مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للتدريب

Tuesday, 14-May-24 02:52:53 UTC

المادة ( 6): يحظر على المنتسب ما يلي: 1- ترك العمل أو الواجب او التوقف عنه دون إذن مسبق. 3- أي مخالفة لأحكام هذه القواعد تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات الوقائية وصولا إلى العقوبات التأديبية وفقاً لتعليمات لاالنظام الداخلي للمرصد الوطني إذا اقتضى الأمر ذلك. مدونة قواعد السلوك لأعضاء المرصد الوطني الاردني لحقوق الانسان. 3- الفصل من المنصب الاداري للتقصير في اداء الواجب المناط به والابقاء على عضوية المنتسب كعضو هيئة عامة او عضو منتسب او متطوع. المادة (7): أحكام عامة. 10- الموضوعية في اتخاذ القرارات والبناء على الحقائق ودون ان تتأثر بالانطباعات الشخصية أو الأفكار المسبقة. 11- التعامل مع الجمهور بفظاظة أو بمفاضلة أو تحيز أو تحامل أو تعصب. 3- استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف حزبية أو منفعة شخصية. 7- الحيادية والتعامل مع الجمهور بعدل ومساواة وبلا أي محاباة أو تمييز أو انحياز لأي طرف من الاطراف. 9- طلب الرشوة العينية أو النقدية أو قبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح أو المنافع أو اي خدمات ناتجة عن عمله مباشرة أو بالواسطة، له أو لأي من أفراد عائلته. 15- يمنع على المنتسب التحرش بزملائه أو زميلاته أو بأي من المراجعين أو المشتكين بما في ذلك التحرش الجنسي وكذلك إساءة التصرف أو الخروج عن قواعد السلوك السائدة. 5- إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون أو تعليمات المرصد من حيث التراخي في تنفيذ الواجبات او رفض أو تأخير ملاحظة او شكوى أو التهاون أو التراخي في معالجتها وبلا سبب أو أسباب مشروعة. 5- تقديم الدعاوى والشكاوى الى الجهات المختصة في حالة ارتكاب العضو فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للعقار

4- تطبيق مبدأ المشاركة وبناء روح الفريق في العمل. 12- التعبير أو التصريح عن وجهة نظر المرصد دون الحصول على اذن مسبق من المرجع الإداري المختص. 16- تناول المشروبات الروحية أو أي من المسكرات أو المؤثرات العقلية اثناء أوقات الدوام الرسمي. 10- الاستمرار بالعمل في المرصد بعد ساعات الدوام الرسمية للقيام بأعمال خاصة. 16- على المنتسب العمل على تنفيذ وإرساء وتجذير الثقافة المؤسسية الصحيحة في العمل بما في ذلك مراعاة أصول التخاطب المؤسسي والالتزام بالتسلسل الوظيفي وسرعة الاستجابة للمهام الوظيفية وتنفيذها بدقة وأمانة. 4- العمل لدى مؤسسة اخرى مشابهة في الغيات والاغراض دون الحصول على إذن مسبق من ادارة المرصد. تسمى هذه القواعد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة للمنتسبين في المرصد الوطني الاردني لحقوق الانسان. وانطلاقاً من رسالته ومهمته الانسانية والقانونية في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها. 13- على منتسب المرصد المحافظة على سمعته المتميزة وعليه ان ينأى عن الشبهات و مواطن الخلل وأي من الاعمال التي تنم عن استغلال أو استثمار لوظيفته أو محاولة ذلك في منفعة شخصية له أو لعائلته أو أصدقائه أو مؤسسات أخرى له علاقة بها. 5- المحافظة على أموال ومقتنيات المرصد ومصالحه وسمعته. 2- ترتكز هذه القواعد على أسس العدالة ومبادئها، وعلى تكافؤ الفرص، والشفافية، والمساءلة، والنزاهة المهنية، والحيادية، والانتماء للمرصد والإصرار على تحقيق رسالته وأهدافه ورؤيته،وتحمل المسؤولية، وعلى المنتسب الالتزام بأحكام هذه القواعد. 7- استخدام أجهزة الحاسوب لأغراض شخصية أو لأغراض التسلية أو استخدام البرامج الترفيهية. العضو ( المقر لما فيه) امين السر رئيس مجلس ادارة. 14- امتلاك شركة أو مؤسسة بأسمة، كما ويمنع عليه ان يكون شريكا في أي من المؤسسات أو الشركات الربحية أو غير الربحية التي تقوم بأعمال شبيهة بأعمال المرصد.

مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للتعليم

15- على المنتسب معاملة زملاءه معاملة حسنة ، والحرص على المحافظة على كرامتهم واسرارهم والتعامل معهم باحترام ، بما في ذلك احترام خصوصياتهم. 2- الاحتفاظ خارج العمل بأية وثيقة أو مخابرة رسمية أو صور عنها أو تسريبها أو التصريح عنها دون إذن بذلك. المادة (8) التأديب: استنادا لما ذكر اعلاه فأن أي مخالفة لبنود مذكرة السلوك اعلاه تخضعك للعقوبات التأديبية التالية من قبل مجلس الادارة: 1- التنبية الخطي بقرار من مجلس الادارة ان ارتأت ان الفعل لا يشكل ضررا جسيما. يعمل المرصد الوطني الاردني لحقوق الإنسان على تحقيق أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وكذلك مبادئ الدستور الأردني من اجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وعلى الصعد كافة. 4- الفصل النهائي من المرصد من قبل مجلس الادارة ان كان الفعل يشكل مخالفة صارخة بحق المرصد او التقصير في اداء الواجب او الاساءة الى الزملاء.

مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة

9- النزاهة بوضع المصلحة العامة لحقوق الانسان والمرصد الوطني فوق أي مصلحة شخصية (تضارب المصالح) مهما كانت، بما يتضمنه ذلك من الامتناع عن استثمار الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية في أي وقت من الأوقات. المادة( 2) تهدف هذه القواعد إلى ما يلي: أ. 1- تسري أحكام هذه القواعد على جميع المنتسبين والعاملين والمتطوعين في المرصد. على المنتسب الالتزام بما يلي: 1- أداء مهام وظيفته بنشاط ودقة وأمانة، والانتظام بساعات الدوام الرسمي والاجتماعات الرسمية او الواجبات الموكلة اليه. 8- السرية المهنية فيما يتعلق بأسرار العمل الرسمية أو اسرار الناس التي تم الاطلاع عليها بحكم واجبه او العمل وعدم إفشائها أو استعمالها بصورة غير رسمية مهما كانت الأسباب الا بأذن خاص من المرجع المختص او الرئيس المباشر. 6- الإلمام بالتشريعات والتوجهات التي تحكم عمل المرصد والحرص على استمرار تنمية ذاته وتطوير قدراته. 2- يلتزم المنتسب بالتوقيع على هذه المدونة واعتبارها جزءاً من وثيقة أو طلب انتسابه او استخدامه. 8- استخدام الحاسوب للاطلاع على مواد إباحية أو أي مواد مخلة بالآداب أو الأخلاق العامة. 12- المحافظة على سجلات المرصد وعدم اتلافها. 2- التعامل مع الجمهور والزملاء في العمل والرؤساء والمرؤوسين بلباقة وكياسة وعدالة واحترام. 11- المحافظة على أموال المرصد وممتلكاته وترشيد الاستهلاك وضبط النفقات وعدم هدر الموارد والعمل على استخدامها بشكل صحيح وفعال ، بما في ذلك عدم استخدام أي من أجهزة المرصد أو معداته في تسيير أموره الشخصية سواء داخل أو خارج ساعات الدوام الرسمية.

3- رئيس مجلس الادارة او نائبه هو المسؤول عن الإشراف على تفعيل تطبيق هذه القواعد. 1- يتوجب على المنتسب الإطلاع على هذه المدونة والإلمام بمحتوياتها والالتزام بأحكامها نصاً وروحاً. 3- تنفيذ أوامر وتوجيهات رؤساءه المتصلة بالعمل والمتفقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها. 2- تجميد العضوية لحين البت بقرار اداري مسبب. 13- ان يكون عضوا في مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات العاملة ضمن ذات أهداف وغايات المرصد ، ولا يوجد ما يمنع من ان يكون موظف الجمعية عضواً في الهيئات العامة لمثل تلك الشركات أو المؤسسات شريطة عدم تضارب المصالح. 6- التوقف أو التلكؤ أو عرقلة متابعة شكوى أو طلب مساعدة في حالة توافر مصلحة شخصية أو عائلية أو غيرها. تعزيز ثقة الجمهور والمؤسسات بعمل المرصد الوطني، وزيادة الاحترام والتقدير لدوره في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة ضمن معايير تتسم بالمصداقية والشفافية.

compagnialagiostra.com, 2024