٢ ثلاثة أمثال عدد

Wednesday, 15-May-24 05:06:10 UTC

3711 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا أبو الوليد, قال: ثنا أبو هلال, عن قتادة, عن يونس بن جبير: أن عمر بن الخطاب طلق امرأته, فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة, فقال عمر بن الخطاب: امرأتي ورب الكعبة! فإذا خص منه البعض, كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها, وكان سائرها على عمومها, كما قد بينا في كتابنا: " كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام " وغيره من كتبنا. In case of triple divorce, the husband ceases to have the right of revocation. كما: 3774 - حدثني المثنى, قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا عبد الله بن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع في قوله: { والله عزيز حكيم} يقول: عزيز في نقمته, حكيم في أمره وإنما توعد الله تعالى ذكره بهذا القول عباده لتقديمه قبل ذلك بيان ما حرم عليهم أو نهاهم عنه من ابتداء قوله: { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} إلى قوله: { وللرجال عليهن درجة} ثم أتبع ذلك بالوعيد ليزدجر أولو النهى, وليذكر أولو الحجا, فيتقوا عقابه, ويحذروا عذابه. وأما الذي قاله السدي من أنه معني به نهي النساء كتمان أزواجهن الحبل عند إرادتهم طلاقهن, فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف, وذلك أن الله تعالى ذكره قال: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} بمعنى: ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الثلاثة القروء إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. حدثنا ابن حميد, قال: ثنا جرير, عن مغيرة عن موسى بن شداد, عن عمر بن ثابت الأنصاري, قال: كان زيد بن ثابت يقول: إذا حاضت المطلقة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك رجعتها. وأما قولهم: طلقت المرأة, فمعنى غير هذا إنما يقال في هذا إذا نفست, هذا من الطلق, والأول من الطلاق. 3708 - حدثنا محمد بن يحيى, قال: ثنا عبد الأعلى, قال: ثنا سعيد, عن أبي معشر, عن النخعي, أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا: زوجها أحق بها ما لم تغتسل, أو قالا: تحل لها الصلاة. 3701 - حدثني المثنى, قال: ثنا حجاج, قال: ثنا همام بن يحيى, قال: سمعت قتادة في قوله: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} يقول: جعل عدة المطلقات ثلاث حيض, ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها, واللائي يئسن من المحيض, واللائي لم يحضن, والحامل. ذكر من قال ذلك: 3772 - حدثنا ابن وكيع, قال: ثنا أبي, عن بشير بن سلمان, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها, لأن الله تعالى ذكره يقول: { وللرجال عليهن درجة} وقال آخرون: بل تلك الدرجة التي له عليها أن جعل له لحية وحرمها ذلك. 3719 - حدثني محمد بن يحيى, قال: ثنا عبد الأعلى, قال: ثنا سعيد, عن مطر, عن عمرو بن شعيب, أن عمر سأل أبا موسى عنها, وكان بلغه قضاؤه فيها, فقال أبو موسى: قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل. وإذا علم بذلك فإنها ترد إليه عقوبة لما كتمته, وزوجها أحق برجعتها صاغرة وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها تطليقة أو تطليقتين مما خلق الله في رحمها الحيض والحبل; لأنه لا خلاف بين الجميع أن العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث في قول من قال: القرء: الطهر, وفي قول من قال: هو الحيض إذا انقطع من الحيضة الثالثة فتطهرت بالاغتسال.

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء اعراب

وقال آخرون: هو الحيض, غير أن الذي حرم الله تعالى ذكره عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك هو أن تقول لزوجها المطلق وقد أراد رجعتها قبل الحيضة الثالثة: قد حضت الحيضة الثالثة كاذبة, لتبطل حقه بقيلها الباطل في ذلك. وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر تحريم ذلك عليهن بعد وصفه إياهن بما وصفهن به من فراق أزواجهن بالطلاق, وإعلامهن ما يلزمهن من التربص معرفا لهن بذلك ما يحرم عليهن وما يحل, وما يلزمهن من العدة ويجب عليهن فيها, فكان مما عرفهن أن من الواجب عليهن أن لا يكتمن أزواجهن الحيض والحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلى نهاية محدودة انقطاع حقوق أزواجهن ضرار منهن لهم, فكان نهيه عما نهاهن عنه من ذلك بأن يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده, أولى من أن يكون من صفة ما لم يجر له ذكر قبله. فردها على زوجها, وقال: أنت أحق ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. فكان ابن عمر يرى ذلك. ذكر من قال ذلك: 3699 - حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} قال: حيض. This is also the accepted doctrine of the Hanafi jurists. 3733 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد, يقول: سمعت سالم بن عبد الله يقول مثل قول زيد بن ثابت. لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي اضغط هنا. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: الأقراء: الأطهار. قال ابن بشار: فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي, فقال: سمعت هذا الحديث من أبي هلال, عن قتادة, وأبو هلال لا يحتمل هذا. حدثنا مجاهد بن موسى, قال: ثنا يزيد بن هارون, قال: ثنا سعيد, عن أبي معشر, عن النخعي, أن عمر استشار ابن مسعود في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين, فحاضت الحيضة الثالثة, فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما لم تغتسل, فقال عمر: وافقت الذي في نفسي. قال الله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ".

ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن, فقال تعالى ذكره: { وللرجال عليهن درجة} بتفضلهم عليهن, وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن, وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لأن الله تعالى ذكره يقول: { وللرجال عليهن درجة} ومعنى الدرجة: الرتبة والمنزلة, وهذا القول من الله تعالى ذكره, وإن كان ظاهره ظاهر الخبر, فمعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ليكون لهم عليهن فضل درجة. 3732 - حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: ثني عمر بن محمد, أن نافعا أخبره, عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان: إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة, فإنها لا ترثه ولا يرثها, وقد برئت منه وبرئ منها. Divorced women remain in waiting for three periods, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs if they believe in Allah and the Last Day. Similar (to those of their husbands) over them (as regards obedience and respect, etc. ) وفي هذه الآية دليل واضح على خطأ قول من قال: إن امرأة المولي التي آلى منها تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأشهر الأربعة; لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليها العدة بعد عزم المولي على طلاقها, وإيقاع الطلاق بها بقوله: { وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فأوجب تعالى ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة تربص ثلاثة قروء فمعلوم أنها لم تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها لإجماع الجميع على أن الإيلاء ليس بطلاق موجب على المولى منها العدة. قال ابن كريب: قال ابن إدريس: هذا أول حديث سمعته من مطرف.

فقال عمر لعبد الله: ما ترى ؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. القول في تأويل قوله تعالى: { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك, فقال بعضهم: تأويله: ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها. ذكر من قال ذلك: 3766 - حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, عن عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: { وللرجال عليهن درجة} قال: فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد, وفضل ميراثه, وكل ما فضل به عليها * حدثني المثنى, قال: ثنا أبو حذيفة, قال: ثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, مثله. وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنها تقول: طلقت المرأة وإنما قيل ذلك لها إذا خلاها زوجها, كما يقال للنعجة المهملة بغير راع ولا كالئ إذا خرجت وحدها من أهلها للرعي مخلاة سبيلها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. القول في تأويل قوله تعالى: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} يعني تعالى ذكره. 3714 - حدثني أبو السائب, قال: ثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, قالا: كان عمر وعبد الله يقولان: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة, فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. This is the view of Abu Bakr, 'Umar, 'Ali, Ibn 'Abbas, Abu Musa al-Ash'arl, Ibn Mas'ud and several distinguished Companions of the Prophet. ذكر من قال ذلك: 3771 - حدثنا محمد بن حميد, قال: ثنا جرير, عن عبيدة, عن الشعبي في قوله: { وللرجال عليهن درجة} قال: بما أعطاها من صداقها, وأنه إذا قذفها لاعنها, وإذا قذفته جلدت وأقرت عنده وقال آخرون: تلك الدرجة التي له عليها إفضاله عليها وأداء حقها إليها, وصفحه عن الواجب له عليها, أو عن بعضه.

ثلاثة لا يدخلون الجنة

3705 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن رجل سمع عكرمة قال: الأقراء: الحيض, وليس بالطهر, قال تعالى { فطلقوهن لعدتهن} ولم يقل: " لقروئهن ". حدثنا محمد بن المثنى, قال: ثنا ابن أبي عدي, عن سعيد, عن قتادة, عن ابن المسيب, عن زيد وعلي, بمثله. And they (women) have rights (over their husbands as regards living expenses, etc. ) 3706 - حدثنا موسى, قال: ثنا عمرو, قال: ثنا أسباط, عن السدي: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أما ثلاثة قروء: فثلاث حيض. ولذلك سمى بعض العرب وقت مجيء الحيض قرءا, إذا كان دما يعتاد ظهوره من فرج المرأة في وقت, وكمونه في آخر, فسمي وقت مجيئه قرءا, كما سعى الذين سموا وقت مجيء الريح لوقتها قرءا, ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: " دعي الصلاة أيام أقرائك " بمعنى: دعي الصلاة أيام إقبال حيضك. فالأقراء التي هي أقراء الحيض بين طهري أقراء الطهر غير محتسبة من أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق لإجماع الجميع من أهل الإسلام أن الأقراء التي أوجب الله عليها تربصهن ثلاثة قروء, بين كل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربصهن, وإذ كن مستحقات عندنا اسم أقراء, فإن ذلك من إجماع الجميع لم يجز لها التربص إلا على ما وصفنا قبل. حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية, عن أيوب, عن الحسن: أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله, فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها, وقربت غسلها.

حدثنا يحيى بن أبي طالب, قال: أخبرنا يزيد, قال: أخبرنا جويبر, عن الضحاك في قوله: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} قالا: ثلاث حيض. 3736 - حدثنا محمد بن يحيى, قال: ثنا عبد الأعلى, عن سعيد, عن درست, عن الزهري, عن سعيد بن المسيب, أن عائشة وزيد بن ثابت قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها.

قالت: الأقراء: الأطهار. According to some, as long as a woman has not completed her third menstrual period repudiation will not have the effect of irrevocable divorce. And it is not lawful for them to hide what Allah has created in their wombs, if they sincerely believe in Allah and the Last Day. 3710 - حدثنا عمران بن موسى, قال: ثنا عبد الوارث, قال: ثنا يونس, عن الحسن, قال: قال عمر: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قال عمر: وأنا أرى ذلك.

ثلاثة قرون من رفعنا الراية

هي طالق فمثلت المرأة المخلاة سبيلها بها, وسميت بما سميت به النعجة التي وصفنا أمرها. قال: فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك. حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: ثنا عبيد الله, عن زيد بن ثابت, مثل ذلك. قالت: ما تشاء ؟ قال: إني قد راجعتك. But the men have a degree over them [in responsibility and authority]. 3712 - حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن منصور, عن إبراهيم, عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب, فجاءت امرأة فقالت: إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين, فجاء وقد وضعت مائي, وأغلقت بابي, ونزعت ثيابي. ذكر من قال ذلك: 3763 - حدثنا المثنى, قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا أبو عاصم, عن جويبر, عن الضحاك في قوله: { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} قال: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن, فعليه أن يحسن صحبتها, ويكف عنها أذاه, وينفق عليها من سعته 3764 - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} قال: يتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيهم وقال آخرون: معنى ذلك: ولهن على أزواجهن من التصنع والمواتاة مثل الذي عليهن لهم في ذلك. And Allah is Exalted in Might and Wise. حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: ثنا يحيى بن سعيد, قال: بلغني, عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت المرأة, فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما ميراث ولا رجعة. حدثنا محمد بن بشار, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: بلغني أن عائشة قالت: إنما الأقراء: الأطهار. حدثنا محمد بن يحيى, قال: ثنا عبد الأعلى, قال: ثنا سعيد, عن أيوب, عن نافع, عن سليمان بن يسار, أن رجلا يقال له الأحوص, فذكر نحوه عن معاوية وزيد. ثم خاصمها إلى الأشعري, فردها عليه. فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره, وقد يحتمل أن يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك, وإن كانت الآية نزلت فيما وصفنا, لأن الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على الآخر حقا, فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه مثل الذي عليه له, فيدخل حينئذ في الآية ما قاله الضحاك وابن عباس وغير ذلك.

قال: أقول: إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة, قال: ذاك رأيي وافقت ما في نفسي فقضى بذلك عمر. حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: ثنا عبيد الله, عن نافع, عن ابن عمر أنه قال في المطلقة: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت. وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر قرءا, إذ كان وقت مجيئه وقتا لإدبار الدم دم الحيض, وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم, فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيس: وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا فجعل القرء: وقت الطهر. وكذلك ما كان على مثال " فعول " من الجمع, فإن العرب كثيرا ما تدخل فيه الهاء, فإما ما كان منها على مثال " فعال " فقليل في كلامهم دخول الهاء فيه, وقد حكى عنهم العظام والعظامة, ومنه قول الراجز: ثم دفنت الفرث والعظامة وقد قيل: الحجارة والحجار, والمهارة والمهار, والذكاة والذكار, للذكور. 3767 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر: عن قتادة: { وللرجال عليهن درجة} قال: للرجال درجة في الفضل على النساء وقال آخرون: بل تلك الدرجة: الإمرة والطاعة. فإذا انقضين, فقد حلت للأزواج, وانقضت عدتها; وذلك أنها إذا فعلت ذلك, فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء بين طهري كل قرء منهن قرء له مخالف, وإذا فعلت ذلك كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله. قالت: والله ما لك ذلك! حدثنا محمد بن المثنى, قال: ثنا وهب بن جرير, قال: ثنا شعبة, عن عبد ربه بن سعيد, عن نافع: أن معاوية بعث إلى زيد بن ثابت, فكتب إليه زيد: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت.

ولا يجوز لهن تزوج رجل آخر في أثناء هذه العدة حتى تنتهي. يقول: تعتد ثلاث حيض. القول في تأويل قوله تعالى: { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إذ أرادوا إصلاحا} والبعولة جمع بعل: وهو الزوج للمرأة, ومنه قول جرير: أعدوا مع الحلي الملاب فإنما جرير لكم بعل وأنتم حلائله وقد يجمع البعل البعولة والبعول, كما يجمع الفحل والفحول والفحولة, والذكر والذكور والذكورة. To what is reasonable, but men have a degree (of responsibility) over them. 3735 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا يحيى بن سعيد, عن سليمان وزيد بن ثابت أنهما قالا: إذا حاضت الحيضة الثالثة فلا رجعة, ولا ميراث. 3702 - حدثنا علي بن عبد الأعلى, قال: ثنا المحاربي, عن جويبر, عن الضحاك, قال: القروء: الحيض. قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري, فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك ؟ قالت: لا والله ما كنت فعلت, ولقد قربت مائي لأغتسل!

compagnialagiostra.com, 2024