شقق للايجار حي الشاطئ جدة | وآتوا النساء صدقاتهن نحلة تفسير

Saturday, 29-Jun-24 10:10:37 UTC
تم تحديثها قبل 256 يوم. برج داماك الجوهرة جدة بإطلالة بحرية خلابة ( حي الشاطئ). شقة روف للايجار الشهري ابحر الشمالية. الشاطئ، شمال جدة، جدة. شقه في ابراج البحر حي الشاطئ أطلاله كامله على البحر. 500, 000 ريال / سنوي. شقه للايجار في الكبوس ابو سام. فيلا 3BR| النمط الغربي والحفاظ على حسن في مجمع. شقه بإطلاله بحريه حي الشاطئ جده. شقق للايجار حي الشاطئ جدة الإسلامي. SEMI FURNISHED 2 BDR APT with private roof alshati Cornish. شقق للايجار اليومي شاطئ الحالمة درة العروس. فيلا للإيجار في حي الشاطئ ، جدة. Alia f. برج دماك شقق للايجار مفروشة.
  1. شقق للايجار حي الشاطئ جدة التصديق الالكتروني
  2. شقق للايجار حي الشاطئ جدة و تُحيلها للجهات
  3. شقق للايجار حي الشاطئ جدة الإسلامي

شقق للايجار حي الشاطئ جدة التصديق الالكتروني

شقة مؤثثه للايجار في شارع فيصل بن فهد -حي الشاطئ. شقتين للإيجار في برج الفارسي ( دور کامل) مساحة. شقق مفروشه للايجار حي الشاطئ. للتواصل 0594361111 جمال.... 0599407777محمد.. معلن رقم 6568000.

شقق للايجار حي الشاطئ جدة و تُحيلها للجهات

فيلا 3 غرف نوم للايجار في مجمع في الشاطي جده. كن اول من يعلم عن الاعلانات الجديدة. شقه مفروشه غرفتين وصاله بحي السلامه. قبل 5 ايام و 15 ساعة. الشاطئ, جدة, مكة المكرمة. مواشي و حيوانات و طيور. عالكورنيش والممشى وبالقرب من رد سي مول. شقة للإيجار, حي الشاطئ, جدة. غرفة سائق وغرفة شغالة. شقق مفروشة برج دماك الجوهرة. شقة للإيجار جدة حي الأجاويد.

شقق للايجار حي الشاطئ جدة الإسلامي

Compound Villas FOR RENT 3BHK Al Shati Cornish. شقة للإيجار في برج ديارالبحر مؤثثة. شقه للايجار السنوي ع البحر. شارع سعيد بن أبي عامر مع الكورنيش. شقة للايجار في برج ديار البحر مطلة على البحر. عمارة حي الشاطئ 4 شقق سعر 4 مليون. شقه للايجار حى الحمدانيه. شقة تسع غرف للايجار مطل على الحديقة. شقه ايجار سنوي على البحر بسعر خاص. السعر المطلوب للإيجار/500 ألف ريال سنوياً.

شقة موثثة ديلوكس جدة حي الحمراء. بالإضافة لما يحتويه البرج من خدمات ( نادي صحي -. استوديو مفروش للايجار في كمباوند في الشاطي جده. شقق مفروشة للايجار الشهري في جده حي الشاطئ.

وكل ما لم يأت بمشقة ولا عناء فهو هنيء. الثانية- هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق، وليس بشيء، لقوله تعالى:" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " فعم وقال: "فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف" [النساء:25] وأجمع العلماء أيضاً أنه لا حد لكثيره واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قوله:" وآتيتم إحداهن قنطارا" [النساء: 20] وقرأ الجمهور صدقاتهن بفتح الصاد وضم الدال وقرأ قتادة صدقاتهن بضم الصاد وسكون الدال. ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا هشيم ، عن سيار، عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيمه أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك ، ونزلت: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة". السادسة- فإن شرطت عليه عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها، وحطت عنه لذلك شيئاً من صداقها، ثم تزوج عليها فلا شيء لها عليه في رواية ابن القاسم، لأنها شرطت عليه ما لا يجوز شرطه. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عائشة نحوه.

قوله 4- "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" الخطاب للأزواج، وقيل: للأولياء. الرابعة- قوله تعالى:" فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا" مخاطبة للأزواج، ويدل بعمومة على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكراً كانت أو ثيباً جائزة، وبه قال جمهور الفقهاء ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها وجعل ذلك للولي مع أن الملك لها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد قال: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال الذي قدر لك "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم" قال: مع أموالكم تخلطونها فتأكلونها جميعاً "إنه كان حوباً" إثماً. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق محمد بن أبي موسى الأشعري عنه قال: فإن خفتم الزنا فانكحوهن، يقول: كما خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها فكذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا. وقوله: "إنه كان حوباً كبيراً" قال ابن عباس: أي إثماً كبيراً عظيماً. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزفر ومحمد والشافعي. وكان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئاً، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم، وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله "يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم" قال: فخالطوهم. قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: فإن وهب لكم، أيها الرجال ، نساؤكم شيئاً من صدقاتهن ، طيبة بذلك أنفسهن ، فكلوه هنيئاً مريئاً، كما: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا بشر بن المفضل قال ، حدثنا عمارة، عن عكرمة: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا"، قال: المهر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين, وأما إحدى عشرة كما جاء في بعض ألفاظ البخاري: وقد علقه البخاري وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة, ودخل منهن بثلاث عشرة, واجتمع عنده إحدى عشرة, ومات عن تسع. وقال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم, ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة, ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. يدل عليه ما "روى ابن عباس عن النبي صلى الله عله وسلم أنه سئل عن هذه الآية " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه " فقال: إذا جادت لزوجها بالعطية طائعةً غير مكرهة لا يقضي به عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة" وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته درهماً من صداقها ثم ليشتر به عسلا فليشربه بماء السماء فيجمع الله عز وجل له الهنيء والمرء والماء المبارك والله أعلم.

والأول أظهر، فإن الضمائر واحدة وهي بجملتها للأزواج فهم المراد لأنه قال:" وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى " إلى قوله: " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" وذلك يوجب تناسق الضمائر وأن يكون الأول فيها هو الآخر. وقرئ بفتح الصاد وسكون الدال على التخفيف، وبضم الصاد وسكون الدال، جمع صدقة كغرفة، وبضمهما على التوحيد وهو تثقيل صدقة كظلمة في ظلمة. " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال: أخبرني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، يعني بـ النحلة، المهر. كذلك ههنا يصح إسقاط بعض الصداق عنه وتبطل الزيجة. تقويم الصلوات العالمي. وقال آخرون: بل عنى بقوله: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، أولياء النساء، وذلك أنهم كانوا يأخذون صدقاتهن. حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، قال: فريضة مسماة. وفي التنزيل" خشعا أبصارهم يخرجون" [القمر:7]فعلى هذا يجوز شحماً تفقأت ووجها حسنت وقال أصحاب سيبويه: إن نفسا منصوبة بإضمار فعل تقديره أعني نفساً وليست منصوبة على التمييز، وإذا كان هذا فلا حجة فيه وقال الزجاج: الرواية: وما كان نفسي..... واتفق الجميع على أنه لا يجوز تقديم المميز إذا كان العامل غير متصرف كعشرين درهماً. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج, أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق, وكان يمسكها عليه, ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه " وإن خفتم أن لا تقسطوا " أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. ورواه عقيل عن الزهري بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبو سويد قال: أبو حاتم: وهذا وهم، إنما هو الزهري بلغنا عن عثمان بن أبي سويد. حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، سمعت ابن زيد يقول في قوله: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، قال: النحلة في كلام العرب ، الواجب ، يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجب لها، صدقة يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق.

قال ابن العربي: وهذا باطل، لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها، إذ ليس المراد صورة الأكل وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال وهذا بين. ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق, وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. حديث آخر في ذلك) قال الشافعي في مسنده: أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه, قال: أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اختر أربعاً أيتهن شئت وفارق الأخرى" فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه قال: زعم حضرمي أن أناساً كانوا يعطي هذا الرجل أخته، ويأخذ أخت الرجل ، ولا يأخذون كثير مهر، فقال الله تبارك وتعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة". حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"، يقول: ما طابت به نفساً في غير كره أو هوان، فقد أحل الله لك ذلك أن تأكله هنيئاً مريئاً. البحث عن: الصفحة الرئيسية. وقد علل البخاري هذا الحديث فحكى عنه الترمذي أنه قال: هذا حديث غير محفوظ. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عكرمة "فإن طبن لكم عن شيء منه" قال: من الصداق. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين وأبي مالك والضحاك مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه.

قال البيهقي: وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس, وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، حدثنا سيار، عن أبي صالح في قوله: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا"، قال: كان الرجل إذا زوج ابنته ، عمد إلى صداقها فأخذه ، قال: فنزلت هذه الآية في الأولياء: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا". قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة, وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة, أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. فإذا أفردوا قالوا: قد أمرأني هذا الطعام إمراءً. وأخرج الشافعي في مسنده عن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعاً وفارق الأخرى". فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله البيهقي رحمه الله. نحلة " أي عطية يقال نحلة كذا نحلة ونحلاً إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض، ومن فسرها بالفريضة ونحوها نظر إلى مفهوم الآية لا إلى موضوع اللفظ، ونصبها على المصدر لأنها في معنى الإيتاء أو الحال من الواو، أو الصدقات أي آتوهن صدقاتهن ناحلين أو منحولة. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيمة أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك ونزلت "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة". وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله "خلقكم من نفس واحدة" قال: آدم "وخلق منها زوجها" قال: حواء من قصرى آدم: أي قصيرى أضلاعه. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية فأنزل الله "ويستفتونك في النساء", قالت عائشة: وقول الله في الاية الأخرى "وترغبون أن تنكحوهن" رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال, فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.

وأخرج ابن ماجه والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث الأسدي قال: "أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اختر منهن أربعاً وخل سائرهن، ففعلت" وهذه شواهد للحديث الأول كما قال البيهقي. يقال منه: هنأني الطعام ومرأني، أي صار لي دواء وعلاجاً شافياً، وهنئني ومرئني بالكسر، وهي قليلة. وقيل: هي مصدر على غير مصدر في موضع الحال. يقال منه: نحل فلان فلاناً كذا فهو ينحله نحلة ونحلاً، كما: حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، يقول: فريضة. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا، أن النفس وقع موقع الأسماء التي تأتي بلفظ الواحد، مؤديةً معناه إذا ذكر بلفظ الواحد، وأنه بمعنى الجمع عن الجميع. وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع, ولنذكر الأحاديث في ذلك, قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر عن الزهري, قال ابن جعفر في حديثه: أنبأنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "اختر منهن أربعاً" فلما كان في عهد عمر طلق نساءه, وقسم ماله بين بنيه, فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك, ولعلك لا تمكث إلا قليلا. قلت: ما ذاك؟ قال: امرأتك أعطتك من صداقها.

وقال هشيم عن أبي إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه: إني لست بميزان لا أعول. والهنيء والمريء صفتان من هنأ الطعام ومرأ إذا ساغ من غير غصص، أقيمتا مقام مصدريهما أو وصف بهما المصدر أو جعلتا حالاً من الضمير. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: يقول أسألك بالله والرحم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد: قال: ألا تميلوا. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال مع أموالكم. وقال أبو حاتم: وهذا وهم إنما هو الزهري, عن محمد بن سويد.

حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"، يقول: إذا كان غير إضرار ولا خديعة، فهو هنيء مريء، كما قال الله جل ثناؤه. وأما قوله: "هنيئا"، فإنه مأخوذ من: هنأت البعير بالقطران، إذا جرب فعولج به ، كما قال الشاعر: متبذلاً تبدو محاسنه يضع الهناء مواضع النقب. And give unto the women, (whom ye marry) free gift of their marriage portions; but if they of their own accord remit unto you a part thereof, then ye are welcome to absorb it (in your wealth). الخامسة- واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه إلا أن شريحاً رأى الرجوع لها فيه، واحتج بقوله:" فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا" وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفساً. وروى ابن مردويه عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله "حوباً كبيراً" قال: "إثماً كبيراً" ولكن في إسناده محمد بن يوسف الكديمي وهو ضعيف وروي هكذا عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل بن حيان والضحاك وأبي مالك وزيد بن أسلم وأبي سنان مثل قول ابن عباس وفي الحديث المروي في سنن أبي داود "اغفر لنا حوبنا وخطايانا". حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: دخل رجل على علقمة وهو يأكل من طعام بين يديه ، من شيء أعطته امرأته من صداقها أو غيره ، فقال له علقمة: ادن فكل من الهنيء المريء. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير "فإن طبن لكم" قال: هي للأزواج. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد "إن الله كان عليكم رقيباً" قال: حفيظاً. والأول أولى لأن الضمائر من أول السياق للأزواج. وذلك أن الله تبارك وتعالى ابتدأ ذكر هذه الآية بخطاب الناكحين النساء، ونهاهم عن ظلمهن والجور عليهن ، وعرفهم سبيل النجاة من ظلمهن. قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم, عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وابن ماجه والنحاس في ناسخه والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر "أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن" وفي لفظ "أمسك منهن أربعاً وفارق سائرهن" هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورين من طرق عن إسماعيل بن علية وغندر وزيد بن زريع وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثوري وعيسى بن يونس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه فذكره. وقد سامه أحمد برجال الصحيح فقال: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر عن الزهري قال أبو جعفر في حديثه: أخبرنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن غيلان فذكره وقد روي من غير طريق معمر والزهري، فأخرجه البيهقي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان فذكره.

وهنأني الطعام ومرأني على الإتباع، فإذا لم يذكر هنأني قلت: أمرأني الطعام بالألف، أي انهضم قال أبو علي: وهذا كما جاء في الحديث: " ارجعن مأزورات غير مأجورات" فقلبوا الواو من الموزورات ألفاً إتباعاً للفظ مأجورات، وقال أبو العباس عن ابن الأعرابي: يقال هنئ وهنأني ومرأني وأمرأني ولا يقال مرئني حكاه الهروي وحكى القشيري أنه يقال: هنئني ومرئني بالكسر يهنأني ويمرأني وهو قليل. ابن جريج وابن زيد: فريضة مسماه قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا مسماة معلومة وقال الزجاج: نحلة تديناً والنحلة الديانة والملة يقال: هذا نحلته أي دينه. روي: أن ناساً كانوا يتأثمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئاً مما ساق إليها. والنحلة بكسر النون وضمها لغتان، وأصلها العطاء نحلت فلاناً: أعطيته، وعلى هذا فهي منصوبة على المصدرية، لأن الإيتاء بمعنى الإعطاء، وقيل: النخلة التدين فمعنى نحلة تدينا، قاله الزجاج، وعلى هذا فهي منصوبة على المفعول له.

compagnialagiostra.com, 2024