لا تاكلوا اموالكم بينكم

Sunday, 19-May-24 09:14:39 UTC

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) بالحرام في الشرع كالربا والغصب (إلا) لكن (أن تكون) تقع (تجارةٌ) وفي قراءة بالنصب ، أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة (عن تراض منكم) وطيب نفس فلكم أن تأكلوها (ولا تقتلوا أنفسكم) بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها أيا كان في الدنيا أو الآخرة بقرينة (إن الله كان بكم رحيما) في منعه لكم من ذلك. يعني: تفضل أستاذنا الكريم........... في غزوة تبوك, النبي سأل عن صحابي, في شخص لمز وغمز به, فقام أحد الصحابة قال: ((والله يا رسول الله, لقد تخلف عنك أناس, ما نحن بأشد حباً لك منهم, ولو علموا أنك تلقى عدواً, ما تخلفوا عنك, سر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الدفاع)). وقد رواه ابن مردويه من طريقين آخرين غريبين عن أنس بنحوه.

حدثنا أبو كريب قال، حدثنا هشيم، عن إسمعيل بن سالم، عن الشعبي أنه كان يقول في البيعين: إنهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تصادرا فقد وجب البيع. أو يكون ذلك بعد عقد البيع، إذ فسد هذان المعنيان. ومعنى التخيير في تلك الحال، نظير معنى التخيير قبلها. قد تقدم ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ضمن الأحاديث المذكورة, وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية عن ابن عون, عن الحسن, أن أناساً سألوا عبد الله بن عمرو بمصر, فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل بها, فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك, فقدم وقدموا معه, فلقيه عمر رضي الله عنه فقال: متى قدمت ؟ فقال: منذ كذا وكذا. وفي الصحيحين من حديث الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكيناً نحر بها يده, فمارقأ الدم حتى مات, قال الله عز وجل "عبدي بادرني بنفسه, حرمت عليه الجنة" ولهذا قال تعالى: "ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً" أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتدياً فيه ظالماً في تعاطيه أي عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه "فسوف نصليه ناراً" الاية, وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد, فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. فهذه الآية تعد من الآيات الدقيقة جداً في كسب الأموال, لا تأكل مال الآخرين بالباطل, لأنه في الأصل مالك. قلت: وأصبت كذا وكذا. وذكره ابن حبان في الثقات ولم أر أحداً جرحه. وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى "لا يحل " فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب ، وإلا فهو باطل بالإجماع. هذا ما ذكر: أيها الأخوة, النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت هذا من قبل. قال: أحي والداك ؟ قلت: عندي أمي. المؤمن بالكون يعرف الله, وبالشرع يعبده, أما إذا عرفت الله من خلال الكون, إذا تأملت في خلق السموات والأرض, إذا نظرت في ملكوت السموات والأرض, إذا تأملت في آيات الله في الآفاق, في آيات الله في النفس, واستقرت حقيقة الإيمان في نفسك, أن لهذا الكون إلهاً عظيماً, واحداً, كاملاً, رحيماً, عليماً, إلى آخر أسماء الله الحسنى....... إن استقرت هذه الحقيقة في نفسك, تجد نفسك مندفعاً اندفاعاً لا حدود له, إلى معرفة الأمر والنهي. ومذهب من قرأ ذلك على هذا الوجه: "إلا أن تكون" تامةً ههنا، لا حاجة بها إلى خبر، على ما وصفت.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة, ونسيان القرآن بعد تعلمه, وإحراق الحيوان بالنار, وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب, واليأس من رحمة الله, والأمن من مكر الله, ويقال: الوقيعة في أهل العلم, وحملة القرآن, ومما يعد من الكبائر: الظهار, وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة, ثم قال الرافعي: وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإن قراءة ذلك بالنصب، أعجب إلي من قراءته بالرفع، لقوة النصب من وجهين: أحدهما: أن في "تكون" ذكر من الأموال. وإذ كان ذلك كذلك، صح القول الذي قلناه: من أن الباطل الذي نهى الله عن أكل الأموال به، هو ما وصفنا مما حرمه على عباده في تنزيله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم- وشذ ما خالفه. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل البقيع! لا تاكلوا اموالكم بينكم. حديث آخر) روى ابن مردويه في تفسيره من طريق سليمان بن داود اليماني ـ وهو ضعيف ـ عن الزهري, عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيه, عن جده, قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات, وبعث به مع عمرو بن حزم قال: وكان في الكتاب "إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: إشراك بالله, وقتل النفس المؤمنة بغير حق, والفرار في سبيل الله يوم الزحف, وعقوق الوالدين, ورمي المحصنة, وتعلم السحر, وأكل الربا وأكل مال اليتيم". وقال مجاهد "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" بيعاً أو عطاء يعطيه أحد أحداً, ورواه ابن جرير, ثم قال: وحدثنا وكيع, حدثنا أبي عن القاسم, عن سليمان الجعفي, عن أبيه, عن ميمون بن مهران, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة, ولا يحل لمسلم أن يغش مسلماً" هذا حديث مرسل. جمع في التوصية بين حفظ النفس والمال الذي هو شقيقها من حيث إنه سبب قوامها استبقاء لهم ريثما تستكمل النفوس، وتستوفى فضائلها رأفة بهم ورحمة كمال أشار إليه بقوله: " إن الله كان بكم رحيما " أي أمر ما أمر ونهى عما نهى لفرط رحمته عليكم. إنسان اشترى بيت ثلاثين ألف, صار ثمنه اثنا عشر مليون, لكن لم يطوب, عرضوا عليه كل بيت مليون, لكن طوب لنا, مليون. من أساليب أكل مال الناس بالباطل: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾. Allah is ever Merciful unto you. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح، عن الحسن بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن البصري قالا في قوله: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" الآية، فكان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الاية، فنسخ ذلك بالآية التي في سورة النور، فقال: "ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم" إلى قوله: "جميعا أو أشتاتا" [النور: 61]. هذا ما أعرفه عن هذا الرجل: أنا أعرف رجلاً, وأنا أعرفه ولا أزكي على الله أحداً, يدفع ثلث دخله, ثلث دخله لله غير الزكاة, الثلث ثلاثون بالمئة, يبيع بضاعته في بقاع بالعالم كثيرة.

قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثنا ابن علية عن ابن عون, عن محمد, قال: سألت عبيدة عن الكبائر فقال: الإشراك بالله, وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها, وفرار يوم الزحف, وأكل مال اليتيم بغير حقه, وأكل الربا, والبهتان. فأحياناً كلمة, تقلب الصفقة إلى صفقة, محرمة, كذب, تدليس, لا تغش أحداً: ﴿إن اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾. ورد في صحيح البخاري, أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه, لما قدم المدينة, آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " استثناء منقطع أي، ولكن كون تجارة عن تراض غير منهي عنه، أو اقصدوا كون تجارة. حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي: أنه أتي في رجل اشترى من رجل برذوناً ووجب له، ثم إن المبتاع رده قبل أن يتفرقا، فقضى أنه قد وجب عليه، فشهد عنده أبو الضحى: أن شريحاً قضى في مثله أن يرده على صاحبه. أنت إن أكلت مال أخيك وأضعفته, أضعفت نفسك, أخوك أنت ملزم به, إن قوي أخوك, فأنت في خير, وإن ضعف أخوك, فأنت في مشكلة.

عندك زوجة, عندك أولاد؛ تطعمهم, تكسوهم, تسكنهم في بيت مريح, هذا الهدف هدف نبيل, ثم تنفع المسلمين, في فقراء, في مساكين, في أرامل, في إنسان بحاجة لعملية جراحية. حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهماً، قال: هو الذي قال الله: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل". وعلة من قال هذه المقالة: أن البيع إنما هو بالقول، كما أن النكاح بالقول. فرجع الشعبي إلى قضاء شريح. قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: "ولا تقتلوا أنفسكم"، ولا يقتل بعضكم بعضاً، وأنتم أهل ملة واحدة، ودعوة واحدة، ودين واحد. وإذ فسد ذلك، صح ما قلنا من أن التخيير والافتراق إنما هما معنيان بهما يكون تمام البيع بعد عقده، وصح تأويل من قال: معنى قوله: "إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم": إلا أن يكون أكلكم الأموال التي يأكلها بعضكم لبعض، عن ملك منكم عمن ملكتموها عليه، بتجارة تبايعتموها بينكم، وافترقتم عنها عن تراض منكم بعد عقد البيع بينكم بأبدانكم، أو تخيير بعضكم بعضاً. ومن هذه الاية الكريمة احتج الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول, لأنه يدل على التراضي نصاً بخلاف المعاطاة, فإنها قد لا تدل على الرضى ولا بد, وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم, فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعاً, فصححوا بيع المعاطاة مطلقاً, ومنهم من قال: يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعاً وهو احتياط نظر من محققي المذهب, والله أعلم. يقسم لي بالله العظيم, -أحد أخواننا من الحريقة-, من هنا أنه هو كان الوسيط, عرضوا عليه مئة مليون ليرة, لكن طوب لنا, لكن هو ليس سبباً بعدم الطابو, لما صار في إمكان يطوب, جمعهم جميعاً............... والحمد لله رب العالمين. والتجارة في اللغة عبارة عن المعارضة، وهذا الاستثناء منقطع: أي لكن تجارة عن تراض منكم جائزة بينكم، أو لكن كون تجارة عن تراض منكم حلالاً لكم. وإذ كان ذلك كذلك، صح أن المعنى الآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم -أعني قوله: "ما لم يتفرقا"- إنما هو التفرق بعد عقد البيع، كما كان التخيير بعده.

وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي والثوري والأوزاعي والليث وابن عيينة وإسحاق وغيرهم. حدثنا ابن بشار قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن شريح قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا, أكرمنا ولا تهنا, آثرنا ولا تؤثر علينا, أرضنا وارض عنا, وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله, وجزى عنا أستاذنا الجليل ما أهله, والحمد لله رب العالمين, الفاتحة.

compagnialagiostra.com, 2024