يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات

Monday, 13-May-24 18:12:19 UTC
مع أن في دخول الألف واللام في " الشهداء " دلالة واضحة على أن المسمى بالنهي عن ترك الإجابة للشهادة أشخاص معلومون قد عرفوا بالشهادة, وأنهم الذين أمر الله عز وجل أهل الحقوق باستشهادهم بقوله: { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} وإذا كان ذلك كذلك, كان معلوما أنهم إنما أمروا بإجابة داعيهم لإقامة شهادتهم بعد ما استشهدوا فشهدوا; ولو كان ذلك أمرا لمن أعرض من الناس فدعي إلى الشهادة يشهد عليها لقيل: ولا يأب شاهد إذا ما دعي. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين. وقال بعض نحويي البصريين: تأويل قوله: { إلى أجله} إلى أجل الشاهد, ومعناه: إلى الأجل الذي تجوز شهادته فيه. قال الله يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه عبدالباسط عبدالصمد. وأما قوله: { فليملل وليه بالعدل} فإنه يعني بالحق. كأنه بمعنى ابتداء الخبر عما تفعل المرأتان, إن نسيت إحداهما شهادتها تذكرها الأخرى من تثبيت الذاكرة الناسية وتذكيرها ذلك, وانقطاع ذلك عما قبله.
  1. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا
  2. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله
  3. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين فاكتبوه
  4. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات

يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا

5009 - حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء: { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} ؟ قال: هم الذين قد شهدوا. وأصله من قول القائل: أقمته من عوجه, إذا سويته فاستوى. 4952 - وحدثت عن عمار, قال: ثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع بمثله, وزاد فيه: قال: ثم قامت الرخصة والسعة. 4981 - حدثنا يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد: { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا} لا يعرف فيثبت لهذا حقه ويجهل ذلك, فوليه بمنزلته حتى يضع لهذا حقه. 5014 - حدثني أبو العالية, قال: ثنا أبو قتيبة, عن محمد بن ثابت العصري, عن عطاء, بمثله. 4972 - حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: { ولا يبخس منه شيئا} قال: لا ينقص من حق هذا الرجل شيئا إذا أملى. الفيديو الذي ابكي الجميع اتحداك الا تبكي للشيخ الشعراوي. وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد كقوله: { فسجد الملائكة كلهم أجمعون} 15 30 ولا معنى لما قال من ذلك في هذا الموضع. القول في تأويل قوله تعالى: { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} اختلفت القراء في قراءة ذلك, فقرأ عامة أهل الحجاز والمدينة وبعض أهل العراق: { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} بفتح الألف من " أن " ونصب " تضل " و " تذكر ", بمعنى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كي تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت. وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكتاب على الكاتب إذا استكتب ذلك نظير اختلافهم في وجوب الكتاب على الذي له الحق. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين فاكتبوه. 4980 - حدثني المثنى, قال: ثنا أبو حذيفة, قال: ثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: أما الضعيف فالأحمق. والصواب من القول في ذلك عندنا, أن الله عز وجل أمر المتداينين إلى أجل مسمى باكتتاب كتب الدين بينهم, وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل, وأمر الله فرض لازم, إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب. 4988 - حدثني موسى بن هارون, قال: ثنا عمرو, قال: ثنا أسباط, عن السدي: { أن تضل إحداهما} يقول: تنسى إحداهما الشهادة فتذكرها الأخرى.

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. 4966 - حدثنا القاسم, قال: ثنا الحسين, قال: ثني حجاج, عن ابن جريج, قال: قلت لعطاء قوله: { ولا يأب كاتب أن يكتب} أواجب أن لا يأبى أن يكتب ؟ قال: نعم. ورفع الرجل والمرأتان بالرد على الكون, وإن شئت قلت: فإن لم يكونا رجلين فليشهد رجل وامرأتان على ذلك, وإن شئت فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يشهدون عليه; وإن قلت: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان كان صوابا كل ذلك جائز, ولو كان فرجل وامرأتان نصبا كان جائزا على تأويل: فإن لم يكونا رجلين, فاستشهدوا رجلا وامرأتين. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات. القول في تأويل قوله تعالى: { فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا} يعني بذلك: فليكتب الكاتب, وليملل الذي عليه الحق, وهو الغريم المدين. ذكر من تأول قوله: { أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} نحو تأويلنا الذي قلنا فيه: 4986 - حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة قوله: { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} علم الله أن ستكون حقوق, فأخذ لبعضهم من بعض الثقة, فخذوا بثقة الله, فإنه أطوع لربكم, وأدرك لأموالكم. قراءة هادئة تساعدك على النوم مرتاح للقارئ عبد الرحمن مسعد. الشيخ الشعراوي تفسير سورة البقرة آية ٢٥٣ ٢٥٥.

يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين فاكتبوه

4978 - حدثني المثنى, قال: ثنا إسحاق, قال: ثنا أبو زهير, عن جويبر, عن الضحاك: { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو} قال: أمر ولي السفيه أو الضعيف أن يمل بالعدل. ذكر من قال ذلك: 4970 - حدثني موسى, قال: ثنا عمرو, قال: ثنا أسباط, عن السدي قوله: { وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} يقول: لا يأب كاتب أن يكتب إن كان فارغا. تفسير أطول آية في القرآن الكريم 282 آية الد ين اللقاء 242 تفسير سورة البقرة للشيخ محمد حسان. 4955 - حدثنا المثنى, قال: ثنا عبد الوهاب, قال: ثنا داود, عن عامر في هذه الآية: { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} حتى بلغ هذا المكان: { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} قال: رخص في ذلك, فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه. وهذه قراءة كان الأعمش يقرؤها ومن أخذها عنه. 4977 - حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قوله: { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} قال: يقول: إن كان عجز عن ذلك أمل صاحب الدين بالعدل. وقال آخرون: معنى ذلك: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للشهادة على من أراد الداعي إشهاده عليه, والقيام بما عنده من الشهادة من الإجابة. وهو تفتعل من الريبة. فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه. وقد يدخل في قوله: { فإن كان الذي عليه الحق سفيها} كل جاهل بصواب ما يمل من خطئه من صغير وكبير, وذكر وأنثى. ذكر من قال ذلك: 4965 - حدثنا محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله عز وجل: { ولا يأب كاتب} قال: واجب على الكاتب أن يكتب. وذلك أن العرب إذا جعلوا مع كان نكرة مؤنثا بنعتها أو خبرها, أنثوا " كان " مرة وذكروها أخرى, فقالوا: إن كانت جارية صغيرة فاشتروها, وإن كان جارية صغيرة فاشتروها, تذكر " كان " وإن نصبت النكرة المنعوتة أو رفعت أحيانا وتؤنث أحيانا. وذلك وإن كان جائزا في العربية, إذ كانت العرب تنصب النكرات والمنعوتات مع " كان ", وتضمر معها في " كان " مجهولا, فتقول: إن كان طعاما طيبا فأتنا به, وترفعها فتقول: إن كان طعام طيب فأتنا به, فتتبع النكرة خبرها بمثل إعرابها.

يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات

ذكر من قال العدل في قوله: { وليكتب بينكم كاتب بالعدل} الحق. فالصواب في قوله إذ كان الأمر عاما على ما وصفنا ما اخترنا. واختلفت القراء في قراءة ذلك, فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق وعامة القراء: " إلا أن تكون تجارة حاضرة " بالرفع, وانفرد بعض قراء الكوفيين فقرأه بالنصب. 4985 - حدثت بذلك عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: حدثت عن سفيان بن عيينة أنه قال: ليس تأويل قوله: { فتذكر إحداهما الأخرى} من الذكر بعد النسيان إنما هو من الذكر, بمعنى أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذكر. وهذا قول يروى عن سفيان بن عيينة أنه كان يقوله. وقارئو ذلك كذلك مختلفون فيما بينهم في تأويل قراءتهم إياه كذلك. حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن علية, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قوله: { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال: إذا كانت عندك شهادة فدعيت.

وإذا كان ذلك كذلك, كان معلوما أن الموصوف بالسفه منهم دون الضعف هو ذو القوة على الإملال, غير أنه وضع عنه فرض الإملال بجهله بموضع صواب ذلك من خطئه, وأن الموصوف بالضعف منهم هو العاجز عن إملاله وإن كان شديدا رشيدا إما لعي لسانه أو خرس به, وأن الموصوف بأنه لا يستطيع أن يمل هو الممنوع من إملاله, إما بالحبس الذي لا يقدر معه على حضور الكاتب الذي يكتب الكتاب فيمل عليه, وإما لغيبته عن موضع الإملال فهو غير قادر من أجل غيبته عن إملال الكتاب. ذكر من قال ذلك: 5013 - حدثني أبو العالية العبدي إسماعيل بن الهيثم, قال: ثنا أبو قتيبة, عن فضيل بن مرزوق, عن عطية العوفي في قوله: { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال: أمرت أن تشهد, فإن شئت فاشهد, وإن شئت فلا تشهد. ٤٦ ال ذ ين ي أ ك ل ون الر ب ا ل ا ي ق وم ون إ ل ا ك م ا ي ق وم ال ذ ي ي ت خ ب ط ه. 4996 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر في قوله: { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال: كان الحسن يقول: جمعت أمرين لا تأب إذا كانت عندك: شهادة أن تشهد, ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة. حدثني المثنى, قال: ثنا أبو حذيفة, قال: ثنا شبل, عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: { ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله} بمثله. القول في تأويل قوله تعالى: { وأشهدوا إذا تبايعتم} يعني بذلك جل ثناؤه: وأشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره من حقوقكم, عاجل ذلك وآجله, ونقده ونسائه, فإن إرخاصي لكم في ترك اكتتاب الكتب بينكم فيما كان من حقوق تجري بينكم لبعضكم من قبل بعض عن تجارة حاضرة دائرة بينكم يدا بيد ونقدا ليس بإرخاص مني لكم في ترك الإش. 4997 - حدثني المثنى, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس قوله: { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} يعني من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانت عنده, ولا يحل له أن يأبى إذا ما دعي. كما: 4971 - حدثت عن عمار, قال: ثنا ابن أبي جعفر, عن أبيه, عن الربيع: { فليكتب وليملل الذي عليه الحق} فكان هذا واجبا, { وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا} يقول: لا يظلم منه شيئا. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للقيام بالشهادة التي عندهم للداعي من إجابته إلى القيام بها. والذي قال من حكمنا قوله من البصريين غير خطأ في العربية, غير أن الذي قلنا بكلام العرب أشبه, وفي المعنى أصح, وهو أن يكون في قوله: { تديرونها بينكم} وجهان: أحدهما أنه في موضع نصب على أنه حل محل خبر " كان ", والتجارة الحاضرة اسمها.

compagnialagiostra.com, 2024