ستاند تلفزيون متحرك: حكم بيع المصحف

Monday, 10-Jun-24 09:56:51 UTC
ستاند تلفزيون متحرك للبيع. خدمات العناية بالحيوانات. ازياء - موضة نسائية. قطع غيار موبايل تابلت. لوحات فنية - براويز. ما هو موقع السوق المفتوح؟. انتيكات - تحف, جديد, معروض. تركيب وصيانة حمامات. أبواب - شباببيك - ألمنيوم. حمل تطبيق السوق المفتوح مجانا. خدمات السوق المفتوح. سخانات - كيزر - بويلر. خدمات نجارة وصيانة أثاث. خدمات صيانة موبايل وتابلت.
  1. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1-4 ج2 - ابن قدامة المقدسي/موفق الدين
  2. المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1-9 ج5 - محمود بن أحمد ابن مازة
  3. الشرح الممتع على زاد المستقنع - ج 8 - الجهاد - البيع - IslamKotob
  4. شرح مختصر الروضة في أصول الفقه (شرح فيه مختصر روضة الناظر وجنة المناظر ... - سليمان بن عبد القوي/الطوفي الصرصري الحنبلي

للبيع طاولتين وحده طاوله قهوه والثانيه طاوله تلفزيون. شراء الأثاث المستعمل في. ملابس وأحذية للأطفال. اكسسوارات العاب أخرى.

خدمات صيانة العاب فيديو. كراسي كرسي مكتب متحرك لون بيج اسود له عجلات كامله. معدات ومستلزمات التنظيف. ارفف تخزين حديد ستاندات تخزين. للبيع كبت تلفزيون من ايكيا نظيف وشبه جديد مع التوصيييل ا. خدمات كهربائية - كهربجي. لداعي السفر للبيع مكتبة تلفزيون بحالة ممتازة بسعر مناسب جدا. أنظمة حماية ومراقبة. أسرع - أسهل - مجانا. بلاط - أرضيات - باركيه. مستحضرات عناية شخصية. طاولة تلفزيون خشب (جديد) متوفر... توصيل متوفر... الطلب واتساب. التبرع كبت تلفزيون وكرسي لوجه الله.

حجز طيران - سياحة وسفر. طاولات - كراسي - طربيزات. طاولة تلفزيون بعجل نفس الجديد. جزامه شيك ونظيفه أو طولت تلفزيون. خدمات تنظيف السيارات. صيانة وإصلاح السيارات. حمالات شواحن للموبايل. لوازم الأطفال و الألعاب.

اجهزة المطبخ الصغيرة. ديكور - اكسسوارات في. عقارات أجنبية للإيجار. ستاند كبسولات دولتشي. للبيع طاولة تلفزيون بحالة ممتازة جدا بسعر مناسب جدا لعدم الحاجة. اكسسوارات وقطع غيار. طاولات - كراسي - طربيزات, مستعمل, معروض. كنبه + مرايا ستاند + 3 مرايات حائط. طاولة تلفاز مع درج التواصل على التطبيق ب 5دينارو طاولة صغيره مع كرسي2 مستعمل 10دينار. خدمات محاسبة ومالية. ادوات تنظيف ومعطرات. طولت تلفزيون نظيفا جدا.

ستاند مكتب باسمك وتحف حجم كبير توصيل ضمن الكويت. خدمات نقل المحروقات. سرير كبير ومكتبه تلفزيون خشب اصلي. تظليل زجاج - ستيكرز. اجهزة انذار وسنتر لوك. أعمال الحديد - الألمنيوم. اخصائي مختبرات وتحاليل طبية. مكتبة تلفزيون وتخزين بحاله ممتازه جدا. كؤوس - فناجين - اكواب. مراكز خدمات السيارات. أسعار ومواصفات العقارات.

مزارع وشاليهات للإيجار. مستلزمات محلات تجارية. العاب فيديو وملحقاتها. خدمات صيانة كمبيوتر. ستاند لتعليق الملابس. خدمات سباكة - مواسرجي.

يعتبر كتاب حكم بيع المصحف على الكافر من المراجع الهامة والقيمة لدى المهتمين بدراسة الشخصيات والعلماء؛ حيث يندرج كتاب حكم بيع المصحف على الكافر ضمن نطاق كتب الشخصيات والأعلام والعلماء والفروع وثيقة الصلة ولاسيما التراجم وعلوم التاريخ والفكر الاجتماعي. واتّفقوا على أنّ الشّرط الفاسد في المضاربة إذا كان يؤدّي إلى جهالة الرّبح فإنّه يفسد عقد المضاربة, وإن كان لا يؤدّي إلى جهالة الرّبح فإنّه يبطل, وتصح المضاربة عند الحنفيّة, وفي أظهر الرّوايتين عند الحنابلة. تتعلّق بالمصحف أحكام منها: 2 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يمسّ المصحف, روي ذلك عن ابن عمر رضي اللّه عنهما, والقاسم بن محمّدٍ والحسن وقتادة وعطاءٍ والشّعبيّ, قال ابن قدامة: ولا نعلم مخالفاً في ذلك إلا داود. والشّركة في الاصطلاح: الخلطة وثبوت الحصّة, أو: ثبوت الحقّ في شيءٍ لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. وتسمية المضاربة بهذا الاسم في لغة أهل العراق, أمّا أهل الحجاز فيسمونّ عقد المضاربة قراضاً أو مقارضةً, قال الزّمخشريّ: أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها بالسّير فيها. شرح مختصر الروضة في أصول الفقه (شرح فيه مختصر روضة الناظر وجنة المناظر ... - سليمان بن عبد القوي/الطوفي الصرصري الحنبلي. وأمّا الشّافعيّة والمالكيّة في المذهب فذهبوا إلى أنّ مضاربة غير المسلم أو مشاركته مكروهة, وعند المالكيّة قول بحرمة مضاربة المسلم للذّمّيّ.

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1-4 ج2 - ابن قدامة المقدسي/موفق الدين

وقال الحنفيّة: يشترط في ربّ المال والمضارب أهليّة التّوكيل والوكالة لأنّ المضارب يتصرّف بأمر ربّ المال وهذا معنى التّوكيل, فيشترط في الموكّل أن يكون ممّن يملك فعل ما وكّل به بنفسه, لأنّ التّوكيل تفويض ما يملكه من التّصرف إلى غيره, فلا يصح التّوكيل من المجنون والصّبيّ الّذي لا يعقل أصلاً, لأنّ العقل من شرائط الأهليّة, ألا ترى أنّهما لا يملكان التّصرف بأنفسهما. 12 - اتّفق الفقهاء - في الجملة - على هذا الشّرط, واستدلّ بعضهم عليه بالإجماع كما نقله الجويني من الشّافعيّة, أو بإجماع الصّحابة كما قال غيره منهم. أخرجه البخاري ومسلم]. وقال الحنفيّة: لو شرط بعض الرّبح للمساكين أو للحجّ أو في الرّقاب أو لامرأة المضارب أو مكاتبه صحّ العقد ولم يصحّ الشّرط, ويكون المشروط لربّ المال. الشرح الممتع على زاد المستقنع - ج 8 - الجهاد - البيع - IslamKotob. 26 - ذهب الحنابلة و الشّافعيّة في الأصحّ وأبو يوسف والحسن بن زيادٍ إلى أنّ المضاربة بالمغصوب تصح. وقال الشّافعيّة في الصّحيح عندهم, وهو قول ابن وهبٍ من المالكيّة: لا تصح المضاربة بالمغشوش من الأثمان, لأنّ الغشّ الّذي فيها عرض, ولأنّ قيمتها تزيد وتنقص, أشبهت العروض.

والمذهب عند الحنابلة أنّ من أخرج مالاً ليعمل فيه هو وآخر والرّبح بينهما صحّ. 2 - المراد بالفناء: المكان أو الموضع المعد لمصالح البلد كربض الدّوابّ ودفن الموتى وإلقاء التراب, وفناء الشّيء: ما اتّصل به معداً لمصالحه. وذكر ابن عابدين نقلاً عن البزّازيّة: إذا بلغ الصّبي عشراً لا ينام مع أمّه وأخته, وامرأةٍ إلا امرأته, وهذا خوفاً من الوقوع في المحذور, فإنّ الولد إذا بلغ عشراً عقل الجماع, ولا ديانة له ترده, فربّما وقع على أخته أو أمّه, فإنّ النّوم وقت راحةٍ, مهيّج للشّهوة, وترتفع فيه الثّياب عن العورة من الفريقين, فيؤدّي إلى المحذور, وإلى المضاجعة المحرّمة. Pages displayed by permission of. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1-4 ج2 - ابن قدامة المقدسي/موفق الدين. أوّلاً: كون الرّبح معلوماً. وهو في الاصطلاح: اسم لكلام اللّه تعالى المنزّل على رسوله محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم المتعبّد بتلاوته, المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواتراً. والعامّة نوعان: أحدهما: أن يدفع المال إلى العامل مضاربةً, ولا يقول له: اعمل برأيك, فيملك جميع التّصرفات الّتي يحتاج إليها في التّجارة, ويدخل فيه الرّهن والارتهان والاستئجار والحط بالعيب والاحتيال بمال المضاربة وكل ما يعمله التجّار - غير التّبرعات - والمضاربة والشّركة والخلط والاستدانة على المضاربة.

المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1-9 ج5 - محمود بن أحمد ابن مازة

19 - نقل عن بعض السّلف من الصّحابة والتّابعين كراهة إدخال شيءٍ من النّقط ونحوه, وأمروا بتجريد المصحف من ذلك, فعن ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه أنّه قال: جرّدوا المصحف ولا تخلطوه بشيء, وكره النّخعيّ نقط المصاحف, وكره ابن سيرين النّقط والفواتح والخواتم. وأمّا الشّركة: فهي أولى أن لا يملكها بمطلق العقد, لأنّها أعم من المضاربة, والشّيء لا يستتبع مثله فما فوقه أولى. الثّالث: اشتراط ما ليس من مصلحة العقد لا مقتضاه, مثل أن يشترط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة أو أن يضارب له في مالٍ آخر, فهذه شروط فاسدة. وقال المالكيّة: إنّ صلاة العيدين في المصلّى مندوبة. وقال الشّافعيّة: يتفرّع على القول الأوّل الأصح عندهم أنّ ربّ المال لو ضارب العامل على دراهم أو دنانير غير معيّنةٍ ثمّ عيّنها في المجلس صحّ, وقيل: لا يصح. وقال جمهور فقهاء الشّافعيّة: تصح مضاربة الغاصب على المغصوب لتعين المال المغصوب في يد العامل الغاصب, بخلاف ما في الذّمّة فإنّه يتعيّن بالقبض, وتصح مضاربة غير الغاصب على المال المغصوب بشرط أن يكون المالك أو العامل قادراً على أخذه, ويبرأ الغاصب بتسليم المغصوب لمن يعامل, لأنّه سلّمه بإذن مالكه وزالت عنه يده, لا بمجرّد المضاربة.

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقيا والمغرب في فقه النوازل 1-8 ج1. وكذا إن كان مكرهاً أو مضطراً ففعله لا يكفر. قال الكاساني: لو قال لرجل اقبض مالي على فلانٍ من الدّين واعمل به مضاربةً جاز, لأنّ المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض, فكان رأس المال عيناً لا ديناً. ولا يجوز للعامل أن يشتري سلعاً للمضاربة بنسيئة وإن أذن له رب المال في ذلك. واستدلوا بقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إََِلا الْمُطَهَّرُونَ}. وفي قولٍ مقابلٍ للأصحّ عند الشّافعيّة أنّ من قال للعامل: قارضتك على أنّ كلّ الرّبح لك فهو مضاربةً صحيحة, وإن قال رب المال: كل الرّبح لي فهو إبضاع. ويشترط الحنفيّة لجواز الفسخ علم الطّرف الآخر بالفسخ, وأن يكون رأس المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير.

الشرح الممتع على زاد المستقنع - ج 8 - الجهاد - البيع - Islamkotob

وقيّد بعض الفقهاء جواز المضاربة بها بقيود: قال الكاساني: إن كانت الفلوس كاسدةً فلا تجوز المضاربة بها لأنّها عروض, وإن كانت نافقةً فكذلك في الرّواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف, وعند محمّدٍ تجوز. وقال المالكيّة: إن قال له: بعه واجعل ثمنه رأس مالٍ فمضاربة فاسدة, للعامل فيها أجر مثله في تولية ومضاربة مثله في ربح المال إن ربح, وإن لم يربح فلا شيء له في ذمّة ربّه, وقالوا: لا تجوز بغير نقدٍ يتعامل به, ولو انفرد التّعامل به كالودع, وقال بعضهم: الظّاهر الجواز. والثّانية: لا يجوز, قال ابن قدامة: فإن قلنا لا يملك ذلك ففعله فحكمه حكم ما لو اشترى أو باع بغير ثمن المثل, وإن قال له: اعمل برأيك فله ذلك. وقال الشّافعيّة: لا يتوقّف فسخ أحد طرفي المضاربة على حضور صاحبه أو رضاه, بل يجوز ولو في غيبة الآخر. وينظر التّفصيل في مصطلح: (حيض ف 42). وقال الشّافعيّة: للرّبح أربعة شروطٍ: الأوّل: أن يكون مخصوصاً بالمتعاقدين, فلو شرط بعضه لثالث لم تصحّ المضاربة, إلا أن يشرط عليه العمل معه فيكون قراضاً مع رجلين. وقال الحنابلة: إذا تعدّى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهي عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم, لأنّه متصرّف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضّمان كالغاصب. وأمّا توسد المصحف فقال الشّافعيّة والحنابلة: يحرم توسد المصحف لأنّ ذلك ابتذال له, وأضاف الشّافعيّة: ولو خاف سرقته أي فالحكم كذلك. 6 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ المضاربة من العقود الجائزة من الطّرفين تنفسخ بفسخ أحدهما أيّهما كان, لأنّه متصرّف في مال غيره بإذن فهو كالوكيل, ولا فرق بين ما قبل التّصرف وبعده. هـ - المضاربة بالمنفعة: 17 - نصّ الشّافعيّة على أنّه لا تصح المضاربة على المنفعة, وقالوا: لا يجوز جعل رأس المال سكنى دارٍ, لأنّه إذا لم يجعل العرض رأس مالٍ فالمنفعة أولى.

Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified. ويمنع الكافر من العمل في تصنيع المصاحف, ومن ذلك ما قال القليوبي: يمنع الكافر من تجليد المصحف وتذهيبه, لكن قال البهوتيّ: يجوز أن ينسخ الكافر المصاحف دون مسٍّ أو حملٍ. وقال الحنابلة: لا يصح شيء من الشّركة - ومنها المضاربة - إلا من جائز التّصرف, لأنّه عقد على التّصرف في المال فلم يصحّ من غير جائز التّصرف كالبيع. والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل اللّه عزّ وجلّ. ج - إجراء أحكام المسجد على المصلّى: 5 - اختلف الفقهاء في إجراء أحكام المسجد على المصلّى: فقال الحنفيّة: ليس لمصلّى العيد والجنازة حكم المسجد في منع دخول الحائض, وإن كان لهما حكم المسجد في صحّة الاقتداء مع عدم اتّصال الصفوف. وتعقّبه الزّركشي بقوله: لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه لئلا يؤدّي إلى دروس العلم, وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاةً لجهل الجاهلين, ولن تخلو الأرض من قائمٍ للّه بالحجّة. أ - الإبضاع: 2 - الإبضاع في اللغة: مصدر أبضع, يقال أبضع الشّيء أي جعله بضاعةً, وهي ما يتّجر فيه, ويقال: أبضعته غيري: جعلته له بضاعةً واستبضعته: جعلته بضاعةً لنفسي. ومن هنا صرّح الحنابلة وغيرهم أنّه لا ينبغي أن يقرأ في الصّلاة بما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه وغيرها, لأنّ القرآن ثبت بالتّواتر, وهذه لم يثبت التّواتر بها, فلا يثبت كونها قرآناً, واختلفوا في صحّة صلاته إذا قرأ بشيء منها ممّا صحّت به الرّواية, كبعض ما روي من قراءة ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه. وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز وقفها كسائر المنقولات غير آلات الجهاد. ونقل المرداوي عن الرّعايتين والحاوي الصّغير: لا يشتري المالك من مال المضاربة شيئاً على الأصحّ. وللعامل أن يبيع ويشتري بنسيئة أو بغبن فاحشٍ إذا أذن له رب المال لأنّ المنع لحقه وقد زال بإذنه, ومع الجواز ينبغي أن لا يبالغ في الغبن فيبيع ما يساوي مائةً بعشرة, بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادةً في مثل ذلك, فإن بالغ لم يصحّ تصرفه, ويجب الإشهاد في النّسيئة وإلا ضمن, بخلاف الحال, لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحالّ. ولم يقسّم جمهور الفقهاء المضاربة إلى مطلقةٍ ومقيّدةٍ أو عامّةٍ وخاصّةٍ - كما فعل الحنفيّة - ولكنّهم أوردوا ما شمله تقسيم الحنفيّة في أركان المضاربة وشروطها أو في مسائل أخرى, وخالفوا الحنفيّة أو وافقوهم.

شرح مختصر الروضة في أصول الفقه (شرح فيه مختصر روضة الناظر وجنة المناظر ... - سليمان بن عبد القوي/الطوفي الصرصري الحنبلي

ونقل عن محمّد بن الحسن أنّه كره أن يكتب المصحف المحدث ولو من غير مسٍّ باليد, لأنّه يكون ماساً بالقلم. وذهب الشّافعيّة إلى أنّ ربّ المال لو قال لمن له دين عليه: ضاربتك على الدّين الّذي لي عليك لم تصحّ المضاربة, بل لو قال له: اعزل مالي الّذي في ذمّتك من مالك, فعزله ولم يقبضه ثمّ ضاربه عليه لم تصحّ المضاربة لأنّه لا يملك ما عزله بغير قبضٍ, فإذا تصرّف العامل ففيما عزله نظر, إن اشترى بعينه للمضاربة فهو كالفضوليّ يشتري لغيره بعين ماله, وإن اشترى في الذّمّة فوجهان: أصحهما عند البغويّ أنّه للمالك لأنّه اشترى له بإذنه, وأصحهما عند أبي حامدٍ للعامل. وقال الحنابلة: إن أذن رب المال في السّفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالّة على أحد الأمرين تعيّن ذلك, وثبت ما أمر به وحرم ما نهى عنه, وليس له السّفر في موضعٍ مخوفٍ على الوجهين جميعاً, وكذلك لو أذن له في السّفر مطلقاً لم يكن له السّفر في طريقٍ مخوفٍ ولا إلى بلدٍ مخوفٍ, فإن فعل فهو ضامن لما يتلف, لأنّه متعدٍّ بفعل ما ليس له فعله. ج - الشفعة في المضاربة: 44 - ذهب الحنفيّة إلى أنّ المضارب لو اشترى داراً ورب المال شفيعها بدار أخرى بجنبها فله أن يأخذ بالشفعة, لأنّ المشترى وإن كان له في الحقيقة لكنّه في الحكم كأنّه ليس له, بدليل أنّه لا يملك انتزاعه من يد المضارب, ولهذا جاز شراؤه من المضارب.

You have reached your viewing limit for this book (. وذهب الحنابلة إلى أنّه يكره أن يتجرّد ذكران أو أنثيان في إزارٍ أو لحافٍ ولا ثوب يحجز بينهما. 1 - المضاجعة من ضاجع الرّجل امرأته: إذا نام معها في شعارٍ واحدٍ, وهو ضجيعها وهي ضجيعته. 20 - نصّ الحنابلة و الشّافعيّة في الأصحّ عندهم وبعض الحنفيّة على أنّ ربّ المال إن دفع كيسين أو صرّتين من النّقد في كلٍّ من الكيسين أو الصرّتين مال معلوم, وقال لمن دفع إليه ذلك: ضاربتك على أحد الكيسين أو على إحدى الصرّتين، لم تصحّ المضاربة لعدم التّعيين, حتّى لو تساوى ما فيهما للإبهام, وفيه غرر لا ضرورة إلى احتماله. الشرح الممتع على زاد المستقنع - ج 8 - الجهاد - البيع. وذهب بعض السّلف إلى إجازة بيعها, منهم محمّد بن الحنفيّة, والحسن, وعكرمة, والشّعبي, لأنّ البيع يقع على الورق والجلد وبدل عمل يد الكاتب, وبيع ذلك مباح, قال الشّعبي: لا بأس ببيع المصحف, إنّما يبيع الورق وعمل يديه. قال ابن عبد البرّ من المالكيّة: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السّرايا والعسكر الضّعيف المخوف عليه. وقال الحنابلة: يحرم على جنبٍ وحائضٍ ونفساء انقطع دمها اللبث في المسجد ولو مصلّى عيدٍ, لأنّه مسجد لا مصلّى الجنائز فليس مسجداً. 25 - القاعدة: أنّ ما جاز بيعه جاز رهنه, وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه, ولذا يصح رهن المصحف عند كلّ من جوّز بيعه, لأنّه يمكن بيعه واستيفاء الدّين من ثمنه, وأمّا من لم يجوّز بيعه فلا يجوز عنده رهنه لعدم الفائدة في ذلك, وهو المعتمد عند الحنابلة نصّ عليه أحمد. وقال الشّافعيّة: يجوز مد رجله إلى جهة المصحف لا بقصد الإهانة في ذلك.

13 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّه يكره - ولا يحرم - أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم اللّه تعالى أو شيء من القرآن تعظيماً له, قال القليوبي: هو مكروه وإن حرم من حيث الحدث, وهو ظاهر كلام الحنابلة, لما ورد أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: «كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه», قال في شرح المنتهى: وجزم بعضهم بتحريمه في المصحف, وقال صاحب الإنصاف: لا شكّ في تحريمه قطعاً من غير حاجةٍ. ويجوز للمضارب أن يعامل ربّ المال بغير مال المضاربة. وذهب الحنابلة, وهو القول المقابل للأصحّ عند الشّافعيّة إلى أنّه لا يشترط في القبول قول: قبلت ونحوه أو التّلفظ به, بل القبول بالفعل, وتكون مباشرته قبولاً للمضاربة كالوكالة. ولو أذن المالك للعامل في أن يضارب غيره لينسلخ من المضاربة ويكون وكيلاً فيصح, ومحله - كما قال ابن الرّفعة - إذا كان المال ممّا يجوز عليه المضاربة لأنّه ابتداء مضاربةٍ, فلو وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضاً لم تجز. ب - المضاربة بالتّبر: 14 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا تجوز المضاربة على تبرٍ ولا حليٍّ ولا سبائك لاختلاف قيمتها. 2 - يجب على الإمام أن يرسل المصدّقين لقبض الزّكاة وتفريقها على الأصناف, لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يبعث السعاة والجباة إلى أصحاب الأموال وكذلك كان الخلفاء الرّاشدون رضي اللّه عنهم من بعده يبعثون مصدّقين لذلك.

والصّلة بينهما أنّ كلاً من المضاربة والإبضاع أخذ مالٍ من مالكه ليتّجر فيه آخذه, لكنّ آخذ المال في المضاربة له جزء من الرّبح بحسب ما اتّفقا عليه, فهو شريك فيما يكون من ربح التّجارة, أمّا في الإبضاع فلا شيء له من الرّبح, وهو متبرّع بعمله, والرّبح كله لصاحب المال. ب - شرط قدرٍ معيّنٍ من الرّبح: 39 - ذهب الفقهاء إلى أنّ اشتراط عدد مقدارٍ من الرّبح للعاقدين أو أحدهما يفسد عقد المضاربة فإن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهمٍ من الرّبح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة, لأنّ المضاربة نوع من الشّركة, وهي الشّركة في الرّبح, وهذا شرط يوجب قطع الشّركة في الرّبح, لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر, فلا تتحقّق الشّركة, فلا يكون التّصرف مضاربةً. أ - شرط اشتراك المالك في العمل: 38 - ذهب الحنفيّة و المالكيّة و الشّافعيّة وابن حامدٍ والقاضي من الحنابلة إلى أنّ شرط عمل ربّ المال في عقد المضاربة يفسدها, لأنّ المال أمانة فلا يتم إلا بعد تسليم رأس المال إلى المضارب كالوديعة, وإذا شرط عمل ربّ المال معه لا يتحقّق التّسليم, لأنّ يده تبقى على المحلّ, فيمنع من تمام التّسليم. ومعلومات الكتاب كما يلي: الفرع الأكاديمي: الشخصيات والأعلام. قال في الفتاوى الهنديّة: فناء المصر: هو الموضع المعد لمصالح المصر متّصلاً بالمصر. وكذلك يكره إذا كان تلاصقهما بغيرعورتيهما مع غير حائلٍ, إلا لقصد لذّةٍ, أو وجدانها فيحرم فيما يظهر. وفرّق الشّافعيّة في الأصحّ - ونقلوه عن نصّ الشّافعيّ - والحنابلة في معتمدهم بين البيع والشّراء, فكرهوا البيع - وفي روايةٍ عند الحنابلة يحرم ويصح - وأجازوا الشّراء والاستبدال, وروي عن ابن عبّاسٍ قال: اشتر المصاحف ولا تبعها, ووجه ذلك أنّ في البيع ابتذالاً بخلاف الشّراء, ففيه استنقاذ المصحف وبذل للمال في سبيل اقتنائه وذلك إكرام, قالوا: ولا يلزم من كراهة البيع كراهة الشّراء, كشراء دور مكّة ورباعها, وشراء أرض السّواد, لا يكره, ويكره للبائع. وقال الصّاحبان: ما اشترى المضارب - في الصورة السّابقة - وباع هو لربّ المال له ربحه وعليه وضيعته, لأنّه يصح عندهما التّوكيل ولا تصح المضاربة لأنّ الشّراء يقع للموكّل, فتصير المضاربة بعد ذلك مضاربةً بالعروض, لأنّه في التّقدير كأنّه وكّله بشراء العروض ثمّ دفعه إليه مضاربةً فتصير مضاربةً بالعروض فلا تصح. وقال المالكيّة: لا تصح المضاربة بدين على العامل, فليس لربّ المال أن يقول لمدينه: اعمل فيه مضاربةً بنصف ربحه مثلاً لأنّه سلف بزيادة, وإن قال له ذلك استمرّ الدّين على حاله في الضّمان واختصاص المدين بربحه إن كان وعليه خسره, ما لم يقبض الدّين من المدين, فإن قبضه ربه منه ثمّ دفعه له مضاربةً صحّ.

compagnialagiostra.com, 2024