وأخذن منكم ميثاقا غليظا

Friday, 10-May-24 16:22:06 UTC

وأمر الرجال بأن يعاشروا النساء بالمعروف، وأن يصبروا على أخطائهن رحمة بهن. فهل منكما تائب ؟" قالها ثلاثاً, فقال الرجل: يا رسول الله مالي ؟ ـ يعني ما أصدقها ـ قال "لا مال لك. قلت: فالاية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد, ومن وافقه, وكل ما كان فيه نوع من ذلك, والله أعلم. حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: "وأخذن منكم ميثاقا غليظا"، قال: هو ما أخذ الله تبارك وتعالى للنساء على الرجال ، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: ولم ؟ قالت: لأن الله قال "وآتيتم إحداهن قنطاراً" الاية, فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ ولهذا قال منكراً "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض" أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك ؟ قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغير واحد: يعني بذلك الجماع ـ وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما "الله يعلم أن أحدكما كاذب. إلا أنه سبحانه- نسبه إليهن للمبالغة في المحافظة على حقوقهن، حتى جعلهن كأنهن الآخذات له. والمعنى: بأى وجه من الوجوه تستحلون يا معشر الرجال ان تأخذوا شيئا من الصداق الذي أعطيتموه لنسائكم عند مفارقتهن والحال أنكم قد اختلط بعضكم ببعض، وصار كل واحد منكم لباسا لصاحبه، وأخذن منكم عهدا وثيقا مؤكدا مزيد تأكيد لا يحل لكم أن تنقضوه أو تخالفوه!! وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي, حدثني علي بن حسين عن أبيه, عن يزيد النحوي, عن عكرمة, عن ابن عباس, قال "لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها, فأحكم الله تعالى عن ذلك, أي نهى عن ذلك, تفرد به أبو داود, وقد رواه غير واحد عن ابن عباس بنحو ذلك. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ، قول من قال: إنها محكمة غير منسوخة، وغير جائز للرجل أخذ شيء مما آتاها، إذا أراد طلاقها من غير نشوز كان منها، ولا ريبة أتت بها. وقال عطاء بن أبي رباح في قوله "ومقتاً" أي يمقت الله عليه, "وساء سبيلاً" أي وبئس طريقاً لمن سلكه من الناس, فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه, فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال. أليس الله تعالى- يقول: وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً؟ فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر.. وفي رواية أنه أطرق ثم قال: امرأة أصابت ورجل أخطأ وترك الإنكار. وأما الذي أباح له أخذه منها بقوله: "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" [البقرة: 229]، فهو إذا كانت هي المريدة طلاقه وهو له كاره ، ببعض المعاني التي قد ذكرنا في غير هذا الموضع. من لا يحل الزواج بهن من النساء ومن يحل الزواج بهن حتى تبقى للأسرة قوتها ومودتها فقال-تبارك وتعالى-: قال عبد الله بن المبارك: يعني قوله "لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً" في الجاهلية, "ولا تعضلوهن" في الإسلام.

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

وقال آخرون: بل عني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وممن حكي عنه هذا القول ، بكر بن عبد الله المزني. لأن الذي حرم الله على الرجل بقوله: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا"، أخذ ما آتاها منها إذا كان هو المريد طلاقها. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا جويبر، عن الضحاك في قوله: "وأخذن منكم ميثاقا غليظا"، قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 21" وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض " إنكار لاسترداد المهر والحال أنه وصل إليها بالملامسة ودخل بها وتقرر المهر. " حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله. قال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح. بما شرعه من تعاليم إسلامية من تلك الهوة التي كانت فيها، وقرر لها حقوقها، ونهى عن الاعتداء عليها. مالك: إذا طال مكثه معها السنة ونحوها. لما رواه الدارقطني عن ثوبان قال: قال رسول الله. فقالت امرأة من صفة النساء طويلة, في أنفها فطس: ما ذاك لك.

وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس في قوله "وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً" قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، حدثنا هشيم ، عن جويبر، عن الضحاك مثله. وهذا كلام لان كان مخرجه مخرج الاستفهام ، فإنه في معنى النكير والتغليظ ، كما يقول الرجل لأخر: كيف تفعل كذا وكذا، وأنا غير راض به؟، على معنى التهديد والوعيد. صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله. وقد زعم السهيلي أن نكاح نساء الاباء كان معمولاً به في الجاهلية, ولهذا قال "إلا ما قد سلف" كما قال "وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة, تزوج بامرأة أبيه, فأولدها ابنه النضر بن كنانة, قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم "ولدت من نكاح لا من سفاح" قال: فدل على أنه كان سائغاً لهم ذلك, فإن أراد أنهم كانوا يعدونه نكاحاً فيما بينهم.

ان من احبكم الي احسنكم اخلاقا

واختلف في حكم هذه الآية: أمحكم أم منسوخ؟. وقوله تعالى "فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً" أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه, خير كثير لكم في الدنيا والاخرة, كما قال ابن عباس في هذه الاية: هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولداً, ويكون في ذلك الولد خير كثير, وفي الحديث الصحيح "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر". وقال السدي عن أبي مالك: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها, جاء وليه فألقى عليها ثوباً, فإن كان له ابن صغير, أو أخ, حبسها حتى يشب, أو تموت فيرثها, فإن هي انفلتت فأتت أهلها ولم يلق عليها ثوباً, نجت, فأنزل الله "لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً". وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في الاية: هو قوله "أخذتموهن بأمانة الله, واستحللتم فروجهن بكلمة الله" فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة, قال: وكان فيما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به, قال له "جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي" رواه ابن أبي حاتم, وفي صحيح مسلم عن جابر في خطبة حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها "واستوصوا بالنساء خيراً فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله". والذي نراه ان الآية الكريمة وإن كانت تفيد جواز الإصداق بالمال الجزيل، إلا ان الأفضل عدم المغالاة في ذلك، مع مراعاة أحوال الناس من حيث الغنى والفقر وغيرهما. حدثني المثنى قال ، حدثنا إسحق قال ، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه ، عن الربيع: "وأخذن منكم ميثاقا غليظا"، والميثاق الغليظ: أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال آخرون: بل هي منسوخة، نسخها قوله: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله " [البقرة: 229]. وقوله عز وجل: وكيف تأخذونه إنكار لأخذه إثر إنكار وتنفير عنه غب تنفير وقد بولغ فيه حيث وجه الإنكار إلى كيفية الأخذ إيذانا بأنه مما لا سبيل له إلى التحقق والوقوع أصلا لأن ما يدخل تحت الوجود لابد أن يكون على حال من الأحوال فإذا لم يكن لشيء حال أصلا لم يكن له حظ من الوجود قطعا. وثانيهما: الميثاق الغليظ الذي أخذ على الرجال بأن يعاملوا النساء معاملة كريمة. وقال قوم: الميثاق الغليظ الولد. فتأويل الكلام إذ كان ذلك معناه: وكيف تأخذون ما آتيتموهن ، وقد أفضى بعضكم إلى بعض بالجماع. حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج" إلى قوله: "وأخذن منكم ميثاقا غليظا"، قال: ثم رخص بعد فقال: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " [البقرة: 229]. 21-"وكيف تأخذونه"، على طريق الإستعظام، "وقد أفضى بعضكم إلى بعض"، أراد به المجامعة، ولكن الله حيي يكني، وأصل الإفضاء: الوصول إلى الشيء من غير واسطة. وليس أخذ شيء مما أعطاه الرجال للنساء من التسريح بإحسان، بل يكون من التسريح الذي صاحبه الظلم والإساءة.

ما ملخصه: قوله-تبارك وتعالى-. قال بعضهم: وهذا الإسناد مجاز عقلي، لأن الآخذ للعهد هو الله. صلى الله عليه وسلم «خير الصداق أيسره». قالوا: إذا خلا بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي, نحو ذلك. ولقد ورد ما يفيد الندب إلى التيسير في المهور. وقوله تعالى: "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً" أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذ مما كان أصدق الأولى شيئاً ولو كان قنطاراً من المال, وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته ههنا. في سنن أبي داود وغيره عن بصرة بن أكتم أنه تزوج امرأة بكراً في خدرها, فإذا هي حامل من الزنا, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له, فقضى لها بالصداق, وفرق بينهما, وأمر بجلدها, وقال "الولد عبد لك. يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها, وهذا جيد, والله أعلم. حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله: "وأخذن منكم ميثاقا غليظا"، قال: الميثاق النكاح. ومن مظاهر ذلك أنه حرم أن تكون موروثة كما يورث المال. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله "يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً" قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية, ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها, وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها, وروى العوفي عنه: كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم, ألقى ثوبه على امرأته, فورث نكاحها, ولم ينكحها أحد غيره, وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية, فأنزل الله "يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً".

وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا معنى

وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفرداً به من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله " لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت, أو ترد إليه صداقها, فأحكم الله عن ذلك, أي نهى عن ذلك. "وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً"، قال الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة: هو قول الولي عند العقد: زوجتكما على ما أخذ الله للنساء على الرجال من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان،وقال الشعبي وعكرمة: هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى". وبعد أن نهى- سبحانه -. وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً دليل على جواز المغالاة في المهور، لأن الله-تبارك وتعالى-. وقال ابن جريج: قال مجاهد: كان الرجل إذ توفي, كان ابنه أحق بامرأته ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنها, أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه. وبنحو ما قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل. وقد بينا معنى الميثاق فيما مضى قبل ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. واختلف أهل التأويل في الميثاق الذي عنى الله جل ثناؤه بقوله: "وأخذن منكم ميثاقا غليظا". الميثاق بالغلظة لقوته وشدته. ويقال: أفضى فلان إلى فلان أى: وصل إليه وأصله أنه صار في فرجته وفضائه. 2- جواز الإصداق بالمال الكثير: لأن الله-تبارك وتعالى-. حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله: "وأخذن منكم ميثاقا غليظا". وكذلك حرم عضلها وأخذ شيء من صداقها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة.

ثم روى من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة, حبسها أهله على الصبي يكون فيهم, فنزلت "لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً" الاية. How can ye take it (back) after one of you hath gone in unto the other, and they have taken a strong pledge from you? والذي عني به الإفضاء في هذا الموضع، الجماع في الفرج.

فقد قالوا: صحبة عشرين يوما قرابة. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم, فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. الثالث- عقدة النكاح قول الرجل: نكحت وملكت عقدة النكاح قاله مجاهد وابن زيد. فقامت إليه امرأة فقالت:يا عمر. حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا سفيان ، عن عاصم ، عن بكر، عن ابن عباس قال: الإفضاء الجماع ، ولكن الله يكني. توبيخه لمن يحاول أخذ شيء من صداق زوجته التي خالطته في حياته مدة طويلة فقال: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً. والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا. حدثنا محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن المفضل قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي: "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض"، يعني المجامعة. طريق أخرى عن عمر) قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة, حدثنا يعقوب بن إبراهيم, حدثنا أبي عن ابن إسحاق, حدثني محمد بن عبد الرحمن عن المجالد بن سعيد, عن الشعبي, عن مسروق, قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس, ما إكثاركم في صدق النساء. وأما ما قاله بكر بن عبد الله المزني: من أنه ليس لزوج المختلعة أخذ ما أعطته على فراقه إياها، إذا كانت هي الطالبة الفرقة، وهو الكاره ، فليس بصواب ، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمر ثابت بن قيس بن شماس بأخذ ما كان ساق إلى زوجته وفراقها إذ طلبت فراقه ، وكان النشوز من قبلها.

وقوله عز وجل: وقد أفضى بعضكم إلى بعض حال من فاعل "تأخذونه" مفيدة لتأكيد النكير وتقرير الاستبعاد، أي: على أي حال أو في أي حال تأخذونه، والحال أنه قد جرى بينكم وبينهن أحوال منافية له من الخلوة وتقرر المهر وثبوت حق خدمتهن لكم وغير ذلك. ذكر من قال ذلك: حدثني عبد الحميد بن بيان القناد قال ، حدثنا إسحق ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن بكر بن عبد الله ، عن ابن عباس قال: الإفضاء المباشرة، ولكن الله كر يم يكني عما يشاء. وليس في حكم إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى.

compagnialagiostra.com, 2024