تقسيط سيارات رنج روفر الجديدة في السعودية | موتري السعودية / للذين يؤلون من نسائهم

Monday, 10-Jun-24 11:33:57 UTC

هيونداي, النترا, 2020. Cleopatra, Alexandria. صني 2019خليجي من وكالة المسعود. جراوه امريكان اكيتا صغار.

اقساط رنج روفر للبيع

Air conditioners & Fans. Marketing and Public Relations. ادوات تنظيف ومعطرات. Whole Business for Sale. Accessories car w. جاك. لوحات فنية - براويز. شيفروليه سبارك اقساط. امبالا LT 2019 وارد الغان عداد 70. اثاث وغرف نوم اطفال. ملابس وأحذية للأطفال.

اقساط رنج روفر دبي

خدمات صيانة أجهزة كهربائية. سخانات - كيزر - بويلر. للبيع تاهو ٢٠١٠ لليدور النضيف. Motorcycles & Accessories. Want to see your stuff here? سيارات للبيع في الامارات تكملة اقساط. ضمان لمدة 5 سنوات، والذي يشمل: - ضمان أساسي لمدة 3 سنوات أو 100, 000 كلم (أيهما أولاً) إضافة إلى. 120000 to 139999 km. اكسسوارات العاب أخرى.

اقساط رنج روفر 2023

طاولات - كراسي - طربيزات. Shorouk City, Cairo. معدات القوة والمقاومة. خدمات نقل المحروقات. م AUDI Q2 S-LINE 2019. شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة. سوزوكى سويفت ٢٠٢٢ بالتقسيط. سكراب - سيارات ومركبات أخرى. Apartments & Duplex for Rent. Washing machine, drayer and fridge technician. شيفورليه كابتيفا اعلي فئة كسر زيرو. سيارات للبيع اقساط شهريه. خدمات سباكة - مواسرجي.

اقساط رنج روفر سبورت

فيتامينات ومكملات غذائية. إيجار سيارة هيونداي النترا HD. ضمان ممدّد لمدة سنتين أو 150, 000 كلم (أيهما أولاً). Binoculars - Telescopes. الوصول السريع للمحتوى.

Refrigerators - Freezers. Sort by: Newly listed. مزايا العرض: - أكسسوارات مختارة بقيمة 8, 000 ريال. All in Books, Sports & Hobbies. Video Game Consoles. Vacation Homes for Rent. All in Pets - Accessories.

حَدَّثَنَا تَمِيم بْن الْمُنْتَصِر, قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيد بْن هَارُونَ, قَالَ: أَخْبَرَنَا إسْمَاعِيل, عَنْ عَامِر, بِمِثْلِهِ. وَأَمَّا عِلَّة مَنْ قَالَ: الْإِيلَاء فِي حَال الْغَضَب وَالرِّضَا سَوَاء عُمُوم الْآيَة, وَأَنَّ اللَّه تَعَالَى ذِكْره لَمْ يُخَصِّص مِنْ قَوْله: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر} بَعْضًا دُون بَعْض, بَلْ عَمَّ بِهِ كُلّ مُؤْلٍ مُقْسِم, فَكُلّ مُقْسِم عَلَى امْرَأَته أَنْ لَا يَغْشَاهَا مُدَّة هِيَ أَكْثَر مِنْ الْأَجَل الَّذِي جَعَلَ اللَّه لَهُ تَرَبُّصه, فَمُؤْلٍ مِنْ امْرَأَته عِنْد بَعْضهمْ. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الْأَعْلَى, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ أَبِي مَعْشَر, عَنْ النَّخَعِيّ, قَالَ: كُلّ شَيْء يَحُول بَيْنه وَبَيْن غِشْيَانهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِي أَرْبَعَة أَشْهُر فَهُوَ دَاخِل عَلَيْهِ. الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر} يَعْنِي تَعَالَى ذِكْره بِقَوْلِهِ: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} الَّذِينَ يَقْسِمُونَ أَلْيَة, وَالْأَلِيَّة: الْحَلِف. للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. ' 3585 - حَدَّثَنَا عَبْد الْحَمِيد بْن بَيَان, قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن يَزِيد, عَنْ إسْمَاعِيل, قَالَ: كَانَ عَامِر لَا يَرَى الْفَيْء إلَّا الْجِمَاع. فيه أربع وعشرون مسألة: الأولى: قوله تعالى { للذين يؤلون} { يؤلون} معناه يحلفون، والمصدر إيلاء وألية وألوة وإلوة. فَقُلْت: وَكَيْفَ أَكْفِيك نَفْسِي ؟ قَالَتْ: لَا تَقْرَبنِي, فَقُلْت: وَاَللَّه لَا أَقْرَبك حَتَّى تَفْطِمِيهِمَا. وقد قيل: لا يدخل على الرجل الإيلاء في هجرته من زوجته وإن أقام سنين لا يغشاها، ولكنه يوعظ ويؤمر بتقوى الله تعالى في ألا يمسكها ضرارا. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك رحمه اللّه في الموطأ عن عبداللّه بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه ** وأرقني أن لا خليــل ألاعبه فواللّه لولا أني أراقبــــه ** لحرك من هذا السرير جوانبه فسأل عمر ابنته حفصة رضي اللّه عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر، فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك. واختلف قول الشافعي في المجبوب إذا آلى، ففي قول: لا إيلاء له. فاستدعى نساء فسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن: شهرين، ويقل صبرها في ثلاثة أشهر، وينفد صبرها في أربعة أشهر، فجعل عمر مدة غزو الرجل أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين، وهذا والله أعلم يقوي اختصاص مدة الإيلاء بأربعة أشهر.

يسألونك ماذا أحل لهم

فَذَكَرَ لَهُمْ شَأْنه, فَذَكَرُوا امْرَأَته. يؤلون: أي يحلفون ألا يقربوا أزواجهن في العملية المخصوصة، ويريد الرجل أحيانا أن يؤدب زوجته فيهجرها في الفراش بلا يمين، وبدون أن يحلف. 3605 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا جَرِير, عَنْ مُغِيرَة, عَنْ حَمَّاد, قَالَ: إذَا آلَى الرَّجُل مِنْ امْرَأَته ثُمَّ فَاءَ فَلْيَشْهَدْ عَلَى فَيْئِهِ. الرابعة: فإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى فقال: إن شاء الله فإنه يكون موليا، فإن وطئها فلا كفارة عليه في رواية ابن القاسم عن مالك. 3566 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا عَبْد الْوَهَّاب, قَالَ: ثنا دَاوُد, عَنْ سِمَاك بْن حَرْب, عَنْ أَبِي عَطِيَّة, عَنْ عَلِيّ, قَالَ: لَا إيلَاء إلَّا بِغَضَبٍ. وتقديرها عندهم { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا} فيها { فإن الله غفور رحيم. قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم. فَقَالَ لَهُ الْقَوْم: هَذَا إيلَاء, فَأَتَى عَلِيًّا فَاسْتَفْتَاهُ, فَقَالَ: إنْ كُنْت فَعَلْت ذَلِكَ غَضَبًا فَلَا تَصْلُح لَك امْرَأَتك, وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتك. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال: ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ** ومن حاجة الإنسان ما ليس قاضيا الثامنة عشرة: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له، فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فإن ارتجاعه صحيح وهي امرأته، فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقته من مرضه، أو انطلاقه من سجنه فأبى الوطء فرق بينهما إن كانت المدة قد انقضت، قاله مالك في المدونة والمبسوط. ولكن إذا مرت الشهور الأربعة وتجاوزت المقاطعة مدتها يؤمر الزوج بالرجوع عن اليمين أو بالطلاق، فإن امتنع الزوج طلقها الحاكم، وقال بعض الفقهاء: إنّ مضي مدة الأربعة أشهر دون أن يرجع ويفئ يجعلها مطلقة طلقة واحدة بائنة.

ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون

الثانية: ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق، فالحر والعبد والسكران يلزمه الإيلاء. اسباب النزول - أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي. فَقَالَتْ: مَا أَسْتَطِيع أَنْ أُرْضِع اثْنَيْنِ, فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبهَا حَتَّى تَفْطِمهُ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ قَوْله: إنَّهُ قَدْ يَكُون مُولِيًا مِنْهَا بِالْحَلِفِ عَلَى تَرْك كَلَامهَا, أَوْ عَلَى أَنْ يَسُوءهَا أَوْ يَغِيظهَا, أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَيْمَان, فَإِنَّ الْفَيْء عِنْده الرُّجُوع إلَى تَرْك مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلهُ مِمَّا فِيهِ مُسَاءَتهَا بِالْعَزْمِ عَلَى الرُّجُوع عَنْهُ وَإِبْدَاء ذَلِكَ بِلِسَانِهِ فِي كُلّ حَال عَزَمَ فِيهَا عَلَى الْفَيْء. يسألونك ماذا أحل لهم. والأصل في هذه الجملة عموم قوله تعالى { للذين يؤلون} ولم يفرق، فإذا آلى بصدقة أو عتق عبد معين أو غير معين لزم الإيلاء. قلت: وإذا تساوى الاحتمال كان قول الكوفيين أقوى قياسا على المعتدة بالشهور والأقراء، إذ كل ذلك أجل ضربه الله تعالى، فبانقضائه انقطعت العصمة وأبينت من غير خلاف، ولم يكن لزوجها سبيل عليها إلا بإذنها، فكذلك الإيلاء، حتى لو نسي الفيء وانقضت المدة لوقع الطلاق، والله أعلم.

والذين يظاهرون من نسائهم

وفي قوله تعالى { وإن عزموا الطلاق} دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها إيلاء، إذ لا يقع عليها طلاق، والله أعلم. وقال مالك: ولا إيلاء من صغيرة لم تبلغ، فإن آلى منها فبلغت لزم الإيلاء من يوم بلوغها. الرابعة عشرة: قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والنخعي وغيرهم: المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما. فسميت المرأة المخلي سبيلها بما سميت به النعجة أو الناقة المهمل أمرها. قَالَ: وَقَالَ ابْن سِيرِينَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا الَّذِي يُحَدِّثُونَ ؟ إنَّمَا قَالَ اللَّه: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} إلَى { فَإِنَّ اللَّه سَمِيع عَلِيم} إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَلْيَخْطُبْهَا إنْ رَغِبَ فِيهَا. ووجه قول إسحاق - في قليل الأمد يكون صاحبه به موليا إذا لم يطأ - القياس على من حلف على أكثر من أربعة أشهر فإنه يكون موليا، لأنه قصد الإضرار باليمين، وهذا المعنى موجود في المدة القصيرة.

الذين يظاهرون منكم من نسائهم

وقيل: إنه مأخوذ من طلق الفرس، وهو ذهابه شوطا لا يمنع، فسميت المرأة المخلاة طالقا لا تمنع من نفسها بعد أن كانت ممنوعة. 3597 - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِب, قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَة, عَنْ الْأَعْمَش, عَنْ إبْرَاهِيم, عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء, قَالَ: نَزَلَ بِهِ ضَيْف, فَآلَى مِنْ امْرَأَته فَنَفِسَتْ, فَأَرَادَ أَنْ يَفِيء فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَقْرَبهَا مِنْ أَجْل نِفَاسهَا. قال الكوفيون: جعل الله التربص في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وفي العدة ثلاثة قروء، فلا تربص بعد. 3621 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: ثنا عثام, عَنْ الْأَعْمَش, عَنْ إبْرَاهِيم: فِي الْإِيلَاء قَالَ: يُوقَف قَبْل أَنْ تَمْضِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر, فَإِنْ رَاجَعَهَا فَهِيَ امْرَأَته وَعَلَيْهِ يَمِين يُكَفِّرهَا إذَا حَنِثَ. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَإِحْدَاث الْعَزْم فِي نَفْسه عَلَى جِمَاعهَا مُجْزِئ عَنْهُ فِي حَال الْعُذْر, حَتَّى يَجِد السَّبِيل إلَى جِمَاعهَا. 3565 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن بَكْر الْبُرْسَانِيّ, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ قَتَادَة, عَنْ جَابِر بْن زَيْد, عَنْ ابْن عَبَّاس, قَالَ: لَا إيلَاء إلَّا بِغَضَبٍ. وكان هذا الأمر مألوفا عند العرب قبل الإسلام. 3577 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا جَرِير, عَنْ مُغِيرَة, عَنْ إبْرَاهِيم وَالشَّعْبِيّ قَالَا: كُلّ يَمِين مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إيلَاء. وإن عزموا الطلاق} بترك الفيئة فيها، يريد مدة التربص فيها { فإن الله سميع عليم}.

للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

كَمَا: 3559 - حَدَّثَنَا بِشْر بْن مُعَاذ, قَالَ: ثنا مَسْلَمَة بْن عَلْقَمَة, قَالَ: ثنا دَاوُد بْن أَبِي هِنْد, عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب فِي قَوْله: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} يَحْلِفُونَ. الحادية عشرة: واختلفوا فيمن حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها لئلا يمغل ولدها، ولم يرد إضرارا بها حتى ينقضي أمد الرضاع لم يكن لزوجته عند مالك مطالبة لقصد إصلاح الولد. وَأَمَّا عِلَّة مَنْ قَالَ بِقَوْلِ الشَّعْبِيّ وَالْقَاسِم وَسَالِم, أَنَّ اللَّه تَعَالَى ذِكْره جَعَلَ الْأَجَل الَّذِي حَدَّهُ لِلْمُولِي مَخْرَجًا لِلْمَرْأَةِ مِنْ سُوء عِشْرَتهَا بَعْلهَا إيَّاهَا وَإِضْرَاره بِهَا. وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغا غير مجنون، وكذلك الخصي إذا لم يكن مجبوبا، والشيخ إذا كان فيه بقية رمق ونشاط. والطلاق من طلقت المرأة تطلق (على وزن نصر ينصر) طلاقا، فهي طالق وطالقة أيضا. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْم, عَنْ يَزِيد بْن زِيَاد بْن أَبِي الْجَعْد, عَنْ الْحَكَم, عَنْ مِقْسَم, عَنْ ابْن عَبَّاس, قَالَ: الْفَيْء: الْجِمَاع. وَقَالَ آخَرُونَ: الْفَيْء: الْمُرَاجَعَة بِاللِّسَانِ بِكُلِّ حَال. قال سليمان بن يسار: كان تسعة رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء، قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، واختاره ابن المنذر. ووجه ما رواه ابن القاسم مبني على أن الاستثناء لا يحل اليمين، ولكنه يؤثر في إسقاط الكفارة، على ما يأتي بيانه في المائدة فلما كانت يمينه باقية منعقدة لزمه حكم الإيلاء وإن لم تجب عليه كفارة. 3570 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا عَبْد الرَّحْمَن, يَعْنِي ابْن مَهْدِيّ, قَالَ: ثنا حَمَّاد بْن زَيْد, عَنْ حَفْص, عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا, فَقَالَ: لَا وَاَللَّه مَا هُوَ بِإِيلَاءٍ. 3604 - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر, قَالَ: ثنا شُعْبَة, عَنْ مُغِيرَة, عَنْ إبْرَاهِيم أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّث عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء, عَنْ عَلْقَمَة وَأَصْحَاب عَبْد اللَّه: أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُل إذَا آلَى مِنْ امْرَأَته فَنَفِسَتْ, قَالُوا: إذَا أَشْهَدَ فَهِيَ امْرَأَته. وقال مالك والزهري وعطاء بن أبي رباح وإسحاق: أجله شهران.

يسألونك ماذا ينفقون قل العفو

وقالت طائفة: إذا شهدت بينة بفيئته في حال العذر أجزأه، قاله الحسن وعكرمة والنخعي: وبه قال الأوزاعي. 3617 - حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا حِبَّان بْن مُوسَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن الْمُبَارَك, قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّاد بْن سَلَمَة, عَنْ حَمَّاد, عَنْ إبْرَاهِيم, قَالَ: إذَا آلَى فَغَشِيَهَا قَبْل الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر كَفَّرَ عَنْ يَمِينه. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا عَبْد الْأَعْلَى, قَالَ: ثنا دَاوُد, عَنْ سِمَاك, عَنْ أَبِي عَطِيَّة أَنَّ أَخَاهُ تُوُفِّيَ, فَذَكَرَ نَحْوه. 3610 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر, عَنْ أَيُّوب, عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إنْ فَاءَ فِي نَفْسه أَجْزَأَهُ, يَقُول: قَدْ فَاءَ. وقال ابن سيرين: سواء كانت اليمين في غضب أو غير غضب هو إيلاء، وقاله ابن مسعود والثوري ومالك وأهل العراق والشافعي وأصحابه وأحمد، إلا أن مالكا قال: ما لم يرد إصلاح ولد. حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا وَهْب بْن جَرِير, قَالَ: سَمِعْت شُعْبَة قَالَ: سَأَلْت الْحَكَم, فَذَكَرَ مِثْله. وقوله: { فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي، أن المولي إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه ويعتضد بما تقدم في الحديث: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركُها كفارتُها)، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي: أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف كما تقدم أيضاً في الأحاديث الصحاح، واللّه أعلم. 3567 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا عَبْد الْأَعْلَى, عَنْ سَعِيد, عَنْ قَتَادَة: أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُل لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تُرْضِع: وَاَللَّه لَا قَرَّبْتُك حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدِي, يُرِيد بِهِ صَلَاح وَلَده, قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إيلَاء.

فَقَالُوا: مَا نَوَاك إلَّا آلَيْتَ مِنْهَا, وَبَانَتْ مِنْك. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3608 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار, قَالَ: ثنا الضَّحَّاك بْن مَخْلَد, عَنْ سُفْيَان, عَنْ مَنْصُور وَحَمَّاد, عَنْ إبْرَاهِيم, قَالَ: الْفَيْء: أَنْ يَفِيء بِلِسَانِهِ. 3561 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر, قَالَ: ثنا شُعْبَة, عَنْ سِمَاك, أَنَّهُ سَمِعَ عَطِيَّة بْن جُبَيْر, قَالَ: تُوُفِّيَتْ أُمّ صَبِيّ نَسِيبَة لِي, فَكَانَتْ امْرَأَة أَبِي تُرْضِعهُ, فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبهَا حَتَّى تَفْطِمهُ. وَمِنْهُ قَوْل الشَّاعِر: فَفَاءَتْ وَلَمْ تَقْضِ الَّذِي أَقْبَلَتْ لَهُ وَمِنْ حَاجَة الْإِنْسَان مَا لَيْسَ قَاضِيًا يُقَال مِنْهُ: فَاءَ فُلَان يَفِيء فَيْئَة, مِثْل الْجَيْئَة, وَفَيْئًا.

وقال الشعبي: إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة. قال الأبهري: وذلك أن الطلاق إنما وقع لدفع الضرر، فمتى لم يطأ فالضرر باق، فلا معنى للرجعة إلا أن يكون له عذر يمنعه من الوطء فتصح رجعته، لأن الضرر قد زال، وامتناعه من الوطء ليس من أجل الضرر وإنما هو من أجل العذر. وَمَعْنَى الْكَلَام: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ أَنْ يَعْتَزِلُوا مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر, فَتَرَكَ ذِكْر أَنْ يَعْتَزِلُوا اكْتِفَاء بِدَلَالَةِ مَا ظَهَرَ مِنْ الْكَلَام عَلَيْهِ. وَإِنْ أَبْدَى ذَلِكَ بِلِسَانِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسه فِي تِلْكَ الْحَال بِالْأَوْبَةِ وَالْفَيْء كَانَ أَعْجَب إلَيَّ.

والفيء: الجماع فيمن يمكن مجامعتها. 3563 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: ثنا ابْن إدْرِيس, قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُد بْن أَبِي هِنْد, عَنْ سِمَاك بْن حَرْب, أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ أَخُوهُ, فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَرْضِعِي ابْن أَخِي! يَعْنِي فِي رَجُل آلَى مِنْ امْرَأَته فَشَغَلَهُ مَرَض أَوْ طَرِيق فَأَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَة امْرَأَته. وَقَالَ آخَرُونَ: الْفَيْء: الْمُرَاجَعَة بِاللِّسَانِ أَوْ الْقَلْب فِي حَال الْعُذْر, وَفِي غَيْر حَال الْعُذْر الْجِمَاع. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3593 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يَحْيَى, قَالَ: ثنا عَبْد الْأَعْلَى, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ قَتَادَة, عَنْ الْحَسَن وَعِكْرِمَة أَنَّهُمَا قَالَا: إذَا كَانَ لَهُ عُذْر فَأَشْهَدَ فَذَاكَ لَهُ. وقال أبو حنيفة { سمع} لإيلائه، { عليم} بعزمه الذي دل عليه مضي أربعة أشهر. وفي قول: يصح إيلاؤه، والأول أصح وأقرب إلى الكتاب والسنة، فإن الفيء هو الذي يسقط اليمين، والفيء بالقول لا يسقطها، فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنث بقي حكم الإيلاء. 3607 - حُدِّثْنَا عَنْ عَمَّار بْن الْحَسَن, قَالَ: ثنا ابْن أَبِي جَعْفَر, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ الرَّبِيع, قَالَ: الْفَيْء: الْجِمَاع. التاسعة عشرة: أوجب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور العلماء الكفارة على المولي إذا فاء بجماع امرأته.

compagnialagiostra.com, 2024