَشْكَال تُنْبِئ عَنْ أَنَّ الْعُمْرَة تَطَوُّع لَا فَرْض وَاجِب. فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا, وَجَعَلَ بَعْضهمْ يَحْلِق بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضهمْ يَقْتُل بَعْضًا غَمًّا. 2676 - حَدَّثَنَا يُونُس, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِك, قَالَ: ثني يَحْيَى بْن سَعِيد, عَنْ سُلَيْمَان بْن يَسَار: أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَمَرْوَان بْن الْحَكَم وَعَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر أَفْتَوْا ابْن حِزَابَةَ الْمَخْزُومِيّ, وَصُرِعَ فِي الْحَجّ بِبَعْضِ الطَّرِيق, أَنْ يَبْدَأ بِمَا لَا بُدّ مِنْهُ وَيَفْتَدِي, ثُمَّ يَجْعَلهَا عُمْرَة, وَيَحُجّ عَامًا قَابِلًا وَيُهْدِي. حَدَّثَنِي يُونُس, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب, قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَر بْن مُحَمَّد أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر قَالَ: مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُر الْحَجّ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي وَلَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَة الْأَيَّام قَبْل أَيَّام التَّشْرِيق, فَلْيَصُمْ أَيَّام مِنَى. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 2599 - حَدَّثَنِي عُبَيْد بْن إسْمَاعِيل الْهَبَّارِيّ, قَالَ. ثُمَّ ذَكَرَ سَائِر الْحَدِيث مِثْل حَدِيث مُحَمَّد بْن عَمْرو, عَنْ أَبِي عَاصِم. مسألة قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة. قال أحمد: لا أرد تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذر. حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا هَارُون بْن الْمُغِيرَة, عَنْ عَنْبَسَة, عَنْ شُعْبَة, عَنْ عَمْرو بْن مُرَّة, عَنْ عَبْد اللَّه بْن سَلَمَة, قَالَ: جَاءَ رَجُل إلَى عَلِيّ رِضْوَان اللَّه عَلَيْهِ, فَقَالَ: أَرَأَيْت قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلّ: { وَأَتِمُّوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة لِلَّهِ} ؟ قَالَ: أَنْ تُحْرِم مِنْ دُوَيْرَة أَهْلك. فَقَالَ إِبْرَاهِيم: كَذَلِكَ سَمِعْت عَلْقَمَة يَذْكُرُ.

وَذَكَرَ هِشَام بْن عُرْوَة, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَة قَالَ: 2803 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا حَجَّاج, قَالَ: ثنا حَمَّاد عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة, عَنْ أَبِيهِ فِي هَذِهِ الْآيَة: { فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَجّ} قَالَ: هِيَ أَيَّام التَّشْرِيق. وقال الشافعي: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم للعمرة فهو متمتع إن حج من عامه، وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت، وإنما ينظر إلى كمالها، وهو قول الحسن البصري والحكم بن عيينة وابن شبرمة وسفيان الثوري. الترجمات والتفاسير لهذه الآية: - سورة البقرة آية 196: الترجمة الأمهرية አማርኛ - الأمهرية. حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد قَالَ: ثنا جَرِير عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ مُجَاهِد عَنْ كَعْب بْن عُجْرَة قَالَ: فِيّ نَزَلَتْ وَإِيَّايَ عَنَى بِهَا: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَة مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِاَلْحُدَيْبِيَةَ وَهُوَ عِنْدَ اَلشَّجَرَةِ وَأَنَا مُحْرِم: " أَيُؤْذِيك هَوَامّه ؟ " قُلْت: نَعَمْ أَوْ كَلِمَةٌ لَا أَحْفَظُهَا عَنَى بِهَا ذَاكَ. وبما استشهدنا من الأدلة, فإن أولى القراءتين بالصواب في العمرة قراءة من قرأها نصبا. فَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَا أَلْزَمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا أَلْزَمَهُ لِغَيْرِهِ دَلَالَة وَاضِحَة عَلَى حُكْم مَا اِخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ غَيْرِهِ. واحتج أهل المقالة الأولى بأن ذلك أفضل بقول عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وبحديث أم سلمة مع ما ذكر عن الصحابة في ذلك، وقد شهدوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته من ميقاته، وعرفوا مغزاه ومراده، وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيرا على أمته. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْل أَنَّ النَّبِيّ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَام الْحُدَيْبِيَة. قَالَ: فَأَقَامَ سِتَّة أَشْهُر أَوْ سَبْعَة أَشْهُر. وما أشبه ذلك من الأخبار, فإن هذه أخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة لوهي أسانيدها, وأنها مع وهي أسانيدها لها في الأخبار أشكال تنبئ عن أن العمرة تطوع لا فرض واجب. وَقَالَ أَيْضًا: " أَوْ انْسَكْ نَسِيكَة ". ومما يبين هذا ما" رواه مسلم عن ابن عمر"، وفيه: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فلم يبق في قوله: (فأنا أهل بالحج) دليل على الإفراد. وقال أحمد وإسحاق: يجزيه الصوم في الطريق، وروي عن مجاهد وعطاء. قال: فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد, أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة.

الفرق بين الحج والعمرة

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ, حَدَّثَنَا ابْن يَمَان, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن نَقِيع, عَنْ عَطَاء, مِثْله. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر, قَالَ: ثنا شُعْبَة, عَنْ الْحَكَم, قَالَ: سَمِعْت إبْرَاهِيم النَّخَعِيّ يُحَدِّث عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد, قَالَ: أَهَلَّ رَجُل مِنَّا بِعُمْرَةٍ, فَلُدِغَ, فَطَلَعَ رَكْب فِيهِمْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود, فَسَأَلُوهُ, فَقَالَ: يَبْعَث بِهَدْيٍ, وَاجْعَلُوا بَيْنكُمْ وَبَيْنه يَوْمًا أَمَارًّا, فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْم فَلْيَحْلِلْ. واختلف في ذلك عن عاصم, فروي عنه موافقة الأعرج ومخالفته إلى قراءة سائر القراء. سورة البقرة آية 196: الترجمة الكازاخية - جمعية خليفة ألطاي Қазақша - الكازاخية. حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرْنَا اِبْن نَافِع قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَة بْن زَيْد عَنْ مُحَمَّد بْن كَعْب اَلْقُرَظِيّ عَنْ كَعْب بْن عُجْرَة قَالَ كَعْب: أَمَرَنِي رَسُول اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ آذَانِيَ اَلْقَمْل أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِي ثُمَّ أَصُومَ ثَلَاثَة أَيَّامٍ أَوْ أُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ; وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُك بِهِ. 2721 - حَدَّثَنِي اَلْمُثَنَّى قَالَ: ثنا إِسْحَاق قَالَ: ثنا بِشْر بْن اَلسُّرِّيّ عَنْ شُعْبَة عَنْ عَمْرو بْن مُرَّة عَنْ عَبْد اَللَّه بْن سَلَمَة قَالَ: سُئِلَ عَلِيّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَة مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك قَالَ: اَلصِّيَامُ ثَلَاثَة أَيَّامِ وَالصَّدَقَة: ثَلَاثَة آصُع عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالنُّسُك: شَاة. وَقَرَأَ: { وَأَتِمُّوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة لِلَّهِ} 2619 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر, عَنْ قَتَادَة عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاء يَقُول فِي قَوْله: { وَأَتِمُّوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة لِلَّهِ} قَالَ: هُمَا وَاجِبَانِ: الْحَجّ, وَالْعُمْرَة. حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا أَبُو صَالِح, قَالَ: ثني اللَّيْث, قَالَ: ثنا عُقَيْل, عَنْ ابْن شِهَاب, قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِم بْن عَبْد اللَّه, أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر قَالَ: مَنْ أُحْصِرَ بَعْد أَنْ يُهِلّ بِحَجٍّ, فَحَبَسَهُ مَرَض أَوْ خَوْف, فَإِنَّهُ يَتَعَالَج فِي حَبْسه ذَلِكَ بِكُلِّ شَيْء لَا بُدّ لَهُ مِنْهُ, غَيْر أَنَّهُ لَا يَحِلّ لَهُ النِّسَاء وَالطِّيب, وَيَفْتَدِي بِالْفِدْيَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّه بِهَا: صِيَام, أَوْ صَدَقَة, أَوْ نُسُك. قوله تعالى: { وسبعة} قراءة الجمهور بالخفض على العطف. 2658 - حَدَّثَنِي يُونُس, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب, قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحَبّ إلَيَّ. وقال ابن السكيت: أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها. حَدَّثَنِي يَعْقُوب, قَالَ: ثنا هُشَيْم, عَنْ الْحَجَّاج, قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْن الْأَسْوَد, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْن مَسْعُود: أَنَّ عَمْرو بْن سَعِيد النَّخَعِيّ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ, فَلَمَّا بَلَغَ ذَات الشُّقُوق لُدِغَ بِهَا, فَخَرَجَ أَصْحَابه إلَى الطَّرِيق يَتَشَوَّفُونَ النَّاس, فَإِذَا هُمْ بِابْنِ مَسْعُود, فَذَكَرُوا فَإِذَا ذَبَحَ الْهَدْي فَلْيَحْلِلْ, وَعَلَيْهِ قَضَاء عُمْرَته. قالوا: والحديبية ليست من الحرم, قالوا, ففي مثل ذلك دليل واضح على أن معنى قوله: { حتى يبلغ الهدي محله} حتى يبلغ بالذبح أو النحر محل أكله, والانتفاع به في محل ذبحه ونحره, كما روي عن نبي الله عليه الصلاة والسلام في نظيره إذ أتي بلحم أتته بريرة من صدقة كان تصدق بها عليها, فقال: " قربوه فقد بلغ محله " يعني: فقد بلغ محل طيبه وحلاله له بالهدية إليه بعد أن كان صدقة على بريرة. 2732 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب قَالَ: ثنا هُشَيْم قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْث عَنْ عَطَاء وَمُجَاهِد أَنَّهُمَا قَالَا: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ " أَوْ كَذَا أَوْ كَذَا " فَصَاحِبهُ بِالْخِيَارِ أَيّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.

وَرَأَوْا أَنَّهُ لَا دَلَالَة عَلَى وُجُوبهَا فِي نَصْبهمْ الْعُمْرَة فِي الْقِرَاءَة, إذْ كَانَ مِنْ الْأَعْمَال مَا قَدْ يَلْزَم الْعَبْد عَمَله وَإِتْمَامه بِدُخُولِهِ فِيهِ, وَلَمْ يَكُنْ ابْتِدَاء الدُّخُول فِيهِ فَرْضًا عَلَيْهِ, وَذَلِكَ كَالْحَجِّ التَّطَوُّع لَا خِلَاف بَيْن الْجَمِيع فِيهِ أَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ بِهِ أَنَّ عَلَيْهِ الْمُضِيّ فِيهِ وَإِتْمَامه وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا عَلَيْهِ ابْتِدَاء الدُّخُول فِيهِ. 2633 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيم, قَالَ: ثنا سُفْيَان, عَنْ ابْن جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاء, قَالَ: الْإِحْصَار كُلّ شَيْء يَحْبِسهُ. حدثني محمد بن المثنى, قال: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن الحكم, قال: سمعت إبراهيم النخعي يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد, قال: أهل رجل منا بعمرة, فلدغ, فطلع ركب فيهم عبد الله بن مسعود, فسألوه, فقال: يبعث بهدي, واجعلوا بينكم وبينه يوما أمارا, فإذا كان ذلك اليوم فليحلل. والمرأة كالرجل في ذلك، وعليها الفدية في الكحل وإن لم يكن فيه طيب. قالوا: ولو كان حبس القاهر الغالب من غير العلل التي وصفنا يسمى إحصارا لوجب أن يقال: قد أحصر العدو. 2636 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا سُوَيْد, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن الْمُبَارَك, عَنْ إبْرَاهِيم, قَالَ أَبُو جَعْفَر: أَحْسِبهُ عَنْ شَرِيك, عَنْ إبْرَاهِيم بْن الْمُهَاجِر, عَنْ إبْرَاهِيم: { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} قَالَ: مَرَض أَوْ كَسْر أَوْ خَوْف.

شعار وزارة الحج والعمرة

حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار قَالَ: ثنا مُسْلِم بْن إبْرَاهِيم, قَالَ: ثنا هَمَّام, عَنْ قَتَادَة, عَنْ زُرَارَةَ, عَنْ ابْن عَبَّاس, قَالَ: { فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي} شَاة. 2621 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم, قَالَ: ثنا أَبُو نَعِيم, قَالَ: ثنا إسْرَائِيل, عَنْ ثُوَيْر, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَلِيّ: " وَأَقِيمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة لِلْبَيْتِ " ثُمَّ هِيَ وَاجِبَة مِثْل الْحَجّ. 2602 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا أَبُو صَالِح, قَالَ: ثنا مُعَاوِيَة, عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة, عَنْ ابْن عَبَّاس: { وَأَتِمُّوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة لِلَّهِ} يَقُول: مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحِلّ حَتَّى يُتِمّهَا تَمَام الْحَجّ يَوْم النَّحْر إذَا رَمَى جَمْرَة الْعَقَبَة وَزَارَ الْبَيْت فَقَدْ حَلَّ مِنْ إحْرَامه كُلّه, وَتَمَام الْعُمْرَة إذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَة, فَقَدْ حَلَّ. وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم. 2608 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: ثنا وَكِيع, عَنْ ثَوْر بْن يَزِيد, عَنْ سُلَيْمَان بْن مُوسَى, عَنْ طَاوُس, قَالَ: تَمَامهمَا: إفْرَادهمَا مُؤْتَنَفَتَيْنِ مِنْ أَهْلك.

قَالُوا: فَإِذَا كَانَ النَّحْر لَمْ يَكُنْ لَهُ لَازِمًا قَبْل ذَلِكَ, وَإِنَّمَا لَزِمَهُ يَوْم النَّحْر فَإِنَّمَا لَزِمَهُ الصَّوْم يَوْم النَّحْر, وَذَلِكَ حِين عَدِمَ الْهَدْي فَلَمْ يَجِدهُ, فَوَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْم. 2676 - حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا مالك, قال: ثني يحيى بن سعيد, عن سليمان بن يسار: أن عبد الله بن عمر ومروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير أفتوا ابن حزابة المخزومي, وصرع في الحج ببعض الطريق, أن يبدأ بما لا بد منه ويفتدي, ثم يجعلها عمرة, ويحج عاما قابلا ويهدي. وَأَمَّا الْإِطْعَامُ فَلَمْ يَشْتَرِطْ اللَّه فِيهِ أَنْ يُصْرَفَ إِلَى أَهْل مَسْكَنَة مَكَان دُونَ مَكَان كَمَا شُرِطَ فِي هَدْي الْجَزَاء بُلُوغ الْكَعْبَة فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ ذَلِكَ لِأَهْلِ مَكَانٍ دُونَ مَكَان إِذْ لَمْ يَكُنْ اللَّه شَرَطَ ذَلِكَ لِأَهْلِ مَكَانٍ بِعَيْنِهِ كَمَا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ مَا جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ الْهَدْيِ لِسَاكِنِي الْحَرَمِ لِغَيْرِهِمْ إِذْ كَانَ اللَّهُ قَدْ خَصَّ أَنَّ ذَلِكَ لِمَنْ بِهِ مِنْ أَهْل الْمَسْكَنَة. فَإِنْ اِعْتَلَّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْيَمِينِ أَنَّهَا غَيْرُ مُجْزِئَةٍ قَبْلَ الْحَلِفِ بِإِجْمَاع الْأُمَّة قِيلَ لَهُ فَرُدَّ اَلْأُخْرَى قِيَاسًا عَلَيْهَا إِذْ كَانَ فِيهَا اِخْتِلَاف. وقال في المكي إذا بقي محصورا حتى فرغ الناس من حجهم: فإنه يخرج إلى الحل فيلبي ويفعل ما يفعله المعتمر ويحل، فإذا كان قابل حج وأهدى. واختلفوا فيمن أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر الحج، فقال مالك: عمرته في الشهر الذي حل فيه، يريد إن كان حل منها في غير أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتع إن حج من عامه. هل يجوز العمره مرتين في سفره واحده الشيخ د عثمان الخميس. وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على النحر، وبه قال الشافعي. 2836 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر, عَنْ ابْن طَاوُس, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: الْمُتْعَة لِلنَّاسِ, إلَّا لِأَهْلِ مَكَّة مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ أَهْله مِنْ الْحَرَم, وَذَلِكَ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلّ: { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْله حَاضِرِي الْمَسْجِد الْحَرَام} قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْ ابْن عَبَّاس مِثْل قَوْل طَاوُس. قَالَ سُفْيَان: وَالْفَرْقُ ثَلَاثَة آصُعٍ. حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا مُؤَمَّل, قَالَ: ثنا سُفْيَان, عَنْ الْأَعْمَش, عَنْ عِمَارَة بْن عُمَيْر, عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد, قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ بِذَاتِ الشُّقُوق فَلَبَّى رَجُل مِنَّا بِعُمْرَةٍ فَلُدِغَ, فَمَرَّ عَلَيْنَا عَبْد اللَّه فَسَأَلْنَاهُ, فَقَالَ: اجْعَلُوا بَيْنكُمْ وَبَيْنه يَوْم أَمَارًّا, فَيَبْعَث بِثَمَنِ الْهَدْي, فَإِذَا نَحَرَ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْعُمْرَة.

2786 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا حَكَّام وَهَارُونَ عَنْ عَنْبَسَة, عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح, عَنْ مُجَاهِد, قَالَ: صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام لِلْمُتَمَتِّعِ, إذَا لَمْ يَجِد مَا يُهْدِي يَصُوم فِي الْعَشْر إلَى يَوْم عَرَفَة مَتَى صَامَ أَجْزَأَهُ, فَإِنْ صَامَ الرَّجُل فِي شَوَّال أَوْ ذِي الْقَعْدَة أَجْزَأَهُ. حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, عن سعيد, عن قتادة قوله: { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي} قال: هذا رجل أصابه خوف أو مرض أو حابس حبسه عن البيت يبعث بهديه, فإذا بلغ محله صار حلالا. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 2687 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم, قَالَ: ثنا ابْن عُلَيَّة, عَنْ لَيْث, عَنْ مُجَاهِد, عَنْ طَاوُس, قَالَ: قَالَ ابْن عَبَّاس: لَا إحْصَار الْيَوْم. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 2767 - حَدَّثَنِي ابْن الْبَرْقِيّ, قَالَ: ثنا ابْن أَبِي مَرْيَم, قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِع بْن يَزِيد, قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاء أَنَّ ابْن عَبَّاس كَانَ يَقُول: الْمُتْعَة لِمَنْ أُحْصِرَ, وَلِمَنْ خُلِّيَ سَبِيله. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده، فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا! القول في تأويل قوله تعالى { ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله} يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أحصرتم فأردتم الإحلال من إحرامكم, فعليكم ما استيسر من الهدي, ولا تحلوا من إحرامكم إذا أحصرتم حتى يبلغ الهدي الذي أوحيته عليكم لإحلالكم من إحرامكم الذي أحصرتم فيه قبل تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه محله وذلك أن حلق الرأس إحلال من الإحرام الذي كان المحرم قد أوجبه على نفسه, فنهاه الله عن الإحلال من إحرامه بحلاقه, حتى يبلغ الهدي الذي أباح الله له الإحلال جل ثناؤه بإهدائه محله. وقيل: إن أصل النسك في اللغة الغسل، ومنه نسك ثوبه إذا غسله، فكأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة. قال: وإن احتاج المريض إلى دواء تداوى به وافتدى وبقي على إحرامه لا يحل من شيء حتى يبرأ من مرضه، فإذا برىء من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعا، وسعى بين الصفا والمروة، وحل من حجته أو عمرته. سورة البقرة آية 196: الترجمة البوسنية - ميهانوفيتش Bosanski - البوسنية. قالوا: فليس في أمر الله بإتمام الحج والعمرة دلالة على وجوب فرضها.

يقال منه: أحصرني خوفي من فلان عن لقائك, ومرضي عن فلان, يراد به: جعلني أحبس نفسي عن ذلك. وفي كتاب أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا هو الصحيح.

compagnialagiostra.com, 2024