يا ايها النبي اذا طلقتم النساء

Tuesday, 14-May-24 22:37:47 UTC

وهذا معنى إضافة البيوت إليهن; كقوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ، وقوله تعالى: وقرن في بيوتكن فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة ، كما قال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. فيه أربع عشرة مسألة: الأولى: قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما. التاسعة: قوله تعالى: " وأحصوا العدة " يعني في المدخول بها; لأن غير المدخول بها لا عدة عليها ، وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة ، ويكون بعدها كأحد الخطاب.

يا نساء النبي من يأت

تفسير قوله تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم) وتضمن الشرح ما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء. قال ابن العربي: وهذه غفلة عن الحديث الصحيح; فإنه قال: " مره فليراجعها " وهذا يدفع الثلاث. وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع; فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف. ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس: اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت ؟ وعن ابن عباس أيضا: الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل. وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر. وروينا هذا القول عن طاوس. قال يزيد: سررتني سررتني! فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث ، فحدثته. ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال: إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقا لقبل الحيض; لأن الحيض لم يقبل بعد. فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال: يا أيها الرسول.

يا أيها النبي لم تحرم

قلت: وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة; فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك. وروى قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها ، فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الثاني: أنهم الزوجات. وهذا هو قولهم: إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين. ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة فطلاق السنة أن يطلقها من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها والبدعة هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها; فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. الخامسة: قوله تعالى: " لعدتهن " يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن من الأزواج; لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.

يا أيها النبي إذا طلقتم

وروى الدارقطني قال: حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معاذ ، ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ، ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها ، وإنما تلزم منزلها بالليل. الثالث: أنهم المسلمون. وقال سعيد بن المسيب في أخرى: لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وقيل: المراد به نداء النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما ، ثم ابتدأ فقال: إذا طلقتم النساء; كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآية. وقال الكلبي: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة ، لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة ، فنزلت الآية. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ".

يا أيها النبي قل لأزواجك

وكذلك قال أكثر العلماء; وهو بديع لهم. وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن ، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة; فقالا لها: والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. وقيل له: " راجعها فإنها قوامة صوامة ، وهي من أزواجك في الجنة ". وأما من قال: إنه كل معصية; فوهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون: وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفا ؟ قلت: هو جدي. وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار وليست بالحيض. أما نصه فقد قدمناه ، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به ، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع; لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له. وقال عكرمة "فطلقوهن لعدتهن" العدة الطهر والقرء الحيضة أن يطلقها حبلى مستبينا حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا. وقال مقاتل: بعد ذلك أي بعد طلقة أو طلقتين أمرا أي المراجعة من غير خلاف. فقبل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض ، قيل له: هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله; على أن الأقراء هي الأطهار. وقال السدي: نزلت في عبد الله بن عمر ، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر ، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم " لقبل عدتهن " وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة ، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وأما البائن فليس له شيء من ذلك; فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة ، أو خافت عورة منزلها; كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

وعن ابن عمر أيضا والسدي: الفاحشة خروجها من بيتها في العدة. وأما من قال: إنه البذاء; فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس. الرابعة عشرة: قوله تعالى: وتلك حدود الله أي هذه الأحكام التي بينها أحكام الله على العباد ، وقد منع التجاوز عنها ، فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك. وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد. ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق ، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق. ابن العربي: والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج; لأن الضمائر كلها من " طلقتم " و " أحصوا " و " لا تخرجوهن " على نظام واحد يرجع إلى الأزواج ، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج; لأن الزوج يحصي ليراجع ، وينفق أو يقطع ، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع.

compagnialagiostra.com, 2024