حكم بيع المصحف

Thursday, 16-May-24 14:58:19 UTC

وسواء كانت الحاجة إلى المصحف للمطالعة, أو كانت للتّذكر بنيّة الحفظ. 5 - يسوّي عامّة الفقهاء بين مسّ المصحف بباطن اليد, وبين مسّه بغيرها من الأعضاء, لأنّ كلّ شيءٍ لاقى شيئاً, فقد مسّه إلا الحكم وحمّاداً, فقد قالا: يجوز مسه بظاهر اليد وبغير اليد من الأعضاء, لأنّ آلة المسّ اليد. ولو أنّ أجنبياً اشترى داراً إلى جانب دار المضاربة: فإن كان في يد المضارب وفاء بالثّمن فله أن يأخذها بالشفعة للمضاربة, وإن سلّم الشفعة بطلت, وليس لربّ المال أن يأخذها لنفسه, لأنّ الشفعة وجبت للمضاربة وملك التّصرف في المضاربة للمضارب, فإذا سلّم جاز تسليمه على نفسه وعلى ربّ المال. المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1-9 ج5 - محمود بن أحمد ابن مازة. وفي تقليب القارئ غير المتطهّر أوراق المصحف بكمّه أو غيره من الثّياب الّتي هو لابسها عند الحنفيّة اختلاف.

نشر البنود على مراقي السعود في أصول الفقه (جزءان بمجلد واحد) - الشنقيطي/عبد الله بن إبراهيم العلوي

وهذا ما يؤخذ من عبارات الشّافعيّة و الحنابلة, لأنّهم صرّحوا بأنّ العامل أمين فيما في يده, فإن تلف المال في يده من غير تفريطٍ لم يضمن, فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد. نشر البنود على مراقي السعود في أصول الفقه (جزءان بمجلد واحد) - الشنقيطي/عبد الله بن إبراهيم العلوي. على أنّه يباح لغير المتطهّر عند المانعين حمل المصحف ومسه للضّرورة, قال الشّافعيّة: يجوز للمحدث حمله لخوف حرقٍ أو غرقٍ أو تنجسٍ أو خيف وقوعه في يد كافرٍ أو خيف ضياعه أو سرقته, ويجب عند إرادة حمله التّيمم أي حيث لا يجد الماء, وصرّح بمثل ذلك المالكيّة. وكذلك ليس له أن يشتري بما لا يتغابن به النّاس في مثله وإن قال له: اعمل برأيك, ولو اشترى يصير مخالفاً لأنّ المضاربة توكيل بالشّراء, والتّوكيل بالشّراء مطلقاً ينصرف إلى المتعارف, وهو ما يكون بمثل القيمة أو بما يتغابن النّاس في مثله, ولأنّ الشّراء بما لا يتغابن في مثله محاباة, والمحاباة تبرع, والتّبرع لا يدخل في عقد المضاربة, هذا مذهب الحنفيّة. أمّا الصّبي غير المميّز فيحرم تمكينه من ذلك لئلا ينتهكه.

وهذه بعض النقول: قال في إرشاد السالك: " ومنع أي حرم على المكلف بيع مصحف أو جزئه وكتب حديث لكافر سواء كان كتابي أو غيره ". 37 - قسّم الحنفيّة و الحنابلة الشروط الفاسدة من حيث أثرها على المضاربة صحّةً أو فساداً. تصفح وتحميل كتاب حكم بيع المصحف على الكافر Pdf. وذهب الحنفيّة إلى جواز المضاربة بتبر الذّهب والفضّة بشرط تعامل النّاس به, فإن كان النّاس يتعاملون به فهو بمنزلة الدّراهم والدّنانير فتجوز المضاربة به, وإن كانوا لا يتعاملون به فهو كالعروض فلا تجوز المضاربة به. وصرّح الشّافعيّة و الحنابلة بأنّ للعامل شراء المعيب إن رأى ذلك لأنّ المقصود طلب الحظّ, وقد يكون الرّبح في المعيب. وقال الموصلي: المضاربة نوعان, عامّة وخاصّة.

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1-4 ج2 - ابن قدامة المقدسي/موفق الدين

قال الكاساني: لو قال لرجل اقبض مالي على فلانٍ من الدّين واعمل به مضاربةً جاز, لأنّ المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض, فكان رأس المال عيناً لا ديناً. ويشترط الحنفيّة لجواز الفسخ علم الطّرف الآخر بالفسخ, وأن يكون رأس المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير. وأضاف الحنابلة: لو قال رب المال للعامل: ضارب بهذا المال شهراً, ومتى مضى الأجل فهو قرض صحّ ذلك, فإن مضى الأجل والمال ناض صار قرضاً, وإن مضى وهو متاع فعلى العامل تنضيضه, فإذا باعه ونضّضه صار قرضاً لأنّه قد يكون لربّ المال فيه غرض. والمصر أكبر من البلد. وصحّح المحقّقون من أئمّة القراءة بأنّ القراءة الصّحيحة لا بدّ أن توافق رسم مصحف عثمان رضي اللّه عنه ولو احتمالاً. 14 - يكره عند المالكيّة والحنابلة جعل المصحف في قبلة المصلّي لأنّه يلهيه, قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئاً حتّى المصحف, لكنّ المكروه عند المالكيّة تعمد جعله في القبلة ليصلّي إليه, ولا يكره إن لم يتعمّده, كما لو كان ذاك موضعه الّذي يعلّق فيه عادةً.

34 - يرى الحنفيّة أنّ الحلف بالمصحف ليس بيمين لأنّه الورق والجلد وليس صفةً للّه تعالى ولا اسماً له, وقد قال النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم: «من كان حالفاً فلا يحلف إلا باللّه». ابن قدامة المقدسي/موفق الدين. قال الكاساني: وكذا إن شرطا أن يكون لأحدهما النّصف أو الثلث ومائة درهمٍ, أو قالا: إلا مائة درهمٍ, فإنّه لا يجوز لأنّه شرط يقطع الشّركة في الرّبح, لأنّه إذا شرط لأحدهما النّصف ومائةً فمن الجائز أن يكون الرّبح مائتين فيكون كل الرّبح للمشروط له, وإذا شرط له النّصف إلا مائةً فمن الجائز أن يكون نصف الرّبح مائةً فلا يكون له شيء من الرّبح. وقال الشّافعيّة في المشهور عندهم وهو وجه عند الحنابلة وقول أبي يوسف - في رواية أصحاب الإملاء عنه - أنّه ليس للعامل أن يسافر بالمال ولو كان السّفر قريباً والطّريق آمناً ولا مؤنة في السّفر بلا إذنٍ من المالك, لأنّ السّفر مظنّة الخطر. المؤلف المالك للحقوق: عبد الله بن حمد العبودي. وقال الرّملي: ويجوز لوليّ المحجور عليه من صبيٍّ ومجنونٍ وسفيهٍ أن يضارب من يجوز إيداعه المال المدفوع إليه, سواء أكان الولي أباً أم جداً أم وصياً أم حاكماً أم أمينه, ومحل ذلك أن لا يتضمّن عقد المضاربة الإذن في السّفر, فإن تضمّن الإذن في السّفر اتّجه كونه كإرادة الوليّ السّفر بنفسه. وذهب المالكيّة والشّافعيّة والأوزاعي, وهو رواية خرّجها القاضي عن أحمد إلى أنّه لا يجوز ذلك, قال المالكيّة: ولا يحمله غير الطّاهر ولو على وسادةٍ أو نحوها, ككرسيّ المصحف, أو في غلافٍ أو بعلاقة, وكذا قال الشّافعيّة في الأصحّ عندهم: لا يجوز له حمل ومس خريطةٍ أو صندوقٍ فيهما مصحف, أي إن أعدّا له, ولا يمتنع مس أو حمل صندوقٍ أعدّ للأمتعة وفيه مصحف. وذكر الشّافعيّة والحنابلة أنّه يحرم مس المصحف بعضو نجسٍ قياساً على مسّه مع الحدث, أمّا إن كانت النّجاسة على عضوٍ ومسّه بعصو آخر طاهرٍ فلا يحرم, وذكر الحنابلة أيضاً أنّه يحرم كتابة القرآن بحيث يتنجّس ببول حيوانٍ أو نحو ذلك. ب - اشتراط المصر لوجوب الجمعة وصحّتها: 6 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ المصر الجامع شرط وجوب الجمعة وشرط صحّة أدائها. وإن أطلق رب المال فلا خلاف عندهم في جواز البيع حالاً. وفي الفتاوى الهنديّة: مد الرّجلين إلى جانب المصحف إن لم يكن بحذائه لا يكره, وكذلك لو كان المصحف معلّقاً في الوتد. والثّاني: أن يخصّه بشخص بعينه, بأن يقول: على أن تبيع من فلانٍ وتشتري منه, فلا يجوز التّصرف مع غيره لأنّه قيد مفيد, لجواز وثوقه به في المعاملات. سئل الإمام مالك: أرأيت من استكتب مصحفاً اليوم, أترى أن يكتب على ما أحدث النّاس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك, ولكن يكتب على الكِتْبَة الأولى, وروي أنّه سئل عن الحروف الّتي تكون في القرآن مثل الواو والألف, أترى أن تغيّر من المصحف إذا وجدت فيه كذلك؟ فقال: لا, قال الدّانيّ: يعني الواو والألف الزّائدتين في الرّسم المعدومتين في اللّفظ، قال: ولا مخالف لمالك في ذلك من علماء الأمّة, وقال أحمد: تحرم مخالفة مصحف الإمام في واوٍ أو ياءٍ أو ألفٍ أو غير ذلك.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1-9 ج5 - محمود بن أحمد ابن مازة

وقال ابن قدامة: ولم يكره ذلك إمامنا وإسحاق لأنّ الحالف بالمصحف إنّما قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو كلام اللّه تعالى, ونقل عن قتادة أنّه كان يحلف بالمصحف. هـ - المضاربة بالمنفعة: 17 - نصّ الشّافعيّة على أنّه لا تصح المضاربة على المنفعة, وقالوا: لا يجوز جعل رأس المال سكنى دارٍ, لأنّه إذا لم يجعل العرض رأس مالٍ فالمنفعة أولى. وأمّا المحجور عليه بالفلس فلا يصح أن يضارب ويصح أن يكون عاملاً. ووجه الجواز عندهم أنّه نفع مباح تجوز الإعارة فيه, فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب الّتي يجوز بيعها. وقالوا: يصح تعليق المضاربة ولو على شرطٍ مستقبلٍ كإذا جاء رأس الشّهر فضارب بهذا على كذا, لأنّه إذن في التّصرف, فجاز تعليقه كالوكالة. 30 - قال الحنفيّة: لو شرط جميع الرّبح للمضارب فالعقد قرض, لأنّه إذا لم يمكن تصحيحه مضاربةً يصحّح قرضاً, لأنّه أتى بمعنى القرض, والعبرة في العقود لمعانيها. ولو أذن المالك للعامل في أن يضارب غيره لينسلخ من المضاربة ويكون وكيلاً فيصح, ومحله - كما قال ابن الرّفعة - إذا كان المال ممّا يجوز عليه المضاربة لأنّه ابتداء مضاربةٍ, فلو وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضاً لم تجز. والثّاني: له الأخذ, وخرّجه من وجوب الزّكاة عليه في حصّته, فإنّه يصير حينئذٍ شريكاً يتصرّف لنفسه ولشريكه, ومع تصرفه لنفسه تزول التهمة, وعلى هذا فالمسألة مقيّدة بحالة ظهور الرّبح ولا بدّ. Dar Al Kotob Al Ilmiyah.

قال الكاساني: ولا يشترط إسلام ربّ المال أو المضارب, فتصح المضاربة بين أهل الذّمّة وبين المسلم والذّمّيّ والحربيّ المستأمن, حتّى لو دخل حربي دار الإسلام بأمان, فدفع ماله إلى مسلمٍ مضاربةً, أو دفع إليه مسلم ماله مضاربةً فهو جائز, لأنّ المستأمن في دارنا بمنزلة الذّمّيّ, والمضاربة مع الذّمّيّ جائزة فكذلك مع الحربيّ المستأمن. على المتجر الإلكتروني للمركز العربي. وذهب بعض السّلف إلى إجازة بيعها, منهم محمّد بن الحنفيّة, والحسن, وعكرمة, والشّعبي, لأنّ البيع يقع على الورق والجلد وبدل عمل يد الكاتب, وبيع ذلك مباح, قال الشّعبي: لا بأس ببيع المصحف, إنّما يبيع الورق وعمل يديه. وقيّد بعض الفقهاء جواز المضاربة بها بقيود: قال الكاساني: إن كانت الفلوس كاسدةً فلا تجوز المضاربة بها لأنّها عروض, وإن كانت نافقةً فكذلك في الرّواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف, وعند محمّدٍ تجوز.

تصفح وتحميل كتاب حكم بيع المصحف على الكافر Pdf

31 - لا يجوز أن يخرج المسلم بالمصحف إلى بلد العدوّ الكافر, سواء كان في جهادٍ أو غيره, لئلا يقع في أيديهم فيهينوه أو يمسوه وهم على كفرهم, وإلى هذا ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة, لحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما مرفوعاً: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوّ مخافة أن تناله أيديهم». ثانياً: كون الرّبح جزءاً شائعاً. 1 - المضاربة في اللغة مفاعلة من ضرب في الأرض: إذا سار فيها, ومن هذا قوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ}، وهي: أن تعطي إنساناً من مالك ما يتّجر فيه على أن يكون الرّبح بينكما, أو يكون له سهم معلوم من الرّبح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ". وليس له أن يبيع بأقلّ من ثمن المثل ولا أن يشتري بأكثر منه ممّا لا يتغابن النّاس بمثله, فإن فعل فقد روي عن أحمد أنّ البيع يصح ويضمن النّقص لأنّ الضّرر ينجبر بضمان النّقص, قال ابن قدامة: والقياس أنّ البيع باطل لأنّه بيع لم يؤذن له فيه فأشبه بيع الأجنبيّ, وإن تعذّر رد المبيع ضمن النّقص أيضاً, وإن أمكن رده وجب رده إن كان باقياً أو قيمته إن كان تالفاً, ولربّ المال مطالبة من شاء من العامل والمشتري. وذهب الحنابلة إلى أنّه يكره أن يتجرّد ذكران أو أنثيان في إزارٍ أو لحافٍ ولا ثوب يحجز بينهما. وذهب المالكيّة و الشّافعيّة و الحنابلة في إحدى الرّوايتين إلى أنّه لا يجوز توقيت المضاربة أو تعليقها, فلو أجّل العمل فيها ابتداءً أو انتهاءً, كاعمل فيها سنةً من الآن, أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل فيها, فسدت المضاربة, لما في ذلك من التّحجير المنافي لسنّة المضاربة, ولأنّ عقد المضاربة يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرطٍ مستقبلٍ, ولإخلال التّوقيت بمقصود المضاربة وهو الرّبح, فقد لا يتحقّق الرّبح في المدّة المؤقّتة. Advanced Book Search.

والطّريق الثّاني: ما قاله أبو الخطّاب ومن تابعه, وفيه وجهان: أحدهما: لا يملك الأخذ بالشفعة, واختاره في رءوس المسائل. وقال الحنابلة: لا يصح شيء من الشّركة - ومنها المضاربة - إلا من جائز التّصرف, لأنّه عقد على التّصرف في المال فلم يصحّ من غير جائز التّصرف كالبيع. ب - المضاربة بدين على غير العامل: 23 - ذهب جمهور الفقهاء - الشّافعيّة و الحنابلة وجمهور المالكيّة - إلى أنّ المضاربة بدين على غير العامل لا تصح, كما لو قال للعامل: قارضتك على ديني على فلانٍ فاقبضه واتّجر فيه أو نحو ذلك. والبيع باطل عند: [ الشافعية والحنابلة]. وقال الشّافعيّة: يجوز مد رجله إلى جهة المصحف لا بقصد الإهانة في ذلك. قال الحنفيّة: ولا بأس للكبير المتطهّر أن يدفع المصحف إلى صبيٍّ. ولو ألقى مصحفاً في قاذورةٍ متعمّداً قاصداً الإهانة فقد ارتدّ عند الجميع, قال الشّافعيّة: وكذا لو مسّه بالقاذورة ولو كانت طاهرةً كالبصاق والمخاط. 12 - اتّفق الفقهاء - في الجملة - على هذا الشّرط, واستدلّ بعضهم عليه بالإجماع كما نقله الجويني من الشّافعيّة, أو بإجماع الصّحابة كما قال غيره منهم. وقال المالكيّة: سفر العامل بمال المضاربة يجوز إن لم يحجر عليه - أي لم يمنعه - رب المال قبل شغل المال, فإن حجر عليه قبل شغله ولو بعد العقد لم يجز, فإن خالف وسافر ضمن, بخلاف ما لو خالف وسافر بعد شغله إذ ليس لربّ المال منعه من السّفر بعده.

5 - نصّ الشّافعيّة على أنّه لا يجتنب الزّوج مضاجعة زوجته الحائض إذا سترت ما بين السرّة والركبة. وقال المالكيّة: لا تصح المضاربة بدين على العامل, فليس لربّ المال أن يقول لمدينه: اعمل فيه مضاربةً بنصف ربحه مثلاً لأنّه سلف بزيادة, وإن قال له ذلك استمرّ الدّين على حاله في الضّمان واختصاص المدين بربحه إن كان وعليه خسره, ما لم يقبض الدّين من المدين, فإن قبضه ربه منه ثمّ دفعه له مضاربةً صحّ. Dar Al Kotob Al Ilmiyah دار الكتب العلمية. 26 - ذهب الحنابلة و الشّافعيّة في الأصحّ وأبو يوسف والحسن بن زيادٍ إلى أنّ المضاربة بالمغصوب تصح. وقال القرطبي: وقيل: يجوز مسه بغير وضوءٍ, وقال القليوبي من الشّافعيّة: وحكى ابن الصّلاح قولاً غريباً بعدم حرمة مسّه مطلقاً. قال ابن عابدين: والمنع أولى لأنّ الملبوس تابع للابسه وهو قول الشّافعيّة. ولا يجوز للعامل أن يشتري سلعاً للمضاربة بنسيئة وإن أذن له رب المال في ذلك. والتّفصيل في مصطلحي: (زكاة ف 144، وعامل ف 6 وما بعدها). وأمّا الشّافعيّة والمالكيّة في المذهب فذهبوا إلى أنّ مضاربة غير المسلم أو مشاركته مكروهة, وعند المالكيّة قول بحرمة مضاربة المسلم للذّمّيّ. 19 - نقل عن بعض السّلف من الصّحابة والتّابعين كراهة إدخال شيءٍ من النّقط ونحوه, وأمروا بتجريد المصحف من ذلك, فعن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه أنّه قال: جرّدوا المصحف ولا تخلطوه بشيء, وكره النّخعيّ نقط المصاحف, وكره ابن سيرين النّقط والفواتح والخواتم. د - إقامة الجمعة في مصرٍ واحدٍ في موضعين: 8 - ذهب الجمهور إلى منع تعدد الجمعة في أعمّ الأحوال على اختلافٍ يسيرٍ بينهم في ضابط المكان الّذي لا يجوز التّعدد فيه. وأجاز الحنابلة القراءة في المصحف في قيام رمضان إن لم يكن حافظاً, لما ورد عن عائشة رضي اللّه عنها في مولىً لها اسمه ذكوان كان يؤمها من المصحف, ويكره في الفرض على الإطلاق, لأنّ العادة أنّه لا يحتاج إليه فيه, ويكره للحافظ حتّى في قيام رمضان, لأنّه يشغل عن الخشوع وعن النّظر إلى موضع السجود. ولو كان لربّ المال عاملان كل واحدٍ منهما منفرد بمال فالأصح المعتمد من الوجهين أنّه لا يجوز لأحدهما الشّراء من الآخر.

23 - اختلف العلماء سلفاً وخلفاً في بيع المصاحف وشرائها, فذهب البعض إلى كراهة بيعها وشرائها تعظيماً لها وتكريماً, لما في تداولها بالبيع والشّراء من الابتذال, وهو قول المالكيّة وقول للشّافعيّة, ورويت كراهية بيعها عن ابن عمر وابن عبّاسٍ رضي اللّه عنهم وسعيد بن جبيرٍ وإسحاق والنّخعيّ, قال ابن عمر: وددت أنّ الأيدي تقطع في بيعها, وورد عن عبد اللّه بن شقيقٍ أنّه قال: كان أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يشدّدون في بيع المصاحف. 8 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ أركان المضاربة هي: عاقدان, ورأس مالٍ, وعمل, وربح, وصيغة. ب - المرابحة في المضاربة: 43 - قال الحنفيّة الأصل الفقهي في ذلك: أنّ كلّ ما يوجب زيادةً في العين حقيقةً أو حكماً فهو بمعنى رأس المال ويضم إليه، وكل ما لا يوجب زيادةً في العين حقيقةً أو حكماً فهو ليس بمعنى رأس المال ولا يضم إليه, وإذا وجب الضّم يقول المضارب عند بيعه مرابحةً: قام عليّ بكذا, تحرزاً عن الكذب. وقال الدّردير: لو قال الرّبح مشترك بيننا أو شركة فهو ظاهر في أنّ له النّصف, لأنّه يفيد التّساوي عرفاً, بخلاف ما لو قال له: اعمل فيه ولك في الرّبح شرك, فإنّ المضاربة لا تجوز إلا إذا كانت هناك عادة تعيّن إطلاق الشّرك على النّصف مثلاً فيعمل عليها. وإذا تعدّى المضارب وفعل ما ليس له فعله فهو ضامن للمال لأنّه متصرّف في مال غيره بغير إذنه, فلزمه الضّمان كالغاصب, ومتى اشترى ما لم يؤذن فيه فربح فيه فالرّبح لربّ المال, قال ابن قدامة: نصّ عليه أحمد, وعن أحمد: أنّهما يتصدّقان بالرّبح, قال القاضي: قول أحمد يتصدّقان بالرّبح على سبيل الورع وهو لربّ المال في القضاء.

compagnialagiostra.com, 2024