نظام الجامعات الجديد تحويل الوظائف إلى عقود سنوية تحت التأمينات

Tuesday, 14-May-24 05:36:25 UTC

وللمجلس كذلك تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به. شاهد أيضاً: مجلس الوزراء يقرر الموافقة على نظام الجامعات الجديد 1442. ولرئيس الجامعة أن يضيف لعضوية المجلس ثلاثة - على الأكثر - من أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد، واثنان - على الأكثر - من ذوي الخبرة والعلاقة بمجال اختصاصات الكلية أو المعهد، وذلك بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام الجامعات الذي أقره مجلس الوزراء قبل نحو أسبوعين على أن يبدأ تطبيق النظام بعد 6 أشهر من اليوم، وفي 3 جامعات كمرحلة أولى. 9- اقتراح أسماء الدرجات العلمية. نظام الجامعات الجديد تحويل الوظائف إلى عقود سنوية تحت التأمينات الاجتماعيه. الفصل الخامس: المجلس العلمي.

نظام الجامعات الجديد تحويل الوظائف إلى عقود سنوية تحت التأمينات اون لاين

المادة الحادية والثلاثون: مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات طبقاً للنظام، ويتولى رئيس الجامعة إدارة الجامعة وتصريف جميع شؤونها، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- إدارة شؤون الجامعة، بما فيها الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية. قرار تحويل موظفي الدولة إلى التأمينات. يمكنك رؤية جميع طلباتك. 4- إقرار القواعد التنفيذية للوائح الأكاديمية للجامعة. 5- التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس.

17- إقرار خطة الجامعة للمسؤولية الاجتماعية. 25- اقتراح الميزانية السنوية للجامعة. نظام الجامعات الجديد تحويل الوظائف إلى عقود سنوية تحت التأمينات اون لاين. المادة الحادية والخمسون: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات، الموافقة على إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة. المادة العاشرة: تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: 1- مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها. 30- إنشاء الكراسي العلمية ووضع لوائحها. شاهد أيضاً: مجلس الوزراء صرف مبلغ للباحثين عن العمل لمدة 15 شهر. 9- إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.

نظام الجامعات الجديد تحويل الوظائف إلى عقود سنوية تحت التأمينات الاجتماعيه

المادة الثانية والعشرون: يجتمع المجلس العلمي مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وللرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو إذا قدم إليه ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، أو بناءً على طلب من رئيس الجامعة الذي له أن يطلب إدراج موضوع يراه في جدول الأعمال وله رئاسة المجلس إذا حضره، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه. المادة الثلاثون: يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة السادسة: ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي: 1- وزير التعليم رئيساً. 11- إقرار القواعد الخاصة بإصدار الدوريات العلمية. 2- تتكون الجامعة من:كليات، وعمادات، وأقسام علمية، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، ومستشفيات جامعية. المادة الثامنة والخمسون: يعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الكلية: منشأة علمية مكونة من مجموعة من الأقسام العلمية تنتمي إلى مجال علمي عام. نظام الجامعات الجديد تحويل الوظائف إلى عقود سنوية تحت التأمينات برقم. 2- إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بديل له للمدة الباقية وفقاً لإجراءات تعيينه. 12- التوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها ودمجها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. 32- مناقشة الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس الأمناء.

5- الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الأمناء، على ألا تتعارض مع أهداف نشاط الجامعة وطبيعته. المادة التاسعة والأربعون: تتكون إيرادات الجامعة من الآتي: 1- الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات. 16- إقرار خطط الأنشطة الطلابية. ويقترح مجلس شؤون الجامعات الخيارات والترتيبات اللازمة لمعاملتهم، بما فيها تحويلهم إلى نظام العمل، وبما لا يؤثر على حقوقهم المالية المكتسبة، ويرفع بذلك لإكمال اللازم في شأنه. مجلس شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، وفق أحكام النظام. 10- حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديمياً وإدارياً ومالياً. 18- تحديد المكافآت والمزايا لأمين عام مجلس شؤون الجامعات. 3- الموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم العلمية والأكاديمية الخارجية. الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بخصوص التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية. الحفاظ على راتب الموظف لمدة سنتين. 2- رسومٌ دراسية لبرامج الدبلومات والدورات التعليمية والتدريبية، وذلك وفقاً للقواعد العامة التي يضعها مجلس شؤون الجامعات. المادة الثامنة والثلاثون: يُكلّف رؤساء الأقسام في كل كلية بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عمداء الكليات، ويكون التكليف لمدة سنتين قابلة للتجديد. 3- إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء. أفضل ما في تويتر في مكان واحد!

نظام الجامعات الجديد تحويل الوظائف إلى عقود سنوية تحت التأمينات برقم

ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة. المادة الحادية عشرة: يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه- فيما عدا رئيس الجامعة - بأمر من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقاً للنظام. المادة الثامنة والأربعون: يجوز للجامعة أن تنشئ لها - بإشراف مجلس النظارة - أوقافاً يكون لها الشخصية المعنوية المستقلة، وتكون إدارتها وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بما لا يتعارض مع شروط الواقفين، ويجوز للجامعة ولأوقافها تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو الدخول فيها شريكاً أو مساهماً وذلك وفقاً للإجراءات النظامية. 9- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين. شاهد أيضاً: مدة عمل مجلس الوزراء السعودي.. متى يعقد مجلس الوزراء السعودي. 16- تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه. المادة الأربعون: تلتزم الجامعة بالحصول على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب. 18- منح الدرجات العلمية للخريجين. 2- عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الجامعة. 4- نائب وزير الخدمة المدنية عضواً. كما نص أيضا على منح الجامعات - التي سيطبق عليها النظام مدة انتقالية (سنة) من تاريخ نفاذ النظام،بحيث يستمر خلالها العمل باللوائح الجامعية الحالية إلى أن يُصدر مجلس شؤون الجامعات اللوائح المالية والإدارية والأكاديمية للجامعات، لتتوافق مع أحكام النظام،وبما لا يخل بسلطة مجالس الأمناء في الإشراف على الجامعات. المادة التاسعة والعشرون: 1- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة الخامسة والثلاثون: يكلف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرّها مجلس أمناء الجامعة. وتفتح الجامعة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتفتح حساباً خاصاً لأوقاف الجامعة، ولها ولأوقافها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيها إيراداتها ويصرف من الحساب وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. 8- إقرار اللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. المادة السادسة والأربعون: يتولى الديوان العام للمحاسبة - وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة - إجراء المراجعة للحساب الختامي للجامعة. 6- إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف. 20- تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي. ولمجلس القسم تشكيل لجان من أعضائه، أو من غيرهم. 12- اعتماد خطة التدريب والابتعاث. المادة الثانية والثلاثون: إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة التدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتحتس تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد. 21- اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الوزراء. 5- مبالغ مالية نتيجة استثمار الإيرادات المالية النقدية والعينية وتنميتها وفقاً للوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في الجامعة. المادة الثالثة عشرة: يتولى مجلس أمناء الجامعة-وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد-المهمات الآتية: 1- إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية.

نظام الجامعات الجديد تحويل الوظائف إلى عقود سنوية تحت التأمينات الإجتماعية

المادة السابعة والخمسون: يحل هذا النظام محل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4-6-1414هـ ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام. تحويل الموظفين الحكوميين بعقود سنوية. 3- تقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في مجلس الجامعة، مبين فيه مؤشرات الأداء، ونتائج البحث العلمي في الجامعة ومناشط الجامعة في خدمة المجتمع والمناشط الأخرى، مع بيان الفرص والعوائق إن وجدت ومقترحات تذليلها، وأي مقترح آخر لتطوير الجامعة، وآلية تحقيق ذلك. المادة الرابعة والأربعون: يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله. 23- الفصل فيما يطرأ من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الأمناء ومجلس الجامعة. المادة التاسعة والثلاثون: يكون رئيس القسم مسؤولاً عن إدارة الأمور العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية للقسم في حدود النظام ولوائحه وما يقرره مجلس الجامعة ومجلس الكلية، ويقدم رئيس القسم للعميد تقريراً عن أعمال القسم في نهاية كل عام دراسي.

الفصل السابع: مجالس الأقسام. إلزام كافة شركات الاستقدام بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل ومكاتب الاستقدام، مع تضمين تكلفة ذلك ضمن تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل. 33- مناقشة التقرير السنوي للجامعة تمهيداً لعرضه على مجلس الأمناء. المادة السابعة عشرة: يختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من لوائح وقواعد، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- اقتراح رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياستها الأكاديمية والمالية والإدارية. 2- إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.

نظام الجامعات الجديد تحويل الوظائف إلى عقود سنوية تحت التأمينات اعمال

المادة الثالثة والثلاثون: يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، ويكون تكليفهم بقرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح رئيس الجامعة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء مما ذكر. 4- التوصية بالموافقة على الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعارة أو التكليف أو التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. الفصل الثاني عشر: المجالس الاستشارية. 2- رؤساء الأقسام العلمية.

21- اقتراح اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعة والمؤسسات الأجنبية. المادة الثامنة: يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. المادة الخامسة والأربعون: يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة، ويصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ولرئيس الجامعة تفويض بعض صلاحياته إلى أي من نوابه أو من يراه كل في نطاق اختصاصه، على أن يكون التفويض مكتوباً ومحدداً بمدة، وله تشكيل اللجان عند الحاجة إلى ذلك.

compagnialagiostra.com, 2024