مطعم الربيع الجميل / الفرق بين الكيل والوزن

Sunday, 02-Jun-24 17:05:34 UTC
الإسم: مطعم الربيع الجميل. الفتيات لا تحب فصل الربيع. المقادم ومرقها لحمه الراس والاسماك والسلطه الحاره بالجبن(السحاوق) صراحه مطعم ممتاز ويستاهل الزياره.

مطعم الربيع الجميل من الكمبيوتر

دار ضاد للنشر والتوزيع - Daadpub. عندهم السمك جدا ممتاز والسعر في متناول الجميع وكذلك الربيان اما الذين يبحثون عن الفخامة في المطعم فغير موجوده يعني كل وامش بس السمك ميه ميه. مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات. المكان جميل والخدمة ممتازة ما عدا الهندي اللي واقف على ثلاجة السمك. Published by Mamdouh Adwan Publishing. مطعم الربيع الجميل مطعم مختص بلحم الراس والكوارع والاسماك والخدمة في المكان رائعة والموظفين بشوشين ومتعاونين ودودين للغاية وللمزيد عن المطعم انضم الينا.

مطعم الربيع الجميل ماي

Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified. الأطفال: مناسب للأطفال. مواعيد العمل: ١١:٠٠ص–١١:٠٠م. تقارير المتابعين للمطعم: التقرير الأول: مطعم جميل.. بس لازم تنتبه لحسابك وانت واقف عند الكاشير وتتأكد من اللي طلبته. الناس يبحثون أيضًا عن. منيو مطعم الربيع الجميل اقسم بالباري … انه المطعم اللذي يأخذك لأبعاد الزمن الجميل – رأس مندي – كوارع- سمك الناجل و الجمبري و البلطي و هامور! التقرير الثالث: لذيذ جداً وطازج بس يعيبه كثرة البهارات فوق الحاجة والصحون البلاستيك بالرغم من أنها وجبات حارة. الاكل المفيد الأكل اللذيذ الصحي اكل الاجدود وابائهم. Published by Ibiidi Publishing. أوقات عمل مطعم الربيع الجميل, الرياض. أفضل أطباق مطعم الربيع الجميل. توجيهات القيادة إلى مطعم الربيع الجميل, الرياض. طلعت من الرياض ورجعت بعد عشر سنين ولازال متميز بالطعم. بيتر هاندكه, دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع.

مطعم الربيع الجميل على الكمبيوتر

مجلة الفيصل: العدد 17. التقرير الرابع: ماشالله المطعم اكله حلو طبعاً هو فقط مقاادم وربيان وسمك ورؤؤس غنم الاكل لذيذ ولكن اذا انت تتحسس من ناحية النظافه فهي لك عليها شوي مع انهم نظيفين لكن للي مرررره دقيقيين زحممممه ماشالله. أرشيف نشرة فلسطين اليوم: نيسان/ أبريل 2017: Palestine Today Newspaper... By. قسم الأرشيف والمعلومات. من أفضل وأقدم المطاعم اللي تقدم رأس الخروف والمقادم شغلهم ممتاز واسعارهم معقوله ويوجد لديهم أسماك تختار اللي تبي ويتم طبخه على حسب طلبك. إنثيال الذاكرة: هذا ما حصل. النوع: مطعم مأكولات بحرية. الأسعار: أسعار متوسطة. Get this book in print. العنوان: الحله، العود، الرياض 11564، المملكة العربية السعودية. انصح به لمن يحب الاكلات البحريه والشعبيه. منيو مطعم الربيع الجميل (الأسعار+ المنيو+ الموقع). أنشودة الربيع (الآلام العظيمة). الموسيقى: لا يوجد موسيقى.

اوقات العمل: 11AM–11PM. مسابقة ضاد للقصة القصيرة. Pages displayed by permission of. الموقع على خرائط جوجل: للوصول للمطعم عبر خرائط جوجل اضغط هنا. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. التصنيف: مجموعات/ أفراد. الأعمال القصصية الكاملة. Advanced Book Search.

ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين: إحداهما: هو على التراخي لأنه خيار لدفع الضرر المتحقق فكان على التراخي كخيار القصاص فعلى هذا هو على خيار ما لم يوجد منه ما يدل على الرضي من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار. والثاني: هو على الفور لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار الشفعة ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضى لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع منه. الضرب الثاني: ما له ثمرة بارزة كالعنب والتين فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة فهي كالطلع المؤبر وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه حدث في ملكه.

الفرق بين الوزن والكتلة

ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له نصل عليه أحمد لأن الضرر زال ولو اشترى مصراة فصار لبنها عادة فلا خيار له وإن قال البائع: أنا أزيل العيب مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تضرها فقال البائع: أنا أقلعها في مدة لا [أجرة] لها أو اشترى أرضا فيها بذر للبائع فقال: أنا أحوله سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر. الرابع: أن يشتريها بخرصها للخبر [ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا] متفق عليه. كتاب: الكافي في فقه الإمام أحمد ***. وكل عقد ناقل للأصل كجعله صداقا وعوض خلع أو أجرة أو هبة كالبيع فيما ذكرنا لأنه عقد يزيل الملك عن الأصل فأزاله عن الثمرة قبل الظهور كالبيع. حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 1-4 ج2. حواشي الشرواني الجزء الخامس 20*28 Hawachi el Charawani V5. الفرق بين الكتلة والوزن. الخامس: أن يتقابضا قبل تفرقهما لأن البيع تمر بتمر فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع والقبض فيما على النخل بالتخلية وفي التمر باكتياله فإن كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله وإن كان غائبا مشيا إلى التمر فتسلما وإن قبضه أو لا ثم مشيا إلى النخلة فتسلمها جاز واشترط الخرقي كون النخلة موهوبة لبائعها لأن العرية اسم لذلك. ولا يجوز بيع أصله بعصيره كالزيتون بزيته والمسمم بالشيرج والعنب بعصيره لأنه لا يتحقق التماثل بين العصير وما في أصله منه ويجوز بيع العصير بالعصير لما ذكرنا في المطبوخ ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم [نهى عن بيع اللحم بالحيوان] رواه مالك في الموطأ ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كالزيتون بالزيت وإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل جاز لعدم ما ذكر وإن باعه بحيوان مأكول غير أصله وقلنا: هما جنس واحد لم يجز وإلا جاز. في ربا النسيئة كل مالين اتفقنا في علة ربا الفضل كالمكلين والموزونين أو المطعومين على الرواية الأخرى لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء ولا التفرق قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد] وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء] متفق عليه. وإن دلس بما لا يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتسبيطه فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر في ذلك وإن علف شاة فطنها المشتري حاملا أو سود أنامل العبد ليظنه كاتبا أو حدادا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار له لأن ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري فإن سواد الأنامل قد يكون لولع أو خدمة كاتب أو حداد أو شروعه في ذلك وانتفاخ البطن قد يكون للأكل فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيارا. الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات.

والثاني: لا يدخل لأن الأرض اسم للعرصة دون ما فيها وإن قال: بعتك هذا البستان دخل الجميع في البيع لأن البستان اسم للأرض ذات الشجر. ولا بد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر وفي معنى الخرص روايتان: إحداهما: أن ينتظر كم يجيء منها تمرا فيبيعها بمثله لأنه يخرص في الزكاة كذلك. وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه. والثانية: يبطل العقد برده لأنهما تفرقا قبل العوض وإن كان عيبه لمعنى لا ينقص ذاته كالسواد في الفضة والخشونة فيها فالعقد صحيح وليس له أخذ الأرش لأنه يخل بالتماثل وله الخيار بين فسخ العقد أو الإمساك وليس له البدل إن كان البيع عينا بعين وإن كان البيع في الذمة فحكمه حكم القسم الذي قبله فأما ما لا يجب التماثل فيه فله أخذ أرشه لأن التفاضل فيه جائزة وحكمه فيما سوى ذلك حكم ما قبله. والثانية: له ردها إن كانت ثيبا ولا شيء معها لأنها معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضاء بالعيب فأشبه الاستخدام وإن كانت بكرا فهو كتعيبها عنده فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده. وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه رد المعيب واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان ظالما ففسخ البائع ينفذ ظاهرا وباطنا لعجزه عن استيفاء حقه فملك الفسخ كما لو أفلس المشتري وإن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا لأنه يمكنه إمضاء العقد فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع لأنه غاصب. إحداهن: يجوز النساء فيهما لما روي عن عبد الله بن عمرو قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستسلف إبلا فكنت آخذ البعير بالبعير إلى مجيء المصدق من {المستند} والثانية: لا يجوز لما روى سمرة قال: [نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة] قال الترمذي: هذا حديث صحيح. الفرق بين الوزن والكتلة. وعن ابن عمر رجلا قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ فقال: [لا بأس به إذا كان يدا بيد] رواه أحمد في المسند ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا أو غيره لأنها رؤوس الأموال فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا. الثالث: أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر. والثانية: يرده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصراة بعد أخذ لبنها ورد عوضه ولأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل ولا نص في منع الرد ولا قياس فيبقى بحاله فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو تلف بفعله أو غيره فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على مشتري المصراة عوض لبنها مع التدليس وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره. Advanced Book Search. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified.

الفرق بين الكتلة والوزن

وإن اختلفا في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه ففيه روايتان: إحداهما: القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله. Dar El Fikr for Printing publishing and distribution (S. A. L. ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ش. الثاني: أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا لما روى محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا [العرية] برخصها من التمر [يأكلونه] رطبا متفق عليه. الفرق بين الكتله والوزن. ولا شك أن البخس في الكيل والميزان خيانة للأمانة ليس لها مبرر يبيحها. وإن وطئ المشتري الأمة ففيه روايتان: إحداهما: ليس له ردها وله الأرش لأن الوطء يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر أو عقوبة. الخامس: ما يظهر ثمره في نوره ثم يتناثر نوره فيظهر كالتفاح والمشمش فما تناثر نوره فهو للبائع وما لا يتناثر فهو للمشتري لأنه لا يظهر إلا بعد تناثر نوره فكان كتأبير النخل ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره لأن استتار الثمرة بالنور كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض. والثاني: القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض لما أنكر قبضه وإن كان قبضه جزافا فالقول قوله في قدره وجها واحدا. فإذا كنت تعرف أنك تخسر في السلعة لو بعتها بالوزن الوافي فامتنع عن الاتجار فيها, وابحث عن أنواع أخرى من السلع لا يترتب على بيعها ضياع للأمانة أو تفريط في أمور الدين, ومن طلب الحلال وأخلص في طلبه وجده سهلًا ميسرًا إن شاء الله تعالى. والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة] وما لا عرف له بالحجاز يعتبر بأشبه الأشياء به بالحجاز في أحد الوجهين لأن الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها وهو القياس والثاني ترد إلى عرفه في موضعه لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف كالقبض والحرز. والثانية: لا يبطل لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع كسمن العبد قال القاضي: والزيادة للمشتري لذلك وعن أحمد: أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين لحصولها في ملك المشتري بسبب الأصل الذي للبائع وعنه: يتصدقان بها قال القاضي: هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه الأمر فيها فينظر كم قيمتها قبل بدو صلاحها وبعده؟ فيشتركان فيها أو يتصدقان بها وإن جهلت القيمة وقف الأمر حتى يصطلحا. واللحم والشحم والكبد والطحال والرئة والكلية والقلب والكرش أجناس لأنها مختلفة في الاسم والخلقة قال بعض أصحابنا: الشحم والألية جنسان لذلك وقالوا: اللحم الأحمر والأبيض الذي على الظهر والجنبين جنس لاتفاقهما في الدسم المقصد ويحتمل أن يكون الشحم الذي يذوب بالنار كله جنسا واحدا لاتفاقهما في اللون والصفة والذوب بالنار وقد قال الله تعالى: {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما} فاستثناه من الشحم. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ.

والثالثة: يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباح في الجنسين عملا بمفهومه. وإن كان في الأرض حجارة مدفونة أو ركاز لم يدخل في البيع لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها للنقل عنها فهو كالقماش فإن كانت الأحجار من نفس الأرض أو أساسيات الحيطان أو كان فيها معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل في البيع لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء. ويجوز بيع العرايا وهو: بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض لما روى أبو هريرة [أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص العرية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق] متفق عليه وإنما يجوز بشروط خمسة. ولا يجوز بيع نيئه بمطبوخه لأن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه فتمنع تساويهما ويجوز بيع مطبوخه بمثله إذا لم يظهر عمل النار في أحدهما أكثر من الآخر لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال كالخبز بالخبز والشواء والسكر والعسل المصفى بالنار بمثله. وما فيه خلط غير مقصود لمصلحته كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر والملح في الخبز والشيرج في الخبيص ونحوه لا يمنع بيعه بمثله لأنه لمصلحته فأشبه رطوبة تمر الرطب ولا يجوز بيعه بخالص كخل الزبيب بخل العنب والخبز الرطب باليابس كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر. ج: أقول: إيفاء الكيل والميزان واجب من أهم الواجبات, فقد قال الله عز وجل حكاية عن شعيب عليه السلام: " وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ" (هود:85). بين السائل والفقيه للأستاذ الدكتور/ محمد بكر إسماعيل -الجزء الثالث, دار المنار, الطبعة الثانية, 1997). السادس: ما يقصد ورقه كالتوت فيحتمل أنه للمشتري بكل حالة قياسا على سائر الورق ويحتمل أنه إن تفتح فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه ها هنا كالثمر. الثالث: ما له قشر لا يزال إلا عند الأكل كالرمان والموز فهو للبائع إن كان ظهر لأن قشره من مصلحته فهو كأجزاء الثمرة. حواشي الشرواني الجزء الخامس 20*28 Hawachi el Charawani V5 - dar el fikr, الهيتمي, hadith, fikh, islamicbooks. والأخرى: ليس له رد لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملا فلم يملك المشتري رده مشقصا كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لأن العقد عليها واحد بخلاف شراء الاثنين فإن عقدان وإن اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا فله رد نصيب أحدهما عليه منفردا لأنه يرد عليه جميع ما باعه.

الفرق بين الكتله والوزن

والثاني: القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن وإن رد بعيب فقال البائع ليس هذا المبيع فالقول قوله لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل ثم قال: غلطت علي في الكيل ففيه وجهان: أحدهما: القول قول البائع لأن الأصل السلامة من الغلط. قال ابن حامد: لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل لما روي [أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه] وهذا حديث حسن ولأن غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته وسهولة خرصه فلا يقاس عليه غيره وقال القاضي: يجوز في جميع الثمار لأن حاجت الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما. ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها مما يثبت أصله في الأرض ويؤخذ ما يظهر منه بالقطع دفعة بعد أخرى إلا أن يبيع الظاهر بشرط القطع في الحال لأن ما في الأرض مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة وإذا باع القثاء والباذنجان ونحوها لقطة لقطة جاز ويكون للمشتري جميع اللقطة وما حدث للبائع. وإذا كانت شجرة تحمل حملين فباع أحدهما عالما أنه يحدث الآخر فيختلط بالأول فالبيع باطل لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه لأن العادة فيه الترك فيختلط بالآخر ويتعذر التسليم. والثاني: له الرد لأن الثمن يختلف بذلك لأن لبن الأمة يحسن ثدييها ويرغب فيها ظئرا ولبن الأتان يراد لولدها فإن حلبها فلا شيء عليه للبنها لأنه لا قيمة له.

أحدهما: ما يقصد زهره كالورد والقطن الذي يبقى أعواما فهو كالنخل إن تفتحت أكمامه وتشقق جوزه فهو للبائع وإلا فهو للمشتري كالطلع سواء. وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية كتجعيد شعر الجارية وتسويده وتحمير وجهها وجمع الماء على الرحى وقت عرضها وعلى المشتري فإن حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تصرية واحمرار وجه الجارية لخجل أو تعب فهو كالتدليس لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري فلم يختلف بالقصد وعدمه كالعيب وإن رضي المشتري بالمدلس فلا أرش له لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين إمساك المصراة بغير شيء وردها مع التمر. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ"(المطففين:1-6). وله الرد من غير رضى صاحبه ولا حضوره لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق ويجوز من غير حكم حاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح. الرابع: ما له قشران كالجوز واللوز فهو للبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزايله في الغالب إلا بعد جذاذه فهو كالرمان وقال بعض أصحابنا: إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع وإلا فهو للمشتري لأنه لا يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان.

وإذا اشترى شجرا عليه ثمرة للبائع لم يكلف نقلها إلا أوان جذاذها لأن نقل المبيع على حسب العادة ولهذا لو اشترى متاعا ليلا لم يكلف نقله حتى يصبح ولو باع متاعا كثيرا في دار لم يكلف تفريغها إلا على العادة ولم يلزمه جمع دواب البلد لنقله دفعة واحدة فإذا بلغ الجذاذ كلف نقله وإن كان بقاؤه أنفع له لأنه أمكن نقله عادة وإن أصاب الشجر عطش خيف هلاكه ببقائه عليه ففيه وجهان: أحدهما: لا يلزم قطعه لأنهما دخلا في العقد على ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ. والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلفت أسماؤه وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اتفقت أسماؤه فدقيق الحنطة والشعير جنسان ودهن اللوز والجوز جنسان وزيت الزيتون والبطم جنسان وكذلك خل العنب وخل التمر وعنه: أنهما جنسان والأول أصح لأنهما فرعا أصلين مختلفين فكانا جنسين كالأدقة وفي اللحم ثلاث روايات: إحداهن: أنه كله جنس واحد لأنه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه وكان جنسا واحدا كالتمر. وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند وإن صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله الأرش لا غير وعنه: يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ وعنه: يرده ويأخذ زيادته بالصبغ والأول: المذهب لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة فلم يجز لقول الله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]. وما اختلفت علتهما كالمكيل والموزون إذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة وفي النساء فيهما روايتان وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع. أبي عبد الله محمد بن علي/الحكيم الترمذي. والثاني: لا يفسخ ولكن يحجر على المشتري لأنه في حكم الحاضر أشبه الذي في البلد والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسليم المبيع ما لم يحضر الثمن ويمكن أخذه لأن في تسليمه بدون ذلك ضررا وخطرا بفوات الثمن عليه يلزمه تسليم عوضه قياسا على العوض الآخر. س: يقول سائل أنا أشتري مواد تموينية فأجد فيها نقصًا في الوزن ولو بعتها بالوزن الوافي خسرت فيها, فهل يجوز لي أن أحمل الزبائن هذا النقص فأقتطع جزءًا يسيرًا في كل وزنة لأتلاشى الخسارة المتوقعة أم ماذا أفعل؟. وإن شرط في المبيع صفة مقصودة مثل أن شرط الأمة بكرا أو جعدة أو العبد كاتبا أو ذا صناعة أو فحلا أو خصيا أو مسلما أو الدابة هملاجة أو الفهد صيودا أو الشاة لبونا فبان خلاف ذلك فله الرد لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده معيبا وإن شرط الأمة سبطة أو جاهلة فبانت جعدة أو عالمة فلا خيار له لأنها زيادة وإن شرطها ثيبا فبانت بكرا فكذلك ويحتمل أن له الخيار لأنه قد يشترط الثيوبة لعجزه عن البكر وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان: أحدهما: لا خيار له لأنها زيادة. وتوعد المطففين بالويل والخسران في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: "وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. By dar el fikr, الهيتمي, hadith, fikh, islamicbooks. وما اشتمل على جنسين بأصل الخلقة كالتمر فيه النوى فلا بئس ببيع بعضه ببعض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبح بيع التمر بالتمر وقد علم أن في كل واحد نوى ولو نزع النوى ثم ترك مع التمر صار كمسألة مد عجوة لزوال التبعية لو نزع من أحدهما نواه ثم باعه بتمر فيه نواه فكذلك وإن باع النوى بمثله والمنزوع بمثله جاز لأنه جنس متماثل وإن باع المنزوع وحده بالنوى جاز فيه التفاضل لأنهما جنسان وإن باع النوى بتمر فيه نواه ففيه روايتان: إحداهما: لا يجوز لأنه في مسألة مد عجوة. وإن باعه دارا دخل فيها ما اتصل بها كالرفوف المسمرة والخوابي المدفونة فيها للانتفاع بها والحجر السفلاني من الرحى المنصوب والأبواب المنصوبة وفي الحجر الفوقاني والمفتاح وجهان: أحدهما: يدخل لأنه من مصلحة ما هو داخل في البيع فهو كالباب. واشترط أبو بكر والقاضي حاجة البائع إلى بيعها وحديث زيد بن ثابت يرد ذلك مع أن اشتراطه يبطل الرخصة إذ لا تتفق الحاجتان مع سائر الشروط فتذهب الرخصة فعلى قولنا يجوز لرجلين شراء عريتين من واحد وعلى قولهما لا يجوز إلا أن ينقصا بمجموعهما عن أو ساق ولا يجوز لوحد شراء عريتين فيهما جميعا خمسة أوسق لأنه في معنى شرائهما في عقد واحد.

والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا للخبر وفي بعض ألفاظه [الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها] رواه أبو داود وفي لفظ [جيدها ورديئها سواء]. وإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن روايتان: إحداهما: يجوز ذكره الخرقي لأن رده ممكن. والثانية: أنه أربعة أجناس لحم الأنعام ولحم الوحش ولحم الطير ولحم دواب الماء لأنها تختلف منفعتها والقصد إلى أكلها فكانت أجناسا. لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع لما روى ابن عمر [أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها] متفق عليه وفي لفظ: [نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة] رواه مسلم ولأن في بيعه عزرا من غير حاجة فلم يجز كما لو شرط التبقية فإن باعها بشرط القطع جاز لأنه يأخذها قبل تلفها فيأمن الغرر وإن باعها لمالك الأصل ففيه وجهان: أحدهما: يصح لأنها تحصل لمالك الأصل فجاز كما لو باعهما معا. ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمد بر ودرهم أو بمدين أو درهمين وعنه ما يدل على الجواز إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه أو كان المفرد أكثر ليكون الزائد في مقابلة غير الجنس والأول المذهب لما روى فضالة بن عبيد قال: [أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها بتسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما] رواه أبو داود. فإن تفرقا قبل القبض فيما يشترط القبض فيه بطل العقد فإن تفرقا قبل قبض بعضه بطل في غير المقبوض وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة وما وجب التماثل فيه إذا بيع عينا بعين فوجد في أحدهما عيبا من غير جنسه بطل البيع لأنه يفوت التماثل المشترط وإن كان البيع في الذمة جاز إبداله قبل التفرق وهل يجوز بعد التفرق؟ فيه روايتان: إحداهما: يجوز إذا أخذ البدل في مجلس الرد لأن قبض بدله يقوم مقامه.

compagnialagiostra.com, 2024