لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم

Wednesday, 01-May-24 21:44:13 UTC

فأما ما كسبته القلوب, وعقدت فيه على الإثم, فلم يكن يوجب فيه الكفارة. كان معلوما أنهم لغاة في أيمانهم لا تلزمهم كفارة في العاجل, ولا عقوبة في الآجل لإخبار الله تعالى ذكره أنه غير مؤاخذ عباده بما لغوا من أيمانهم, وأن الذي هو مؤاخذهم به ما تعمدت فيه الإثم قلوبهم. فإذا كان اللغو هو ما وصفنا مما أخبرنا الله تعالى ذكره أنه غير مؤاخذنا به, وكل يمين لزمت صاحبها بحنثه فيها الكفارة في العاجل, أو أوعد الله تعالى ذكره صاحبها العقوبة عليها في الآجل, وإن كان وضع عنه كفارتها في العاجل, فهي مما كسبته قلوب الحالفين, وتعمدت فيه الإثم نفوس المقسمين, وما عدا ذلك فهو اللغو وقد بينا وجوهه. وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يمين في غضب) أخرجه مسلم. ذكر من قال ذلك: 3556 - حدثني موسى بن هارون, قال: ثنا عمرو بن حماد, قال: ثنا أسباط, عن السدي: { ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} أما ما كسبت قلوبكم: فما عقدت قلوبكم, فالرجل يحلف على اليمين يعلم أنها كاذبة إرادة أن يقضي أمره. ذكر من قال ذلك: 3553 - حدثنا بشر بن معاذ, قال: ثنا يزيد بن زريع, قال: ثنا سعيد, عن قتادة: { ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} يقول: بما تعمدت قلوبكم, وما تعمدت فيه المأثم, فهذا عليك فيه الكفارة. حدثني المثنى, قال: ثنا أبو حذيفة, قال: ثنا شبل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} حلف الرجل على الشيء وهو لا يعلم إلا أنه على ما حلف عليه فلا يكون كما حلف, كقوله: إن هذا البيت لفلان وليس له, وإن هذا الثوب لفلان وليس له.

  1. الله الذي جعل لكم الانعام
  2. لا ينهاكم الله عن الذين
  3. ان الله خلقكم وما تعملون

الله الذي جعل لكم الانعام

لا يؤاخذكم الله باللغو} الكائن { في أيمانكم} وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو ألا والله، وبلى و الله فلا إثم فيه ولا كفارة { ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} أي قصدته من الأيمان إذا حنثتم { والله غفور} لما كان من اللغو { حليم} بتأخير العقوبة عن مستحقها. فَقَالَ بَعْضهمْ فِي مَعْنَاهُ: لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِمَا سَبَقَتْكُمْ بِهِ أَلْسِنَتكُمْ مِنْ الْأَيْمَان عَلَى عَجَلَة وَسُرْعَة, فَيُوجِب عَلَيْكُمْ بِهِ كَفَّارَة إذَا لَمْ تَقْصِدُوا الْحَلِف وَالْيَمِين, وَذَلِكَ كَقَوْلِ الْقَائِل: فَعَلَ هَذَا وَاَللَّه, أَوْ أَفْعَلهُ وَاَللَّه, أَوْ لَا أَفْعَلهُ وَاَللَّه, عَلَى سُبُوق الْمُتَكَلِّم بِذَلِكَ لِسَانه بِمَا وَصَلَ بِهِ كَلَامه مِنْ الْيَمِين. وَعِلَّة مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْل مِنْ الْأَثَر مَا: 3542 - حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّد بْن مُوسَى الْحَرَسِيّ, قَالَ: ثنا عُبَيْد اللَّه بْن مَيْمُون الْمُرَادِيَّ, قَالَ: ثنا عَوْف الْأَعْرَابِيّ, عَنْ الْحَسَن بْن أَبِي الْحَسَن, قَالَ: مَرَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ يَنْتَضِلُونَ - يَعْنِي يَرْمُونَ - وَمَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُل مِنْ أَصْحَابه, فَرَمَى رَجُل مِنْ الْقَوْم, فَقَالَ: أَصَبْت وَاَللَّه وَأَخْطَأْت! وقوله الحق: { بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} هو المعنى نفسه لقوله تعالى: وقال سعيد بن جبير: هو تحريم الحلال، فيقول: مالي علي حرام إن فعلت كذا، والحلال علي حرام، وقاله مكحول الدمشقي، ومالك أيضا، إلا في الزوجة فإنه ألزم فيها التحريم إلا أن يخرجها الحالف بقلبه. النخعي: هو الرجل يحلف ألا يفعل الشيء ثم ينسى فيفعله. فَقَالَ بَعْضهمْ: الْمَعْنَى الَّذِي أَوْعَدَ اللَّه عِبَاده مُؤَاخَذَتهمْ بِهِ هُوَ حَلِف الْحَالِف مِنْهُمْ عَلَى كَذِب وَبَاطِل. وروى عن ابن عباس - إن صح عنه - قال: (لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان)، وقاله طاوس.

لا ينهاكم الله عن الذين

3505 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب وَابْن وَكِيع وَهَنَّاد, قَالُوا: ثنا وَكِيع, عَنْ إسْمَاعِيل بْن أَبِي خَالِد, عَنْ أَبِي صَالِح, قَالَ: لَا وَاَللَّه, وَبَلَى وَاَللَّه. 3526 - حَدَّثَنِي ابْن الْبَرْقِيّ, قَالَ: ثنا عَمْرو, عَنْ سَعِيد بْن عَبْد الْعَزِيز, عَنْ مَكْحُول أَنَّهُ قَالَ: اللَّغْو الَّذِي لَا يُؤَاخِذ اللَّه بِهِ: أَنْ يَحْلِف الرَّجُل عَلَى الشَّيْء الَّذِي يَظُنّ أَنَّهُ فِيهِ صَادِق, فَإِذَا هُوَ فِيهِ غَيْر ذَلِكَ, فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَفَّارَة, وَقَدْ عَفَا اللَّه عَنْهُ. قَالَ أَبُو جَعْفَر: وَاللَّغْو مِنْ الْكَلَام فِي كَلَام الْعَرَب كُلّ كَلَام كَانَ مَذْمُومًا وَفِعْلًا لَا مَعْنَى لَهُ مَهْجُورًا, يُقَال مِنْهُ: لَغَا فُلَان فِي كَلَامه يَلْغُو لَغْوًا: إذَا قَالَ قَبِيحًا مِنْ الْكَلَام, وَمِنْهُ قَوْل اللَّه تَعَالَى ذِكْره: { وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْو أَعْرَضُوا عَنْهُ} 28 55 وَقَوْله: { وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} 25 72 مَسْمُوع مِنْ الْعَرَب لَغَيْت بِاسْمِ فُلَان, بِمَعْنَى أُولِعْت بِذِكْرِهِ بِالْقَبِيحِ. 3513 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار قَالَ: ثنا ابْن أَبِي عَدِيّ, عَنْ عَوْف, عَنْ الْحَسَن فِي هَذِهِ الْآيَة: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَ: هُوَ أَنْ تَحْلِف عَلَى الشَّيْء وَأَنْت يُخَيَّل إلَيْك أَنَّهُ كَمَا حَلَفْت وَلَيْسَ كَذَلِكَ; فَلَا يُؤَاخِذهُ اللَّه وَلَا كَفَّارَة, وَلَكِنْ الْمُؤَاخَذَة وَالْكَفَّارَة فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ عَلَى عِلْم. حدثنا ابن حميد, قال: ثنا حكام بن سلم, عن عبد الملك, عن عطاء قال: دخلت مع عبيد بن عمير على عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين قوله: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قالت: هو لا والله, وبلى والله, ليس مما عقدتم الأيمان. والذي يحلف على الشيء وهو يعلم أن فيه آثم كاذب ليرضي به أحدا، أو يعتذر لمخلوق، أو يقتطع به مالا، فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة، وإنما الكفارة على من حلف ألا يفعل الشيء المباح له فعله ثم يفعله، أو أن يفعله ثم لا يفعله، مثل إن حلف ألا يبيع ثوبه بعشرة دراهم ثم يبيعه بمثل ذلك، أو حلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه. وقيل: هو يمين المعصية، قاله سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبدالرحمن وعروة وعبدالله ابنا الزبير، كالذي يقسم ليشربن الخمر أو ليقطعن الرحم فبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه، وحجتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارتها) أخرجه ابن ماجة في سننه، وسيأتي في المائدة أيضا. 3504 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم وَابْن وَكِيع, قَالَا: ثنا ابْن عُلَيَّة, قَالَ: ثنا أَيُّوب, قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فِي " لَا وَاَللَّه وَبَلَى وَاَللَّه ": أَرْجُو أَنْ يَكُون لُغَة. حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق, قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَر, عَنْ رَجُل, عَنْ الْحَسَن فِي قَوْله: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَ: هُوَ الْخَطَأ غَيْر الْعَمْد, كَقَوْلِ الرَّجُل: وَاَللَّه إنَّ هَذَا لَكَذَا وَكَذَا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِق وَلَا يَكُون كَذَلِكَ, قَالَ مَعْمَر: وَقَالَهُ قَتَادَة أَيْضًا. وقال آخرون: اللغو من الأيمان: هو ما حنث فيه الحالف ناسيا. و { غفور حليم} صفتان لائقتان بما ذكر من طرح المؤاخذة، إذ هو باب رفق وتوسعة. وقاله آخرون: بل اللغو في اليمين: اليمين التي يحلف بها الحالف وهو يرى أنه كما يحلف عليه ثم يتبين غير ذلك وأنه بخلاف الذي حلف عليه. وعن عطاء عن عائشة قالت: هو قوله: لا واللّه، وبلى واللّه، وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. 3506 - حَدَّثَنَا هَنَّاد, قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَة, عَنْ عَاصِم الْأَحْوَل, عَنْ عِكْرِمَة فِي قَوْله: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} قَالَ: هُوَ قَوْل النَّاس: لَا وَاَللَّه وَبَلَى وَاَللَّه.

ان الله خلقكم وما تعملون

قال ابن العربي: وأما من قال إنه يمين المعصية فباطل، لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه عبادة، والحالف على فعل المعصية تنعقد يمينه معصية، ويقال له: لا تفعل وكفر، فإن أقدم على الفعل أثم في إقدامه وبر في قسمه. وبنحو ما ذكرناه عن ابن عباس من القول في ذلك كان سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم وجماعة أخر غيرهم يقولون, وقد ذكرنا الرواية عنهم بذلك آنفا. حدثنا هناد, قال: ثنا عبدة, عن سعيد, عن قتادة, عن الحسن في قوله: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال: هو الرجل يحلف على الشيء, وهو يرى أنه كذلك, فلا يكون كما قال فلا كفارة عليه. 3510 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد, قَالَ: ثني أَبِي, قَالَ: ثني عَمِّي, قَالَ: ثني أَبِي, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْن عَبَّاس قَوْله: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} وَاللَّغْو: أَنْ يَحْلِف الرَّجُل عَلَى الشَّيْء يَرَاهُ. وسيأتي حكم من حلف مكرها في النحل إن شاء الله تعالى. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا عَمْرو بْن عَوْن, قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْم, عَنْ مَنْصُور وَيُونُس, عَنْ الْحَسَن قَالَ: اللَّغْو: الرَّجُل يَحْلِف عَلَى الشَّيْء يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَفَّارَة. حدثنا أبو كريب, قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة, عن الشعبي أنه كان يقول: يترك المعصية ولا يكفر, ولو أمرته بالكفارة لأمرته أن يتم على قوله. 3538 - حَدَّثَنِي عَلِيّ بْن سَعِيد الْكِنْدِيّ, قَالَ: ثنا عَلِيّ, بْن مُسْهِر, عَنْ حَارِثَة بْن مُحَمَّد, عَنْ عَمْرَة, عَنْ عَائِشَة, قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين قَطِيعَة رَحِم أَوْ مَعْصِيَة لِلَّهِ فَبِرّه أَنْ يَحْنَث بِهَا وَيَرْجِع عَنْ يَمِينه ".

وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ تَأْوِيل الْآيَة عِنْدهمْ, فَالْوَاجِب عَلَى مَذْهَبهمْ أَنْ يَكُون مَعْنَى الْآيَة فِي سُورَة الْمَائِدَة: { لَا يُؤَاخِذكُمْ اللَّه بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُمْ} فَكَفَّارَته إطْعَام عَشَرَة مَسَاكِين مِنْ أَوْسَط مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتهمْ, أَوْ تَحْرِير رِقْبَة, فَمَنْ لَمْ يَجِد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام, ذَلِكَ كَفَّارَة أَيْمَانكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ, وَلَكِنْ يُؤَاخِذكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ, وَاحْفَظُوا أَيْمَانكُمْ. 3517 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: ثنا أَبُو إدْرِيس, قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْن, عَنْ أَبِي مَالِك أَنَّهُ قَالَ: اللَّغْو: الرَّجُل يَحْلِف عَلَى الْأَيْمَان, وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَمَا حَلَفَ. أي لا يعاقبكم الله بسبب أيمانكم التي تحلفونها بغير قصد, ولكن يعاقبكم بما قصدته قلوبكم. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 3549 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا جَرِير, عَنْ مَنْصُور, عَنْ إبْرَاهِيم, قَالَ: إذَا حَلَفَ الرَّجُل عَلَى الْيَمِين وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِق وَهُوَ كَاذِب, فَلَا يُؤَاخَذ بِهَا, وَإِذَا حَلَفَ وَهُوَ يَعْلَم أَنَّهُ كَاذِب, فَذَاكَ الَّذِي يُؤَاخَذ بِهِ. وعلة من قال هذا القول من الأثر ما: 3542 - حدثنا به محمد بن موسى الحرسي, قال: ثنا عبيد الله بن ميمون المرادي, قال: ثنا عوف الأعرابي, عن الحسن بن أبي الحسن, قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينتضلون - يعني يرمون - ومع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه, فرمى رجل من القوم, فقال: أصبت والله وأخطأت!

compagnialagiostra.com, 2024