وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا

Saturday, 08-Jun-24 02:50:03 UTC

3711 - حدثنا محمد بن بشار, قال; ثنا أبو الوليد, قال; ثنا أبو هلال, عن قتادة, عن يونس بن جبير; أن عمر بن الخطاب طلق امرأته, فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة, فقال عمر بن الخطاب; امرأتي ورب الكعبة! الثالثة; قرأ جمهور الناس ( قروء) على وزن فعول ، اللام همزة. 3715 - حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال; ثنا هشيم, قال; أخبرنا المغيرة, عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يقول; إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين, فهو أحق برجعتها, وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة ، وهو حلي الرجال على ما يأتي بيانه في سورة " النحل ".

إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوية ؛ لأنها عليه محرمة إلا برجعة لها. فجعل الميئوس منه المحيض ، فدل على أنه هو العدة ، وجعل العوض منه هو الأشهر إذا كان معدوما. والمعنى المقصود من الآية أنه لما دار أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع إلا من جهة النساء جعل القول قولها إذا ادعت انقضاء العدة أو عدمها ، وجعلهن مؤتمنات على ذلك ، وهو مقتضى قوله تعالى; ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وإذ كان ذلك كذلك, فالعدة إنما تلزمها بعد للطلاق, والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قبل. ولا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد بذلك الحيض ، ومن طلق في حال الطهر فإنها تعتد عند الجمهور بذلك الطهر ، فكان ذلك أولى. وقد أجمعوا على أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر ، وحسبك بهذا! 3719 - حدثني محمد بن يحيى, قال; ثنا عبد الأعلى, قال; ثنا سعيد, عن مطر, عن عمرو بن شعيب, أن عمر سأل أبا موسى عنها, وكان بلغه قضاؤه فيها, فقال أبو موسى; قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل. وقال أبو عمر; وقد قيل; وطؤه مراجعة على كل حال ، نواها أو لم ينوها ، ويروى ذلك عن طائفة من أصحاب مالك ، وإليه ذهب الليث. وقرأت أيضا إذا حملت.

حدثني يونس, قال; أخبرنا ابن وهب, قال; ثني عبد الله بن عمر, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن أبيه. وأما الذي قاله السدي من أنه معني به نهي النساء كتمان أزواجهن الحبل عند إرادتهم طلاقهن, فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف, وذلك أن الله تعالى ذكره قال; { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} بمعنى; ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الثلاثة القروء إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي هذه الآية دليل واضح على خطأ قول من قال; إن امرأة المولي التي آلى منها تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأشهر الأربعة; لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليها العدة بعد عزم المولي على طلاقها, وإيقاع الطلاق بها بقوله; { وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فأوجب تعالى ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة تربص ثلاثة قروء فمعلوم أنها لم تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها لإجماع الجميع على أن الإيلاء ليس بطلاق موجب على المولى منها العدة. فالأقراء التي هي أقراء الحيض بين طهري أقراء الطهر غير محتسبة من أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق لإجماع الجميع من أهل الإسلام أن الأقراء التي أوجب الله عليها تربصهن ثلاثة قروء, بين كل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربصهن, وإذ كن مستحقات عندنا اسم أقراء, فإن ذلك من إجماع الجميع لم يجز لها التربص إلا على ما وصفنا قبل. وقال الأصم عبد الرحمن بن كيسان وداود بن علي وجماعة أهل الظاهر; إن الآيات في عدة الطلاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامة في حق الأمة والحرة ، فعدة الحرة والأمة سواء. والمطلقات اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن, وإفضائهم إليهن إذا كن ذوات حيض وطهر, يتربصن بأنفسهن عن نكاح الأزواج ثلاثة قروء. ثلاثة) ظرف زمان مفعول فيه متعلّق بـ (يتربّصن) ،. حدثنا محمد بن يحيى, قال; ثنا عبد الأعلى, قال; ثنا سعيد, عن أيوب, عن نافع, عن سليمان بن يسار, أن رجلا يقال له الأحوص, فذكر نحوه عن معاوية وزيد. 3710 - حدثنا عمران بن موسى, قال; ثنا عبد الوارث, قال; ثنا يونس, عن الحسن, قال; قال عمر; هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.

ذكر من قال ذلك; 3752 - حدثني موسى, قال; ثنا أسباط, عن السدي; { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} فالرجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها; هل بك حمل ؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه, فيطلقها وقد كتمته حتى تضع. الثانية; قال ابن المنذر; وقال كل من حفظت عنه من أهل العلم; إذا قالت المرأة في عشرة أيام; قد حضت ثلاث حيض وانقضت عدتي إنها لا تصدق ولا يقبل ذلك منها ، إلا أن تقول; قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه. 3721 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال; أخبرنا عبد الرزاق, قال; أخبرنا معمر, عن أيوب, عن أبي قلابة, قال; وأخبرنا معمر, عن قتادة قالا; راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال; قد راجعتك, فقالت; كلا! حدثنا الحسن بن يحيى, قال; أخبرنا عبد الرزاق, قال; أخبرنا معمر, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب; أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة أو ثنتين, قال; لزوجها الرجعة عليها, حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقوله "وللرجال عليهن درجة" أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة كما قال تعالى; "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم". المطلّقات) مبتدأ مرفوع. ولم يختلفوا فيمن باع جاريته بالخيار أن له وطأها في مدة الخيار ، وأنه قد ارتجعها بذلك إلى ملكه واختار نقض البيع بفعله ذلك. الخامسة; والجمهور من العلماء على أن عدة الأمة التي تحيض من طلاق زوجها حيضتان. 3706 - حدثنا موسى, قال; ثنا عمرو, قال; ثنا أسباط, عن السدي; { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أما ثلاثة قروء; فثلاث حيض. وقال أشهب; لا تنقطع العصمة والميراث حتى يتحقق أنه دم حيض ، لئلا تكون دفعة دم من غير الحيض. قال معمر; وكان الزهري يفتي بقول زيد. وله محامل كثيرة تأتي إن شاء الله تعالى.

فإذا خص منه البعض, كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها, وكان سائرها على عمومها, كما قد بينا في كتابنا; " كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام " وغيره من كتبنا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم, الذي دانت له جميع الأشياء, ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. اليوم) معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله. قال عمر; وأنا أرى ذلك. حدثنا محمد بن المثنى, قال; ثنا ابن أبي عدي, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن المسيب, عن زيد وعلي, بمثله. فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره, وقد يحتمل أن يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك, وإن كانت الآية نزلت فيما وصفنا, لأن الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على الآخر حقا, فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه مثل الذي عليه له, فيدخل حينئذ في الآية ما قاله الضحاك وابن عباس وغير ذلك. حدثنا الحسن بن يحيى, قال; أخبرنا عبد الرزاق, قال; أخبرنا معمر, عن قتادة, عن حماد, عن إبراهيم; أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال; يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة, ويحل لها الصوم. وقال ابن القاسم; رجع مالك عن ذلك فقال; لا يدخل عليها ولا يرى شعرها. وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر قرءا, إذ كان وقت مجيئه وقتا لإدبار الدم دم الحيض, وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم, فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيس; وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا فجعل القرء; وقت الطهر. قروء) مضاف إليه مجرور. وعلى الجملة ف ( درجة) تقتضي التفضيل ، وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها عليه ، ولهذا قال عليه السلام; ولو أمرت أحدا بالسجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

وقرأ الحسن " قرء " بفتح القاف وسكون الراء والتنوين.

compagnialagiostra.com, 2024