لا وصية لوارث إلا في حدود الثلث

Saturday, 18-May-24 01:11:40 UTC
وتبطل الوصية بالنص على الابطال صراحة كما يقول الموصي: أبطلت الوصية. هذا وقد اختلف الفقهاء فى الوصية للوارث، فقد قال ابن حزم والمالكية فى المشهور عندهم: "لا تجوز الوصية لوارث أصلا سواء أجاز الورثة أم لم يجيزوا لقوله صلى الله عليه وسلم - لا وصية لوارث - وعلل ابن حزم بأن الله سبحانه منع من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإذا أجاز الورثة فابتداء عطية من عند أنفسهم فهو مالهم. ولا فرق بين ان يكون الايصاء له قبل القتل ثم قتله او اوصى له بعد الجرح لاطلاق الحديث. لو احدث انسان بنفسه حدثا بقصد الانتحار, ثم اوصى ومات بعد الوصية بطلت وصيته, اما اذا اوصى اولا ثم انتحر صحت الوصية. فيبطل قبولها وردها قبله, ولذلك كان لا عبرة بالقبول والرد في حياة الموصي. حديث لا وصية لوارث. 5-الوصية المباحة:وهي أن يوصي الميت إلى من هم ليسوا بحاجة إلى المال ولكنهم أهل خير لا يخشى منهم ضياع للحقوق أو مضرة، وهى الوصية للغنى سواء أكان من الأقارب أم الأجانب إذا تجردت من قصد القربة، أما لو أوصى له لكونه من أهل العلم أو الصلاح أو ذا عيال إعانة فينبغى استحبابها.

فان لم يكن له اثناء مذاكرتها يكون بمعنى الهبة ويلزم التسليم وان كان اثناء مذاكرتها يحمل على معنى الوصية وعلى كلتا الحالتين لا يعتبر اقراره الا من ثلث ماله (1) وذلك لان اقرار المريض يكون حينئذ تمليكا للمقر له. فالوصية لوارث لا تصح لما روى عن النبي انه قال: ان الله تبارك وتعالى اعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث. " والدفن والديون, ثم تقسم الى ثلاثة اقسام: احدها للميت. وان ولدت اثنين احدهما حي والاخر ميت فالوصية للحي منهما. ويعتبر القبول والرد بعد موت الموصي, لان اوان ثبوت حكمها بعد الموت. 1) 1601 من المجلة (2) وفي شرح المادة 1601 مجلة للمرحوم سليم باز عن العمادية انه سئل العلامة المقدسي عن المراد بالحكاية والابتداء فأجاب بان المراد بالابتداء ما يكون صورته صورة اقرار وهي في الحقيقة ابتداء تمليك بان يعلم بوجه من الوجوه ان ذلك الذي اقربه ملك له وانما قصد اخراجه في صورة الاقرار حتى لا يكون في ذلك منع ظاهر على المقر. وان كان من طريق الابتداء فمن ثلث المال (2) (1) المادة 1598 من المجلة (2) اعطت المادة 1598 من المجلة الامثال التالية: "لو اقر في مرض موته بقوله اخذت وقبضت أمانتين التي اودعتها عند ابني فلان يصح اقراره ويكون معتبرا وكذا لو قال ان ابني فلانا اخذ طلبي الذي هو على فلان بالوكالة وسلمه الي ويكون اقراره معتبرا, وكذا لو قال بعت خاتم الالماس الذي كان وديعة او عارية عندي لابني فلان وقيمته خمسة الاف غرش وصرفته في اموري او استهلكته يكون اقراره معتبرا ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة. " اذا توفي الموصي له قبل الموصي ولم يرجع الموصي عن وصيته قام ورثة الموصي له مقامه, ومثلوا دوره في القبول والرد, فاذا لم يردوا كان الموصى به ملكا خاصا بهم يقتسمونه بينهم قسمة ميراث, ولا يجب عليهم ان يفوا منه ديون مورثهم. وتجوز الوصية لاعمال البر وتصرف في وجوه الخير. الشيء الذي اقر به تحت يده وتصرفه والاطمئنان بانه لا يمكن. كافة بالوصية ومن الشواهد على ارادة الوصية من الاقرار بقاء.

وان كان شائعا في كل المال كما اذا اوصى بشاة من ماله, يشترط وجود الغنم حين موت الموصي. واذا اوصى بوصية ثانية لشخص اخر غير الموصى له الاول, فان كانت الوصية الثانية تتنافى وتتعارض مع الوصية الاولى فهي رجوع عنها والا تنفذ الوصيتان. اذا اقر احد في مرض موته بدين او عين لاحد ورثته ثم مات يكون اقراره موقوفا على اجازة باقي الورثة. يجب ان يكون الموصى له معلوما اي معينا شخصا كزيد او نوعا كالمساكين. ولا تصح من صغير مميز الا في تجهيزه وأمر دفنه فتجوز استحسانا, ومع هذا تراعى المصلحة فيه.

وعلى القول الاول الفتوى. اذا صرح الميت في وصيته ان تجهيزه ودفنه وديونه كل ذلك يخرج من الثلث عمل بقوله وقسمت التركة اثلاثا من بدء. تنقسم الوصية من حيث صفتها إلى خمسة أقسام. فان كانت الوصية بعين فالرجوع عنها يكون بالقول كقوله: رجعت, ويكون بالفعل ايضا بان يبيع تلك العين او يهبها. منه احدا ما دام حيا. ووجه الاستحسان انها تمت من جهة الموصي تماما لا يلحقه الفسخ ووقفت على خيار الموصى له, فصار كالبيع بالخيار للمشتري, لو مات في مدة الخيار قبل الاجازة تم البيع, والمبيع لورثته. تقع الوصية باطلة اذا كانت بمعصية او كان الباعث اليها منافيا لمقصد الشريعة. 4-أن يكون الموصى له شخص معلوم بعينه. 1-أن يكون الموصي قادرًا على التبرع. كذا في خزانة المفتين). الزائد على امضاء الوارث. وان ميتا, وهي معتدة حين الوصية, فتصح الوصية له ان ولد لاقل من سنتين من تاريخ الموت بدليل ثبوت نسبه (در مختار ورد محتار). اما اذا استهلك الموصي الموصى به, فهو رجوع عن الوصية كما مر آنفا. اذا كان الشيء الموصى به سهما مشاعا كالثلث او الربع من.

لان تمامها موقوف على القبول, وقد فات بموت الموصى له. ويروى انه قال ليس لقاتل شيء. ويعتبر الموصى له وارثا او غير وارث وقت موت الموصي لا وقت الوصية. مادة 7: 2- حكم الوصية: حكم الوصية اي الاثر المترتب عليها فهو جعل الموصى به ملكا جديدا للموصى له (در مختار). بعد الوصية والدية سبيلهما سبيل سائر الاموال الموجودة عند. مادة 5: ان شروط الوصية منها ما يعود الى الموصي ومنها ما يعود الى الموصى له ومنها ما يعود الى الموصى به. مادة 10: للموصي ان يرجع عن الوصية اية كانت لان تمامها بموته ولان قبول الموصى له يتوقف على الموت, واذا كان الايجاب المفرد يجوز ابطاله في المعاوضات كالبيع, ففي التبرع اولى. والاجازة انما تكون معتبرة اذا حصلت بعد موت الموصي لا قبله. وبينة الموصى له على كون الوصية حال عقل الموصي راجحة على بينة الورثة باها حال زوال عقله.

التعديل بالزيادة والنقصان, واذا اوصى بشيء خاص لانسان, ثم اوصى به لاخر كانت الوصية اللاحقة عدولا عن السابقة. وكما لا تصح من الصغير المميز ان مات قبل البلوغ, هكذا لا اعتبار لها وان مات بعد البلوغ, او اضافها اليه- اي الى البلوغ- كأن قال: ان ادركت فثلث مالي لفلان وصية, لعدم الاهلية, فلا يمكن تنجيزا ولا تعليقا (در مختار ورد محتار) ولكن ان اوصى الصغير المميز ثم بلغ فأجاز, تصح وصيته بطريق الابتداء (هندية). 5-أن يكون الموصى له برًّا لا فاجرًا. اذا اوصى لاحد بالغلة ولاخر بالارض جازت الوصيتان ويكون العشر والخراج والسعي وما يلزم من المصاريف لاصلاح الارض على صاحب الغلة في صورة ما اذا كان بها شيء يستغل والا فهي على الموصى له بالعين.

مادة 6: ركن الوصية -حكمها: 1-ركن الوصية قبولها من الموصى له اذا كان اهلا لذلك. لا تنفذ الوصية الا بمقدار الثلث ويتوقف الزائد على اجازة الورثة, ويلاحظ ثلث التركة عند موت الموصي, فالمال المتجدد. فلو اوصى لوارثه واجاز باقي الورثة في حياة الموصي, فلهم الرجوع بعد موته. وان كان ثمة وارث, فتتوقف على اجازته. والقبول, كما يكون صراحة, يكون دلالة. ويعتبر في كل شيء من ذلك ما هو متعارف في الوصية له وما يوجد من الدلالات.

فلو اوصى لما في بطن دابة فلان لينفق عليه, صح. وقد اجازوا ذلك استحسانا, والقياس بطلان الوصية. ويؤخذ مما ورد في رد المحتار ترجيح القول الاول وهو ان الجحود لا يعتبر رجوعا لان عليه المتون. وان لم يقبل الموصى له او يرد فهي موقوفة لا يملكها الوارث ولا الموصى له بها حتى يقبل او يرد او يموت.

ولكن في الهندية اخذ بقول محمد واعتبر الجنون المطبق بسنة. للموصي ان يرجع عن وصيته كلها او بعضها وان يدخل عليها. وهذا التفريق بين ما يكون الموصي ترك فقط زوجة او زوجا وبين تركة وارثا اخر, متأت من ان الزوج والزوجة لا يرد عليهما شرعا. فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الخطورة والأهمية بمكان تمس ملايين الأسر المصرية وهى حُكم الوصية لوارث في الشرع وفى القانون حيث عرفها فقهاء الشرع بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان الموصى به عيناَ أم منفعة، بينما عرفها قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بأنها تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت – بحسب الخبير القانونى والمحمى محمد على. فحيث لا يمكن القبول عنهم تتم الوصية بدونه.

الموصى له بالسكنى لا تجوز له الاجارة, والموصى له بالغلة لا تجوز له السكنى. وكذا لا اعتبار لردهم في حياته, ولهم الاجازة بعد موته. وقالت محكمة النقض فى الطعن المقيد برقم 410 لسنة 73 جلسة 13 أبريل 2010 أن أحكام الإرث وتعيين أنصبة الورثة من النظام العام، والتحايل على مخالفتها وما يتفرع عنها من التعامل فى التركات المستقبلة يكون أثره هو البطلان، وأن الأصل عدم جواز التصرف الناشئ عن هذا التحايل بينما الاستثناء فيه هو صحة الوصية للوارث وغير الوارث فى حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة رغم أن الوصية تعامل من المورث فى تركته المستقبلة، م1 37 ق لسنة 1946. فاذا قال: اوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها صحت الوصية (در مختار). أ - الشروط العائدة الى الموصي يشترط لصحة الوصية ان يكون الموصي حرا بالغا عاقلا مختارا اهلا للتبرع. اذا اقر وهو في مرض الموت لوارث او لاجنبي بدين او عين, ينظر فان كان هناك قرائن يظن معها انه غير صادق في اقراره. ولكن اذا كان صدقه باقي الورثة حال حياة المقر فليس لهم الرجوع عن تصديقهم ويكون ذلك الاقرار معتبرا (1) ولا حاجة الى التصديق بعد الموت بخلاف الوصية بما زاد على الثلث حيث لا تنفذ الا باجازة الورثة بعد موت الموصي (حموي). اذا مرض انسان مرض الموت, وباع في حال مرضه هذا, او اجرى او استبدل شيئا بشيء من ممتلكاته بعوضه الحقيقي دون نقصان, او انفق من ماله على نفسه وعياله وضيوفه مما لا يعد اسرافا ولا تبذيرا ينفذ عمله من واصل المال, وليس لاحد معارضته وارثا كان او غير وارث. لا تصح الوصية بالاشارة الا من الاخرس, اما معتقل اللسان فلا تصح وصيته بالاشارة الا اذا امتدت عقلته الى الموت فحينئذ تجوز بالاشارة المعهودة منه والاشهاد عليه عند ابي حنيفة, لانه عجز عن النطق بمعنى انه لا يرجى زواله فكان كالاخرس, قالوا وعليه الفتوى (در مختار ورد محتار). اذا اوصى انسان بوصايا عديدة لا يسعها الثلث ولم يجز الوارث ما زاد عن الثلث قدم الاهم فالاهم, واذا تساوت في الاهمية فان جمع الموصي بينها بكلام واحد فقال: اعطوا جمالا وأحمد الفا وكان الثلث 500 قسم هذا المبلغ بين الاثنين. هذا بل متهم فيه, حيث يستبعد في العادة ان يكون الشيء المقر به حقا ثابتا للشخص المقر له, ولكن المريض يريد ان يؤثره على غيره لسبب من الاسباب ان كان الامر على هذا فحكم الاقرار حكم الوصية ينفذ من الثلث, واذا كان المريض مأمونا في اقراره بحيث لم يكن هناك اية قرينة تدل على انه كاذب في قوله, كما لو كان بينه وبين المقر له معاملة سابقة, تستدعي ذلك بموجب العادة ينفذ الاقرار من الاصل بالغا ما بلغ (1). تصح وصية الصبي البالغ عشرا في وجوه البر والاحسان خاصة, اذا كان مميزا.

اقرار المريض بعين او دين لاجنبي اي لمن لم يكن وارثه, صحيح وان احاط بجميع امواله ولكن اذا ظهر كذب المقر بكونه قد ملك المقر به بسبب من الاسباب في وقت الاقرار او انتقل اليه او أتهبه او اشتراه في ذلك الوقت, ينظر بهذا المال حين الاقرار هل كان له اثناء مذاكرة الوصية ام لا. رأى دار الإفتاء فى الوصية لوارث. وعليه تجوز وصية الزوج لزوجته ووصيتها له اذا لم يكن لاحد منهما وارث, والا توقف نفاذها على اجازته. اقرار المريض بالامانة صحيح على كل حال وهو انه اذا اقر احد في مرض موته بكونه قد قبض امانته التي عند وارثه او اقر بان استهلك امانة وارثه المعلومة التي اودعها عنده, يصح اقراره (2) والمقصود بالوارث في معرض الاقرار في مرض الموت هو من كان وارثا وقت الاقرار لا وقت الموت ان كانت الوراثة حادثة, كما لو اقر لاجنبية ثم تزوجها ومات فاقراره يعتبر اذ انها وقت الاقرار لم تكن وارثة ووراثتها بعده هي بسبب حادث. وان استهلكت فان كان استهلاكا من الموصي فهو رجوع, وان كان من الورثة فهم ضامنون قبل القبول وبعده.

compagnialagiostra.com, 2024