وآتوا النساء صدقاتهن نحلة تفسير

Thursday, 16-May-24 09:39:10 UTC
نظـرة إلى الطرق الصوفية في ضوء القرآن. تقويم الصلوات العالمي. وأما قوله: "هنيئا"، فإنه مأخوذ من: هنأت البعير بالقطران، إذا جرب فعولج به ، كما قال الشاعر: متبذلاً تبدو محاسنه يضع الهناء مواضع النقب. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة تفسير. وقرأ النخعي وابن وثاب بضمهما. قال أبو زرعة: وهو أصح. وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم، وجعل ولي اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله "يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم" قال: فخالطوهم. حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج، عن ابن جريج قوله: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، قال: فريضة مسماة.

وقرأ قتادة صدقاتهن بضم الصاد وسكون الدال. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزفر ومحمد والشافعي. وكان الولي يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئاً، فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلك إليهن. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشراً من النساء الأيامى، وكانوا يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. يدل عليه ما "روى ابن عباس عن النبي صلى الله عله وسلم أنه سئل عن هذه الآية " فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه " فقال: إذا جادت لزوجها بالعطية طائعةً غير مكرهة لا يقضي به عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله تعالى به في الآخرة" وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا اشتكى أحدكم شيئاً فليسأل امرأته درهماً من صداقها ثم ليشتر به عسلا فليشربه بماء السماء فيجمع الله عز وجل له الهنيء والمرء والماء المبارك والله أعلم. وقال بعض نحويي الكوفة: جائز في النفس في هذا الموضع الجمع والتوحيد، "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا"، و أنفساً و ضقت به ذراعاً و ذرعاً و أذرعاً، لأنه منسوب إليك وإلى من تخبر عنه ، فاكتفي بالواحد عن الجمع لذلك ، ولم يذهب الوهم إلى أنه ليس بمعنى جمع ، لأن قبله جمعاً. قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال كان الرجل اذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن ذلك فأنزل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. التاسعة -قوله تعالى:" فكلوه" ليس المقصود صورة الأكل، وإنما المراد به الاستباحة بأي طريق كان، وهو المعني بقوله في الآية التي بعدها" إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما" [النساء:10] وليس المراد نفس الأكل إلا أن الأكل لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال عبر عن التصرفات بالأكل. وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج, أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق, وكان يمسكها عليه, ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه " وإن خفتم أن لا تقسطوا " أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله.

وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية، قال: ذلك أدنى ألا يكثر من تعولوا. بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فذكره. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة " نحلة " قالت: واجبة. وأخرج خأسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله " وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى " قال: كان الرجل يتزوج ما شاء فقال: كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا ألا تعدلوا فيهن فقصرهم على الأربع. حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، سمعت ابن زيد يقول في قوله: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، قال: النحلة في كلام العرب ، الواجب ، يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجب لها، صدقة يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق. وقيل للإيتاء، ونفساً تمييز لبيان الجنس ولذلك وحد، والمعنى فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طيب نفس، لكن جعل العمدة طيب النفس للمبالغة وعداه بعن لتضمن معنى التجافي والتجاوز، وقال منه بعثاً لهن على تقليل الموهوب " فكلوه هنيئا مريئا "فخذوه وأنفقوه حلالاً بلا تبعة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس "فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً" يقول: إذا كان من غير ضرار ولا خديعة فهو هنيء مريء كما قال الله. حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد، عن قتادة: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"، يقول: ما طابت به نفساً في غير كره أو هوان، فقد أحل الله لك ذلك أن تأكله هنيئاً مريئاً. وأخرج أبو داود وابن ماجه في سننهما عن عمير الأسدي قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اختر منهن أربعاً. وقال قتادة: النحلة الفريضة، وعلى هذا فهي منصوبة على الحال، وقيل: النحلة طيبة النفس، قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس. وقال الآخرون: الخطاب للأزواج أمروا بإيتاء نسائهم الصداق، وهذا أصح لأن الخطاب فيما قبل مع الناكحين ، والصدقات: المهور، واحدها صدقة "نحلة" قالقتادة: فريضة ، وقال ابن جريج: فريضة مسماة ،قال أبو عبيدة: ولا تكون النحلة إلا مسماةً معلومة ، وقالالكلبي: عطية وهبة ، وقال أبو عبيدة: عن طيب نفس وقال الزجاج: تدنياً. وقد علل البخاري هذا الحديث فحكى عنه الترمذي أنه قال: هذا حديث غير محفوظ. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له فلما بلغ اليتيم طلب ماله فمنعه عمه، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت "وآتوا اليتامى أموالهم" يعني الأوصياء، يقول: أعطوا اليتامى أموالهم "ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب" يقول: لا تستبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام.

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق ويعقوب: يكون صداقاً ولا مهر لها غير العتق، على حديث صفية -رواه الأئمة: "إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها". وأخرج أيضاً عن الضحاك " فإن خفتم أن لا تعدلوا " قال: في المجامعة والحب. السابعة- وفي الآية دليل على أن العتق لا يكون صداقاً، لأنه ليس بمال، إذ لا يمكن المرأة هبته ولا الزوج أكله. قال البيهقي: وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس, وعروة بن مسعود الثقفي وصفوان بن أمية يعني حديث غيلان بن سلمة. وأخرج ابن ماجه والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث الأسدي قال: "أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اختر منهن أربعاً وخل سائرهن، ففعلت" وهذه شواهد للحديث الأول كما قال البيهقي. حديث آخر في ذلك) قال الشافعي في مسنده: أخبرني من سمع ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي رضي الله عنه, قال: أسلمت وعندي خمس نسوة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اختر أربعاً أيتهن شئت وفارق الأخرى" فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة فطلقتها. وقال سعيد بن المسيب والزهري: لا تعط مهزولاً وتأخذ سميناً.

والصحيح ما روي عن شعيب وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة، فذكره، وأما حديث الزهري عن أبيه: أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة, وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة, أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وأخرج الشافعي في مسنده عن نوفل بن معاوية الديلي قال: أسلمت وعندي خمس نسوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعاً وفارق الأخرى". وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع قال: تعاقدون وتعاهدون. حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا"، يقول: إذا كان غير إضرار ولا خديعة، فهو هنيء مريء، كما قال الله جل ثناؤه. فنقل صفة الذراع إلى رب الذراع ، ثم أخرج الذراع مفسرة لموقع الفعل. وقوله: " وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ", أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف أن لا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء, فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقيل الهنيء ما يلذه الإنسان، والمريء ما تحمد عاقبته. وقيل ديانة من قولهم انتحل فلان كذا إذا دان به على أنه مفعول له، أو حال من الصدقات أي ديناً من الله تعالى شرعه، والخطاب للأزواج، وقيل للأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور مولياتهم. " وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مالك "ما طاب لكم" قال: ما أحل لكم. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ، حدثنا المعتمر، عن أبيه قال: زعم حضرمي أن أناساً كانوا يتأثمون أن يراجع أحدهم في شيء مما ساق إلى امرأته، فقال الله تبارك وتعالى: "فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا". البحث عن: الصفحة الرئيسية. فكان معنى قوله: "فكلوه هنيئا مريئا"، فكلوه دواء شافياً. وأما توحيد النفس من النفوس ، لأنه إنما أراد الهوى، و الهوى يكون جماعة، كما قال الشاعر: بها جيف الحسرى، فأما عظامها فبيض، وأما جلدها فصليب.

compagnialagiostra.com, 2024