قانون تصديق اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالتسوية الالزامية للمنازعات والبروتوكول الاختياري المتعلق باكتساب الجنسية – القوانين والتشريعات العراقية

Tuesday, 21-May-24 18:47:56 UTC

التنازل عن الامتيازات والحصانات. ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثل المقترح. مكافحة الفساد والتصالح. التغيرات الطارئة على العلاقات الدبلوماسية دراسة على ضوء اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961. ي – ايصال الاوراق القضائية والخارجية عن نطاق القضاء او تنفيذ كتب الاستنابة الخاصة باستجواب الشهود او اخذ افاداتهم نيابة عن محاكم الدولة المستقبلة وفقا للاتفاقات الدولية النافذة او في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات الدولية باية طريقة اخرى تتفق وقوانين وانظمة الدولة المستقبلة.

  1. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961
  2. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
  3. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية pdf

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961

3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات أ، ب، ج من البند 1 من هذه المادة، وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثل أو بحرمة مسكنه. تاريخ التشريع: 1968-12-25 00:00:00. المادة 65: الإجراءات. قانون تصديق اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالتسوية الالزامية للمنازعات والبروتوكول الاختياري المتعلق باكتساب الجنسية – القوانين والتشريعات العراقية. ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها.
المبحث الاول: الآثار المتعلقة بالمبعوث الدبلوماسي. تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة -بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها- نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها، وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة نفس الحرمة والحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها. الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثى. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961. رائد أرحيم محمد الشيباني.

هـ) يقصد ب ـ "الدولة. 1- في الدولة التي ليست فيها للدولة المرسلة بعثة دبلوماسية و لا تكون فيها الدولة المرسلة ممثلة من قبل بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة يجوز تخويل الضابط القنصلي بموافقة الدولة المستقبلة ومن دون ان يؤثر ذلك على وضعه القنصلي بالقيام بالاعمال الدبلوماسية و قيام الضابط القنصلي بهذه الاعمال لا يمنحه أي حق في المطالبة بامتيازات او حصانات دبلوماسية. 1- للاطراف خلال مدة شهرين نفسها ان يتفقوا على تبني اجراءات للتوفيق قبل اللجوء الى محكمة العدل الدولية. اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية pdf. 2 – الضباط القنصليون صنفان هما الضباط القنصليون المسلكيون والضباط القنصليون الفخريون وتنطبق نصوص الباب الثاني من الاتفاقية على المراكز القنصلية التي يراسها ضباط قنصليون مسلكيون اما نصوص الباب الثالث من الاتفاقية فتحكم المراكز القنصلية التي يراسها ضباط قنصليون فخريون.

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

الجزء الثانـي - عقد. آراء القراء/وجهات النظر. م – القيام باية باعمال اخرى قد تعهد الى المركز القنصلي من قبل الدولة المرسلة والتي لا تحظرها قوانين وانظمة الدولة المستقبلة او التي لا تعترض عليها الدولة المستقبلة او التي يشار اليها في الاتفاقات الدولية النافذة بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة. "2" أ لا يكون متعارضا مع. تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة أو في إحدى الهيئات المتخصصة وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية وأيضا كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية، ويكون ذلك بالطريقة الآتية: يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر 1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31 مارس 1962 إفرنجي. ج – للدولة المرسلة ان تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها الى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المستقبلة. للاطراف ان يتفقوا خلال مدة شهرين بعد قيام احد الاطراف بابلاغ رايه الى الطرف الاخر بوجود نزاع على اللجوء لا الى محكمة العدل الدولية بل الى محكمة تحكيم ويجوز لاي طرف بعد انتهاء المدة المذكورة ان يعرض النزاع امام محكمة العدل الدولية عن طريق تقديم طلب. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. تمارس الاعمال القنصلية من قبل المراكز القنصلية كما تمارس من قبل البعثات الدبلوماسية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. واذ تؤمن بان اتفاقية دولية خاصة بالعلاقات والامتيازات والحصانات القنصلية من شانها ان تسهم ايضا في تطوير العلائق الودية بين الشعوب بقطع النظر عن انظمتها الدستورية والاجتماعية المتباينة. بينما اعضاء المركز القنصلي باية متطلبات تفرضها قوانين وانظمة الدولة المستقبلة فيما يتعلق بالتامين ضد مخاطر الفريق الثالث الناشئة عن استعمال اية واسطة نقل برية او بحرية او جوية.

على الدولة المعتمد لديها -وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها- أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى، كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها. 3- الاعفاء من الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة لا يشمل مثل هذه الرسوم والضرائب اذا كانت بموجب قوانين وانظمة الدولة المرسلة واجبة الدفع من قبل الشخص الذي تعاقد مع الدولة المرسلة. وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد. المعاهدة: فلكل طرف أن. الطوارئ والقضاء الاستثنائي. 1- للمركز القنصلي ان يستوفى في اقليم الدولة المستقبلة الرسوم والاجور المنصوص عليها في قوانين وانظمة الدولة المرسلة لقاء الاعمال القنصلية. يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة.

2- للمخابرات الرسمية للمركز القنصلي حرمة لا يجوز خرقها وتعني المخابرات الرسمية كل المخابرات المتعلقة بالمركز القنصلي واعماله. القبول المؤقت لرؤساء المراكز القنصلية. بها التحفظ إ لى الحد الذي ينص. وفي هذا الإطار يمكن القول أن التغيرات التي تطرأ على العلاقات الدبلوماسية تتفاوت من حيث خطورتها أو آثارها على العلاقات بين الدولتين المرسلة والمستقبلة، فمنها ما يدل على توتر عابر، ومنها ما يدل على انهيار عميق لتلك العلاقات بما يرتب مغادرة البعثات الدبلوماسية للدول المعنية كقطع العلاقات الدبلوماسية. 3- يجرى تحديد ترتيب الاسبقية بين اثنين او اكثر من رؤساء المراكز القنصلية الحاصلين على البراءة او القبول المؤقت في نفس التاريخ حسب التواريخ التي قدمت فيها الى الدولة المستقبلة التفويضات او الوثائق المشابهة لها او الاشعارات المشار اليها في الفقرة 3 من مادة 11. 4- التنازل عن الحصانة من الولاية لاغراض الدعاوى المدنية او الادارية لا يعتبر تنازلا ضمنيا عن الحصانة من اجراءات التنفيذ المترتبة على قرار قضائي ويعتبر وجود تنازل منفصل خاص بهذه الاجراءات امرا ضروريا. ج – في حالة تحطم سفينة تحمل جنسية الدولة المرسلة او ارتطامها بقاع البحر الاقليمي او المياه الداخلية للدولة المستقبلة او في حالة اصابة طائرة مسجلة في الدولة المرسلة بحادثة في اقليم الدولة المستقبلة القيام دونما تاخير باخبار اقرب مركز قنصلي الى مكان الحادث. يعفى الضابط القنصلي الفخري من كافة الرسوم والضرائب على المكافات والرواتب التي يتقاضاها من الدولة المرسلة لقاء ممارسة الاعمال القنصلية.

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية Pdf

معتدية نتيجة لتدابير. 2 – تمارس الحقوق المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة طبقا لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة شريطة ان يراعى في ذلك وجوب اتاحة القوانين والانظمة المذكورة التنفيذ الناجز لاغراض المتوخاة من الحقوق المعطاة بموجب هذه المادة. للمادتين 49، و 50 يجوز. مذكرات إيضاحية / أعمال تحضيرية / مشروعات قوانين. على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحط من كرامتها. علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. التفويض القنصلي او الاشعار بالتعيين. تصدق بهذا القانون اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالتسوية الالزامية للمنازعات والبروتوكول الاختياري المتعلق باكتساب الجنسية المعقودة في فينا في 24 نيسان 1963. قناة المعهد على اليوتيوب. Please enable JavaScript. يصدق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة. 2 – في الظروف المماثلة لتلك المعينة في الفقرة – 1 – من هذه المادة على الدول الثالثة ان لا تعرقل من يمر عبر اقليمها من الاعضاء الاخرين في المركز القنصلي او افراد عوائلهم الذين يشكلون جزء من اهل بيتهم. تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها. العلوم الإسلامية والقانونية.

يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صورا مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48). استعمال العلم والشعار الوطنيين. العلوم الإقتصادية والإدارية. بالفقرة (1) أن يفصح. في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محددا في نطاق ما تعتبره معقولا وعاديا، مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة، ومع الأخذ بالاعتبار حاجة البعثة المعنية. احكام عامة متعلقة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات. متعلق بالتسوية الالزامية للمنازعات. 3- اعضاء المركز القنصلي غير ملزمين بالادلاء بشهادات بشان امور تتلق بممارسة اعمالهم ولا بابراز مخابرات ووثائق رسمية تتعلق بهذه الاعمال ولهم الحق ايضا ان يرفضوا الادلاء بالشهادة كشهود خبراء فيما يتعلق بقانون الدولة المرسلة. تعامل الدولة المستقبلة الضباط القنصليين بما هم اهل له من احترام وتتخذ كافة الخطوات المناسبة لمنع اي تطاول على اشخاصهم او حريتهم او كرامتهم. تنتهي اعمال عضو المركز القنصلي في حالات يكون من بينها ما يلي: –. تنظيم السلطة القضائية. يكون هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع عليه من قبل كافة الدول التي يجوز لها ان تصبح اطرافا في الاتفاقية على النحو التالي: لغاية 31 تشرين الاول 1963 في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا وعقب ذلك ولغاية 31 اذار 1964 في مقر الامم المتحدة بنيويورك. يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي مع استثناء: الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.

سليمان محمد الطماوي. Therefore, this topic is considered one of the topics of importance and sensitivity in the field of diplomatic relations, and despite this importance, we find that the Vienna Convention on Diplomatic Relations did not address in detail the changes that occur in diplomatic relations, especially the severing of diplomatic relations, nor did it address in detail the effects of these variables. انقضائها أو الانسحاب. احكام خاصة تتعلق بالعمل المربح الخاص. د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواء كانوا أعضاء في البعثة أو خدما خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات. 2- مقر المركز القنصلي وصنفه والمنطقة القنصلية امور تقرر من قبل الدولة المرسلة وتكون خاضعة لموافقة الدولة المستقبلة. د – اصدار جوازات السفر ووثائق السفر لمواطني الدولة المرسلة فضلا عن السمات او الوثائق المناسبة للاشخاص الراغبين في السفر الى الدولة المرسلة. للضباط القنصليين ممارسة منهم لاعمالهم ان يخاطبوا الجهات التالية: –. يقوم السكرتير العام للامم المتحدة باشعار كافة الدول العائدة لاي من الاصناف الاربعة الوارد ذكرها في مادة 4 والسبعين. نشر في الوقائع العراقية عدد 1688 في 2 – 2 – 1969. أ- عند قيام عضو الدولة المرسلة باشعار الدولة المستقبلة بان اعماله قد انتهت. الفقرتين 1، و 2 أيضاً. الدكتور رشيد الرفاعي الدكتور فخري ياسين قدورى.

اذا توفرت المعلومات المناسبة لدى السلطات المختصة التابعة للدولة المستقبلة فتترتب على هذه السلطات الواجبات التالية: أ- في حالة وفاة احد مواطني الدولة المرسلة القيام دونما تاخير باخبار المركز القنصلي الذي وقعت في منطقة الوفاة. المبحث الثاني: الآثار المتعلقة بالعلاقات بين الدولتين. User-Defined Format: Title. ب – بالتاريخ الذي سيسري فيه مفعول هذه الاتفاقية وفقا للمادة السابعة والسبعين. إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها. Bibliographic Format. العلاقات الدبلوماسية.

compagnialagiostra.com, 2024