للذين يؤلون من نسائهم

Thursday, 16-May-24 20:39:15 UTC

للذين يؤلون من نسائهم} أي يحلفون أن لا يجامعوهن { تربص} انتظار { أربعة أشهر فإن فاءُوا} رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء { فإن الله غفور} لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف { رحيم} بهم. وَمِنْهُ قَوْل الشَّاعِر: فَفَاءَتْ وَلَمْ تَقْضِ الَّذِي أَقْبَلَتْ لَهُ وَمِنْ حَاجَة الْإِنْسَان مَا لَيْسَ قَاضِيًا يُقَال مِنْهُ: فَاءَ فُلَان يَفِيء فَيْئَة, مِثْل الْجَيْئَة, وَفَيْئًا. وَالْفَيْء أَنْ يَفِيء إلَى امْرَأَته فَيُكَلِّمهَا أَوْ يَمَسّهَا, فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْل أَنْ تَمْضِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر فَقَدْ فَاءَ; وَمِنْ فَاءَ بَعْد أَرْبَعَة أَشْهُر وَهِيَ فِي عِدَّتهَا فَقَدْ فَاءَ وَمَلَكَ امْرَأَته, غَيْر أَنَّهُ مَضَتْ لَهَا تَطْلِيقَة. قال شمر: العزيمة والعزم ما عقدت عليه نفسك من أمر أنك فاعله. للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. وَإِذَا آلَى الرَّجُل مِنْ امْرَأَته وَهُوَ فِي أَرْض غَيْر الْأَرْض الَّتِي فِيهَا امْرَأَته فَلْيَشْهَدْ عَلَى فَيْئِهِ. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار, قَالَ: ثنا عَبْد الْأَعْلَى, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ قَتَادَة, عَنْ الْحَسَن: { فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم} قَالَ: لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ. وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق أو صلاة أو صدقة. اسباب النزول - أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي. 3575 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا ابْن مَهْدِيّ, قَالَ: ثنا سُفْيَان, عَنْ مَنْصُور, عَنْ إبْرَاهِيم: فِي رَجُل حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّم امْرَأَته, قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ الْإِيلَاء فِي الْجِمَاع.

  1. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو
  2. للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر
  3. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
  4. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون

يسألونك ماذا ينفقون قل العفو

فَانْطَلَقْنَا إلَى أَبِي وَائِل, فَقَالَ: إنِّي أَرْجُو إذَا كَانَ لَهُ عُذْر فَأَشْهَدَ جَازَ. وقال ابن عباس: (كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء)، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوري وأهل العراق، والشافعي في القول الآخر، وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر والقاضي أبو بكر بن العربي. وَاخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي صِفَة الْيَمِين الَّتِي يَكُون بِهَا الرَّجُل مُولِيًا مِنْ امْرَأَته, فَقَالَ بَعْضهمْ: الْيَمِين الَّتِي يَكُون بِهَا الرَّجُل مُؤْلِيًا مِنْ امْرَأَته, أَنْ يَحْلِف عَلَيْهَا فِي حَال غَضَب عَلَى وَجْه الْإِضْرَار لَهَا أَنْ لَا يُجَامِعهَا فِي فَرْجهَا, فَأَمَّا إنْ حَلَفَ عَلَى غَيْر وَجْه الْإِضْرَار عَلَى غَيْر غَضَب فَلَيْسَ هُوَ مُولِيًا مِنْهَا. وتقديرها عندهم { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا} فيها { فإن الله غفور رحيم. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3560 - حَدَّثَنَا هَنَّاد بْن السُّرِّيّ, قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَص, عَنْ سِمَاك, عَنْ حُرَيْث بْن عُمَيْرَة, عَنْ أُمّ عَطِيَّة, قَالَتْ: قَالَ جُبَيْر: أَرْضِعِي ابْن أَخِي مَعَ ابْنك! ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. فإن حلف بالصيام ألا يطأ امرأته فقال: إن وطئتك فعلي صيام شهر أو سنة فهو مول.

للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

وقال الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة. وقال الحسن: لا كفارة عليه، وبه قال النخعي، قال النخعي: كانوا يقولون إذا فاء لا كفارة عليه. فاستدعى نساء فسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن: شهرين، ويقل صبرها في ثلاثة أشهر، وينفد صبرها في أربعة أشهر، فجعل عمر مدة غزو الرجل أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين، وهذا والله أعلم يقوي اختصاص مدة الإيلاء بأربعة أشهر.

لا يسأل عما يفعل وهم يسألون

3597 - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِب, قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَة, عَنْ الْأَعْمَش, عَنْ إبْرَاهِيم, عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء, قَالَ: نَزَلَ بِهِ ضَيْف, فَآلَى مِنْ امْرَأَته فَنَفِسَتْ, فَأَرَادَ أَنْ يَفِيء فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَبهَا مِنْ أَجْل نِفَاسهَا. 3604 - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر, قَالَ: ثنا شُعْبَة, عَنْ مُغِيرَة, عَنْ إبْرَاهِيم أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّث عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء, عَنْ عَلْقَمَة وَأَصْحَاب عَبْد اللَّه: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُل إذَا آلَى مِنْ امْرَأَته فَنَفِسَتْ, قَالُوا: إذَا أَشْهَدَ فَهِيَ امْرَأَته. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. الثانية عشرة: قوله تعالى { وإن عزموا الطلاق} العزيمة: تتميم العقد على الشيء، يقال: عزم عليه يعزم عزما (بالضم) وعزيمة وعزيما وعزمانا واعتزم اعتزاما، وعزمت عليك لتفعلن، أي أقسمت عليك. 3576 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: ثنا ابْن إدْرِيس, قَالَ: سَمِعْت إسْمَاعِيل وَأَشْعَث, عَنْ الشَّعْبِيّ, مِثْله. قال ابن أبي ليلى وإسحاق: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، ألا ترى أنه يوقف عند الأشهر الأربعة، فإن حلف ألا يطأها في مصره أو بلده فهو مول عند مالك، وهذا إنما يكون في سفر يتكلف المؤونة والكلفة دون جنته أو مزرعته القريبة.

ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} سبق حادثة عمر، ثم ترك الحق لواقع الحياة أن يبين لنا صدق ما قننه لنا، ويأتي عمر ليستنبط الحكم من واقع الحياة. الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى: { فَإِنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم} اخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل ذَلِكَ, فَقَالَ بَعْضهمْ: مَعْنَى ذَلِكَ: فَإِنَّ اللَّه غَفُور لَكُمْ فِيمَا اجْتَرَمْتُمْ بِفَيْئِكُمْ إلَيْهِنَّ مِنْ الْحِنْث فِي الْيَمِين الَّتِي حَلَفْتُمْ عَلَيْهِنَّ بِاَللَّهِ أَنْ لَا تَغْشَوْهُنَّ, رَحِيم بِكُمْ فِي تَخْفِيفه عَنْكُمْ كَفَّارَة أَيْمَانكُمْ الَّتِي حَلَفْتُمْ عَلَيْهِنَّ ثُمَّ حَنِثْتُمْ فِيهَا. ولما سمع الفاروق كلام هذه المرأة التي تعاني من وحشة إلى الرجل، ذهب بفطرته السليمة وأَلمعيَّته المشرقة إلى ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقال لها: كم تصبر المرأة على بعد الرجل، فقالت: من ستة شهور إلى أربعة أشهر. وقال الزهري وعطاء والثوري: لا إيلاء إلا بعد الدخول. وقد قيل: يضرب أجل الإيلاء. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْم, عَنْ يَزِيد بْن زِيَاد بْن أَبِي الْجَعْد, عَنْ الْحَكَم, عَنْ مِقْسَم, عَنْ ابْن عَبَّاس, قَالَ: الْفَيْء: الْجِمَاع. قَالَ: فَقَالَتْ لِي امْرَأَتِي, وَكَانَ لِي مِنْهَا ابْن تُرْضِعهُ: إنْ كَفَيْتنِي نَفْسك كَفَيْتُكهَا. تفسير بن كثير||تفسير الجلالين||تفسير الطبري||تفسير القرطبي||الشيخ الشعراوي - فيديو||تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي||اسباب النزول - أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي|. السابعة: واختلفوا أن من حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فانقضت الأربعة الأشهر ولم تطالبه امرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه، لم يلزمه شيء عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة. وقال مالك: ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ، فإن آلى منها فبلغت لزم الإيلاء من يوم بلوغها. وَأَوْلَى التَّأْوِيلَات الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ مُؤْلٍ مَنْ قَالَ: كُلّ يَمِين مَنَعَتْ الْمُقْسِم الْجِمَاع أَكْثَر مِنْ الْمُدَّة الَّتِي جَعَلَ اللَّه الْمُولِي تَرَبُّصهَا قَائِلًا فِي غَضَب كَانَ ذَلِكَ أَوْ رِضًا, وَذَلِكَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْل لِقَائِلِي ذَلِكَ. ولكن إذا مرت الشهور الأربعة وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق، فإن امتنع الزوج طلقها الحاكم، وقال بعض الفقهاء: إنّ مضي مدة الأربعة أشهر دون أن يرجع ويفئ يجعلها مطلقة طلقة واحدة بائنة.

قَالَ أَبُو جَعْفَر: وَهَذَا التَّأْوِيل الثَّانِي هُوَ الصَّحِيح عِنْدنَا فِي ذَلِكَ لِمَا قَدْ بَيَّنَّا مِنْ الْعِلَل فِي كِتَابنَا " كِتَاب الْأَيْمَان " مِنْ أَنَّ الْحِنْث مُوجِب الْكَفَّارَة فِي كُلّ مَا اُبْتُدِئَ فِيهِ الْحِنْث مِنْ الْأَيْمَان بَعْد الْحَلِف عَلَى مَعْصِيَة كَانَتْ الْيَمِين أَوْ عَلَى طَاعَة. حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا وَهْب بْن جَرِير, قَالَ: سَمِعْت شُعْبَة قَالَ: سَأَلْت الْحَكَم, فَذَكَرَ مِثْله. وقد قيل: الأربعة الأشهر هي التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد: ألا طال هذا الليل وأسود جانبه ** وأرقني أن لا حبيب ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره ** لزعزع من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يكفني ** وإكرام بعلي أن تنال مراكبه فلما كان من الغد استدعى عمر بتلك المرأة وقال لها: أين زوجك؟ فقالت: بعثت به إلى العراق! ابن العربي: وهذا احتمال متساو، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه. 3574 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا حِبَّان بْن مُوسَى, قَالَ: ثنا ابْن الْمُبَارَك, قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ الْمُغِيرَة, عَنْ الْقَعْقَاع, قَالَ: سَأَلْت الْحَسَن عَنْ رَجُل تُرْضِع امْرَأَته صَبِيًّا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَطَأهَا حَتَّى تَفْطِم وَلَدهَا, فَقَالَ: مَا أَرَى هَذَا بِغَضَبٍ, وَإِنَّمَا الْإِيلَاء فِي الْغَضَب. قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم.

حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا عَبْد الْأَعْلَى, عَنْ سَعِيد, عَنْ قَتَادَة, عَنْ الْحَسَن وَعِكْرِمَة: أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ رَجُل آلَى مِنْ امْرَأَته, فَشَغَلَهُ أَمْر, فَأَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَة امْرَأَته, قَالَا: إذَا كَانَ لَهُ عُذْر فَذَاكَ لَهُ. الثانية: ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق، فالحر والعبد والسكران يلزمه الإيلاء. فسميت المرأة المخلي سبيلها بما سميت به النعجة أو الناقة المهمل أمرها. وقال إسحاق: قال بعض أهل التأويل في قوله تعالى { فإن فاؤوا} يعني لليمين التي حنثوا فيها، وهو مذهب في الأيمان لبعض التابعين فيمن حلف على بر أو تقوى أو باب من الخير ألا يفعله فإنه يفعله ولا كفارة عليه، والحجة له قوله تعالى { فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم} ، ولم يذكر كفارة، وأيضا فإن هذا يتركب على أن لغو اليمين ما حلف على معصية، وترك وطء الزوجة معصية. 3594 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الْأَعْلَى, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ صَاحِب لَهُ, عَنْ الْحَكَم قَالَ: تَذَاكَرْنَا أَنَا وَالنَّخَعِيّ ذَلِكَ, قَالَ النَّخَعِيّ: إذَا كَانَ لَهُ عُذْر فَأَشْهَدَ فَقَدْ فَاءَ, وَقُلْت أَنَا: لَا عُذْر لَهُ حَتَّى يَغْشَى.

compagnialagiostra.com, 2024