فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

Friday, 17-May-24 00:21:20 UTC
السائل: عدم الرفث والفسوق والهذا أي نعم وإنما هنا في الحج يعني زيادة تأكيد. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified. وقال قوم: الرفث الإفحاش بذكر النساء، كان ذلك بحضرتهن أم لا. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ, وَكَانَ أَهْل الْعِلْم مُخْتَلِفِينَ فِي تَأْوِيله, وَفِي هَذَا النَّهْي مِنْ اللَّه عَنْ بَعْض مَعَانِي الرَّفَث أَمْ عَنْ جَمِيع مَعَانِيه, وَجَبَ أَنْ يَكُون عَلَى جَمِيع مَعَانِيه, إذْ لَمْ يَأْتِ خَبَر بِخُصُوصِ الرَّفَث الَّذِي هُوَ بِالْمَنْطِقِ عِنْد النِّسَاء مِنْ سَائِر مَعَانِي الرَّفَث يَجِب التَّسْلِيم لَهُ, إذْ كَانَ غَيْر جَائِز نَقْل حُكْم ظَاهِر آيَة إلَى تَأْوِيل بَاطِن إلَّا بِحُجَّةٍ ثَابِتَة. حَدَّثَنَا عَبْد الْحَمِيد, قَالَ: أَخْبَرَنَا إسْحَاق, عَنْ ابْن جُرَيْجٍ, عَنْ عَمْرو بْن دِينَار بِنَحْوِهِ. وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج: السباب والمراء والخصومات. 2898 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر وَابْن جُرَيْجٍ, عَنْ ابْن طَاوُس عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْن عَبَّاس, قَالَ: الرَّفَث فِي الصِّيَام: الْجِمَاع, وَالرَّفَث فِي الْحَجّ: الْإِعْرَابَة, وَكَانَ يَقُول: الدُّخُول وَالْمَسِيس: الْجِمَاع. وأنشد النحويون: لا نسب اليوم ولا خلة ** اتسع الخرق على الراقع ويجوز في الكلام { فلا رفث ولا فسوقا ولا جدالا في الحج} عطفا على اللفظ على ما كان يجب في { لا} قال الفراء: ومثله: فلا أب وابنا مثل مروان وابنه ** إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا وقال أبو رجاء العطاردي { فلا رفث ولا فسوق} بالنصب فيهما، { ولا جدال} بالرفع والتنوين.

حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عَلِيّ, قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِم, عَنْ ابْن جُرَيْجٍ, عَنْ ابْن طَاوُس أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُول: لَا تَحِلّ الْإِعْرَابَة, وَالْإِعْرَابَة: التَّعْرِيض. 2910 - حُدِّثْت عَنْ عَمَّار بْن الْحَسَن, قَالَ: ثنا ابْن أَبِي جَعْفَر, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ الرَّبِيع: { فَلَا رَفَث} قَالَ: الرَّفَث: الْجِمَاع. حَدَّثَنَا بِشْر بْن مُعَاذ, قَالَ: ثنا يَزِيد, عَنْ سَعِيد, عَنْ قَتَادَة, مِثْله. وقال أحمد بن حنبل: هذا مكروه، وروي عن مالك، والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة كلها، وهو قول أبي حنيفة.

حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسْحَاق, قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَد, قَالَ: ثنا إسْرَائِيل, عَنْ أَبِي إسْحَاق, عَنْ الضَّحَّاك, عَنْ ابْن عَبَّاس, قَالَ: الْجِدَال: أَنْ تُجَادِل صَاحِبك حَتَّى تُغْضِبهُ. قَالُوا: فَأَمَّا الْعُمْرَة, فَإِنَّ السَّنَة كُلّهَا وَقْت لَهَا, لِتَظَاهُرِ الْأَخْبَار عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اعْتَمَرَ فِي بَعْض شُهُور الْحَجّ, ثُمَّ لَمْ يَصِحّ عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ خَبَر. وقال ابن عطية: وهذا تخصيص ضعيف، والأولى في معنى الآية: وتزودوا لمعادكم من الأعمال الصالحة. قال الفراء: الأشهر رفع، لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات. روى البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} ""رواه البخاري عن ابن عباس"" في مواسم الحج، ولبعضهم: فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا فسألوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية. 2854 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم, قَالَ: ثنا أَبُو نَعِيم, قَالَ: ثنا حُسَيْن بْن عُقَيْل, عَنْ الضَّحَّاك, قَالَ: شَوَّال, وَذُو الْقَعْدَة, وَعَشْر مِنْ ذِي الْحِجَّة. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَة, قَالَ: ثنا شِبْل, عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح, عَنْ مُجَاهِد نَحْوه.

وقال ابن زيد ومالك: الفسوق الذبح للأصنام، ومنه قوله تعالى { أو فسقا أهل لغير الله به} [الأنعام: 145]. وَأَخْبَرَنَا يُونُس, عَنْ الْحَسَن. ووجه قراءة الرفع أن { لا} بمعنى { ليس} فارتفع الاسم بعدها، لأنه اسمها، والخبر محذوف تقديره: فليس رفث ولا فسوق في الحج، دل عليه { في الحج} الثاني الظاهر وهو خبر { لا جدال}. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره راحلة عليها زاد، وقدم عليه ثلثمائة رجل من مزينة، فلما أرادوا أن ينصرفوا قال: (يا عمر زود القوم). وكذلك قال ابن عمر وجماعة: الفسوق إتيان معاصي الله عز وجل في حال إحرامه بالحج، كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر، وشبه ذلك. حَدَّثَنِي ابْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر, قَالَ: ثنا شُعْبَة, عَنْ مَنْصُور, عَنْ أَبِي حَازِم, عَنْ أَبِي هَرِيرَة, عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, مِثْله أَيْضًا.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ الْفُسُوق فِي هَذَا الْمَوْضِع مَا عُصِيَ اللَّه بِهِ فِي الْإِحْرَام مِمَّا نَهَى عَنْهُ فِيهِ مِنْ قَتْل صَيْد وَأَخْذ شَعْر وَقَلْم ظُفْر, وَمَا أَشْبَه ذَلِكَ مِمَّا خَصَّ اللَّه بِهِ الْإِحْرَام وَأَمَرَ بِالتَّجَنُّبِ مِنْهُ فِي خِلَال الْإِحْرَام. حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّام, عَنْ عَنْبَسَة, عَنْ لَيْث, عَنْ مُجَاهِد: { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْر الزَّاد التَّقْوَى} قَالَ: كَانُوا لَا يَتَزَوَّدُونَ, فَأُمِرُوا بِالزَّادِ, وَخَيْر الزَّاد التَّقْوَى. وَفِيمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْخَبَر الَّذِي: 2965 - حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثني وَهْب بْن جَرِير, قَالَ: ثنا شُعْبَة, عَنْ سَيَّار, عَنْ أَبِي حَازِم, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَجّ هَذَا الْبَيْت فَلَمْ يَرْفُث وَلَمْ يَفْسُق خَرَجَ مِثْل يَوْم وَلَدَتْهُ أُمّه ". الثانية: واختلف في الأشهر المعلومات، فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري: أشهر الحج شوال وذو العقدة وذو الحجة كله. حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم, قَالَ: ثنا وَرْقَاء عَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار, عَنْ ابْن عُمَر: { فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجّ} قَالَ: أَهَلَّ. وَذَلِكَ هُوَ قِرَاءَة جَمَاعَة الْبَصْرِيِّينَ وَكَثِير مِنْ أَهْل مَكَّة, مِنْهُمْ عَبْد اللَّه بْن كَثِير وَأَبُو عَمْرو بْن الْعَلَاء. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو, قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِم, قَالَ: ثنا عِيسَى, عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح, عَنْ مُجَاهِد: { وَلَا فُسُوق} قَالَ: الْمَعَاصِي. 2893 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا عَبْد الرَّحْمَن, قَالَ: ثنا سُفْيَان, عَنْ عَلْقَمَة بْن مَرْثَد, عَنْ عَطَاء قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْإِعْرَابَة; يَعْنِي التَّعْرِيض بِذِكْرِ الْجِمَاع وَهُوَ مُحْرِم. Get this book in print. وقال عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي: من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حجة ويكون عمرة، كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة، وبه قال الشافعي وأبو ثور. قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ, وَجَبَ أَنْ لَا يُحَرَّم مِنْ مَعَانِي الرَّفَث عَلَى الْمُحْرِم شَيْء إلَّا مَا أُجْمِعَ عَلَى تَحْرِيمه عَلَيْهِ, أَوْ قَامَتْ بِتَحْرِيمِهِ حُجَّة يَجِب التَّسْلِيم لَهَا. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: ثنا ابْن أَبِي زَائِدَة, عَنْ الْعَلَاء بْن عَبْد الْكَرِيم, عَنْ مُجَاهِد: { وَلَا جِدَال فِي الْحَجّ} قَالَ: قَدْ عُلِمَ وَقْت الْحَجّ فَلَا جِدَال فِيهِ, وَلَا شَكَّ.

2866 - حَدَّثَنَا ابْن بَيَان الْوَاسِطِيّ, قَالَ: أَخْبَرَنَا إسْحَاق عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَوْن, عَنْ ابْن سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبّ الْعُمْرَة فِي الْمُحَرَّم, قَالَ: تَكُون فِي أَشْهُر الْحَجّ. ويقولون: رأيتك اليوم، وجئتك العام. 2880 - حَدَّثَنَا أَحْمَد, قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَد, قَالَ: ثنا شَرِيك وَالْحَسَن بْن صَالِح, عَنْ لَيْث, عَنْ عَطَاء, قَالَ: الْفَرْض: الْإِحْرَام. حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيّ, عَنْ خَصِيف, عَنْ مِقْسَم عَنْ ابْن عَبَّاس, قَالَ: الْجِدَال: أَنْ تُمَارِي صَاحِبك حَتَّى تُغْضِبهُ. والتوكل له شروط، من قام بها خرج بغير زاد ولا يدخل في الخطاب، فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه، والله عز وجل أعلم. فَإِنْ قَالَ قَائِل: فَكَيْفَ قِيلَ: { الْحَجّ أَشْهُر مَعْلُومَات} وَهُوَ شَهْرَانِ وَبَعْض الثَّالِث ؟ قِيلَ إنَّ الْعَرَب لَا تَمْتَنِع خَاصَّة فِي الْأَوْقَات مِنْ اسْتِعْمَال مِثْل ذَلِكَ, فَتَقُول لَهُ الْيَوْم يَوْمَانِ مُنْذُ لَمْ أَرَهُ. Dar Al Kotob Al Ilmiyah دار الكتب العلمية. وَفِي إجْمَاعهمْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُون مُحْرِمًا بِتَرْكِ بَعْض مَشَاعِر حَجّه مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ حُكْم غَيْره مِنْ مَشَاعِره حُكْمه. الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى: { وَلَا فُسُوق} اخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي مَعْنَى الْفُسُوق الَّتِي نَهَى اللَّه عَنْهَا فِي هَذَا الْمَوْضِع, فَقَالَ بَعْضهمْ: هِيَ الْمَعَاصِي كُلّهَا. '

ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 2953 - حَدَّثَنِي يُونُس, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب, قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُس أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر كَانَ يَقُول: الْجِدَال فِي الْحَجّ: السِّبَاب وَالْمِرَاء وَالْخُصُومَات. حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر, عَنْ قَتَادَة: { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْر الزَّاد التَّقْوَى} كَانَ نَاس مِنْ أَهْل الْيَمَن يَخْرُجُونَ بِغَيْرِ زَاد إلَى مَكَّة, فَأَمَرَهُمْ اللَّه أَنْ يَتَزَوَّدُوا, وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ خَيْر الزَّاد التَّقْوَى. 2869 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا عَبْد الرَّحْمَن, قَالَ: ثنا سُفْيَان, عَنْ قَيْس بْن مُسْلِم, عَنْ طَارِق بْن شِهَاب, قَالَ: سَأَلْت ابْن مَسْعُود عَنْ امْرَأَة مِنَّا أَرَادَتْ أَنْ تَجْمَع مَعَ حَجّهَا عُمْرَة, فَقَالَ: اسْمَعْ اللَّه يَقُول: { الْحَجّ أَشْهُر مَعْلُومَات} مَا أَرَاهَا إلَّا أَشْهُر الْحَجّ. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 2844 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسْحَاق, قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَد, قَالَ: ثنا شَرِيك, عَنْ أَبِي إسْحَاق, عَنْ أَبِي الْأَحْوَص, عَنْ عَبْد اللَّه قَوْله: { الْحَجّ أَشْهُر مَعْلُومَات} قَالَ: شَوَّال, وَذُو الْقَعْدَة, وَعَشْر ذِي الْحِجَّة. وقيل التقدير: الحج في أشهر. 2879 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا عَبْد الرَّحْمَن, وَحَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسْحَاق, قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَد, وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا أَبُو نَعِيم, قَالُوا جَمِيعًا: ثنا سُفْيَان, عَنْ مُغِيرَة, عَنْ إبْرَاهِيم: { فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجّ} قَالَ: فَمَنْ أَحْرَمَ. قَالَ: فَيَقُول لِي أَيُّوب وَمَنْ عِنْده: مِثْل هَذَا الْحَدِيث حَدَّثَك قَيْس بْن مُسْلِم عَنْ طَارِق بْن شِهَاب أَنَّهُ سَأَلَ عَبْد اللَّه. وَالْأَشْهُر " مَرْفُوعَات بِالْحَجِّ, وَإِنْ كَانَ لَهُ وَقْتًا لَا صِفَة وَنَعْتًا, إذْ لَمْ تَكُنْ مَحْصُورَات بِتَعْرِيفٍ بِإِضَافَةٍ إلَى مَعْرِفَة أَوْ مَعْهُود, فَصَارَ الرَّفْع فِيهِنَّ كَالرَّفْعِ فِي قَوْل الْعَرَب فِي نَظِير ذَلِكَ مِنْ الْمَحَلّ " الْمُسْلِمُونَ جَانِب وَالْكُفَّار جَانِب ", بِرَفْعِ الْجَانِب الَّذِي لَمْ يَكُنْ مَحْصُورًا عَلَى حَدّ مَعْرُوف, وَلَوْ قِيلَ جَانِب أَرْضهمْ أَوْ بِلَادهمْ لَكَانَ النَّصْب هُوَ الْكَلَام. وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنى فلا يكونن رفث ولا فسوق، أي شيء يخرج من الحج، ثم ابتدأ النفي فقال: ولا جدال. ثُمَّ اخْتَلَفَ قَائِلُو هَذَا الْقَوْل, فَقَالَ بَعْضهمْ: نَهَى عَنْ أَنْ يُجَادِل صَاحِبه حَتَّى يُغْضِبهُ. حَدَّثَنِي ابْن الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن أَبِي جَعْفَر, قَالَ: ثنا شُعْبَة, عَنْ الْمُغِيرَة, عَنْ إبْرَاهِيم بِمِثْلِهِ. ولفظ مسلم في أوله ( من أتى هذا البيت)، وفي رواية للبخاري (من حج للّه)"" وقوله تعالى: { ولا جدال في الحج} فيه قولان: أحدهما: ولا مجادلة في وقت الحج في مناسكه، وقد بيّنه اللّه أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح والقول الثاني: أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة. قال: فعلى جرب الناس توكلت؟!

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا سُوَيْد, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن الْمُبَارَك, عَنْ مُحَمَّد بْن إسْحَاق, عَنْ نَافِع, عَنْ ابْن عُمَر, قَالَ: الْجِدَال: السِّبَاب وَالْمُنَازَعَة. وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج، وهو قول الحسن بن حي. وقيل غير هذا، وسيأتي. قلت: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه فيه لا بعده. والقول الأول أصح، لأنه يتناول جميع الأقوال. 2967 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه الْمَخْزُومِيّ, قَالَ: ثنا شَبَّابَة, قَالَ: ثنا وَرْقَاء, عَنْ عَمْرو بْن دِينَار, عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْن عَبَّاس, قَالَ: كَانُوا يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ, فَنَزَلَتْ: { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْر الزَّاد التَّقْوَى} 2968 - حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عَلِيّ, قَالَ: ثنا سُفْيَان, عَنْ ابْن سُوقَة, عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر فِي قَوْله: { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْر الزَّاد التَّقْوَى}, قَالَ: الْكَعْك وَالزَّيْت. ص: 646] باب قول الله عز وجل ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما الحج فيقع في السنة مرة، فلا يكون في غير هذه الأشهر. وَالْأَلْبَاب: جَمَعَ لُبّ, وَهُوَ الْعَقْل. حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِم, قَالَ: ثنا سُفْيَان, عَنْ عَاصِم, عَنْ بَكْر, عَنْ ابْن عَبَّاس, قَالَ: الرَّفَث: الْجِمَاع.

قال عطاء: يعني زاد الآخرة، وقال مقاتل بن حيان: لما نزلت هذه الآية: { وتزودوا} قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا رسول الله ما نجد ما نتزوده، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: (تزودْ ما تكفّ به وجهك عن الناس وخير ما تزودتم التقوى) ""رواه ابن أبي حاتم"" وقوله: { واتقون يا أولي الألباب} ، يقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي، لمن خالفني ولم يأتمر بأمري، يا ذوي العقول والأفهام. التقرير السنوي للاكثر تحميلا. تفسير خواطر محمد متولي الشعراوي. 2978 - حَدَّثَنَا بِشْر, قَالَ: ثنا يَزِيد, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ قَتَادَة قَوْله: { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْر الزَّاد التَّقْوَى} فَكَانَ الْحَسَن يَقُول: إنَّ نَاسًا مِنْ أَهْل الْيَمَن كَانُوا يَحُجُّونَ وَيُسَافِرُونَ, وَلَا يَتَزَوَّدُونَ, فَأَمَرَهُمْ اللَّه بِالنَّفَقَةِ وَالزَّاد فِي سَبِيل اللَّه, ثُمَّ أَنْبَأَهُمْ أَنَّ خَيْر الزَّاد التَّقْوَى. وقال المازني أبو عثمان: الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنثة، والقليل ليس كذلك، تقول: الأجذاع انكسرن، والجذوع انكسرت، ويؤيد ذلك قول الله تعالى { إن عدة الشهور} [التوبة: 36] ثم قال { منها}.

وقوله تعالى: { ولا فسوق} عن ابن عباس: هي المعاصي، وعن ابن عمر قال: الفسوق ما أصيب من معاصي اللّه صيداً أو غيره، وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب قاله ابن عباس ومجاهد والحسن، وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)، وقال الضحّاك: الفسوق التنابز بالألقاب. وقالت طائفة: الجدال هنا أن تقول طائفة: الحج اليوم، وتقول طائفة: الحج غدا. Advanced Book Search. حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن بَكْر, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن جُرَيْجٍ, قَالَ: قَالَ عَطَاء: الْجِدَال: مَا أَغْضَب صَاحِبك مِنْ الْجَدَل. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي الْمَعْنَى الَّذِي يَكُون بِهِ الرَّجُل فَارِضًا الْحَجّ بَعْد إجْمَاع جَمِيعهمْ, عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْفَرْض: الْإِيجَاب وَالْإِلْزَام, فَقَالَ بَعْضهمْ: فَرْض الْحَجّ الْإِهْلَال. حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر, قَالَ: ثنا شُعْبَة, عَنْ قَتَادَة, عَنْ رَجُل, عَنْ أَبِي الْعَالِيَة الرِّيَاحِيّ, عَنْ ابْن عَبَّاس أَنَّهُ كَانَ يَحْدُو وَهُوَ مُحْرِم, وَيَقُول: وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا إنْ تَصْدُق الطَّيْر نَنِكْ لَمِيسَا قَالَ: قُلْت: تَتَكَلَّم بِالرَّفَثِ وَأَنْت مُحْرِم ؟ قَالَ: إنَّمَا الرَّفَث مَا قِيلَ عِنْد النِّسَاء.

compagnialagiostra.com, 2024