وان تعفوا اقرب للتقوى

Sunday, 23-Jun-24 11:46:28 UTC

الشيخ الشعراوي - فيديو. 4153 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام, قَالَ: ثنا أَبُو خَالِد, عَنْ شُعْبَة, عَنْ أَبِي بِشْر, قَالَ: قَالَ طَاوُس وَمُجَاهَد: هُوَ الْوَلِيّ ثُمَّ رَجَعَا فَقَالَا: هُوَ الزَّوْج. فَإِنْ شَحَّ الرَّجُل بِذَلِكَ, وَأَبَى إلَّا الرُّجُوع بِنِصْفِهِ عَلَيْهَا, فَالْتَتَفَضَّل الْمَرْأَة الْمُطَلَّقَة عَلَيْهِ بِرَدِّ جَمِيعه عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ, وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْهُ فَتَعْفُو عَنْ جَمِيعه, فَإِنْ هُمَا لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ وَشَحَّا وَتَرَكَا مَا نَدَبَهُمَا اللَّه إلَيْهِ مِنْ أَخْذ أَحَدهمَا عَلَى صَاحِبه بِالْفَضْلِ, فَلَهَا نِصْف مَا كَانَ فَرَضَ لَهَا فِي عُقَد النِّكَاح, وَلَهُ نِصْفه. وان تعفوا هو اقرب للتقوى اليماني Mp3 - سمعها. حَدَّثَنَا حُمَيْد, قَالَ: ثنا بِشْر بْن الْمُفَضَّل, قَالَ: ثنا عَبْد اللَّه بْن عَوْن, عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ, بِنَحْوِهِ.

  1. وإن خفتم ألا تقسطوا
  2. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا
  3. اعدلوا هو اقرب للتقوى
  4. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

وإن خفتم ألا تقسطوا

ومحل جملة " يعفون " بعد أن المصدرية. 4143 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم, قَالَ: ثنا ابْن عُلَيَّة, عَنْ ابْن جُرَيْجٍ, قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيّ: { إلَّا أَنْ يَعْفُونَ} الثَّيِّبَات. حدثني يعقوب, قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا أبو بشر, قال: قال مجاهد وطاوس: هو الولي ثم رجعا فقالا: هو الزوج. البيان في فقه الإمام الشافعي 1-13 ج9 - يحيى بن سالم بن أسعد/ابن أبي الخير العمراني. وأن تعفوا أقرب للتقوى}: وأن يعفو هو أقرب للتقوى. 4141 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام الرِّفَاعِيّ, قَالَ: ثنا عُبَيْد اللَّه, عَنْ إسْرَائِيل, عَنْ السُّدِّيّ, عَنْ أَبِي صَالِح: { إلَّا أَنْ يَعْفُونَ} قَالَ: الثَّيِّب تَدَع صَدَاقهَا. ذكر من قال ذلك: 4126 - حدثني المثنى. والشافعي لا يوجب مهرا كاملا، ولا عدة إذا لم يكن دخول؛ لظاهر القرآن. ذكر من قال ذلك: 4148 - حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن علية, عن ابن جريج, عن عمرو بن دينار, عن عكرمة, قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: أذن الله في العفو وأمر به, فإن عفت فكما عفت, وإن ضنت وعفا وليها جاز وإن أبت.

حَدَّثَنِي يَعْقُوب, قَالَ: ثنا ابْن عُلَيَّة, عَنْ ابْن أَيُّوب, عَنْ ابْن سِيرِينَ, عَنْ شُرَيْح: { أَنْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح} قَالَ: إنَّ شَاءَ الزَّوْج عَفَا فَكَمُلَ الصَّدَاق. فإن قال قائل: وما في الصفح عن ذلك من القرب من تقوى الله, فيقال للصافح العافي عما وجب له قبل صاحبه: فعلك ما فعلت أقرب لك إلى تقوى الله ؟ قيل له: الذي في ذلك من قربه من تقوى الله مسارعته في عفوه ذلك إلى ما ندبه الله إليه, ودعاه وحضه عليه, فكان فعله ذلك إذا فعله ابتغاء مرضاة الله, وإيثار ما ندبه إليه على هوى نفسه, معلوما به, إذ كان مؤثرا فعل ما ندبه إليه مما لم يفرضه عليه على هوى نفسه, أنه لما فرضه عليه وأوجبه أشد إيثارا, ولما نهاه أشد تجنبا, وذلك هو قربه من التقوى. Dar Al Kotob Al Ilmiyah. اعدلوا هو اقرب للتقوى. ذِكْر مَنْ قَالَ فِي قَوْله: { إلَّا أَنْ يَعْفُونَ} الْقَوْل الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ التَّأْوِيل: 4131 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا حِبَّان بْن مُوسَى, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن الْمُبَارَك, قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْن بِشْر أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَة يَقُول: إذَا طَلَّقَهَا قَبْل أَنْ يَمَسّهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا, فَنِصْف الْفَرِيضَة لَهَا عَلَيْهِ, إلَّا أَنْ تَعْفُو عَنْهُ فَتَتْرُكهُ. 4128 - حَدَّثَنَا بِشْر, قَالَ: ثنا يَزِيد, قَالَ: ثنا سَعِيد, عَنْ قَتَادَة: { وَإِذْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة فَنِصْف مَا فَرَضْتُمْ} فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَة مَا كَانَ قَبْلهَا إذَا كَانَ لَمْ يَدْخُل بِهَا وَقَدْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا, فَجَعَلَ لَهَا النِّصْف, وَلَا مَتَاع لَهَا.

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا

ويقال لمن أبى ما قلنا ممن زعم أن الذي بيده عقدة النكاح ولي المرأة, هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين, إذ كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي عندك إما أن يكون ذلك كل ولي جاز له تزويج وليته, أو يكون ذلك بعضهم دون بعض ؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلا. فَتَأْوِيل الْكَلَام: إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح, وَهُوَ الزَّوْج الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة نِكَاح نَفْسه فِي كُلّ حَال, قَبْل الطَّلَاق وَبَعْده, لِأَنَّ مَعْنَاهُ: أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة نِكَاحهنَّ. ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ. 4208 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا مِهْرَان, وَحَدَّثَنِي عَلِيّ, قَالَ. Dar Al Kotob Al Ilmiyah دار الكتب العلمية. سورة البقرة تفسير ابن كثير الآية 237. وَاَلَّذِي هُوَ أَوْلَى الْقَوْلَيْنِ بِتَأْوِيلِ الْآيَة عِنْدِي فِي ذَلِكَ: مَا قَالَهُ ابْن عَبَّاس, وَهُوَ أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ: وَأَنْ يَعْفُو بَعْضكُمْ لِبَعْضٍ أَيّهَا الْأَزْوَاج وَالزَّوْجَات بَعْد فِرَاق بَعْضكُمْ بَعْضًا عَمَّا وَجَبَ لِبَعْضِكُمْ قَبْل بَعْض, فَيَتْرُكهُ لَهُ إنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ لَهُ قَبْله, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ, فَبِأَنْ يُوَفِّيه بِتَمَامِهِ أَقْرَب لَكُمْ إلَى تَقْوَى اللَّه. 4162 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام, قَالَ: ثنا عُبَيْد اللَّه, عَنْ إسْرَائِيل, عَنْ السُّدِّيّ, عَنْ أَبِي صَالِح: { أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح} قَالَ: وَلِيّ الْعَذْرَاء. حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَة, قَالَ: ثنا شِبْل, عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح, عَنْ مُجَاهِد, مِثْله. جملة حالية من للضمير في تمسوهن. البقرة - Al-Baqarah - 237). حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا إبْرَاهِيم, قَالَ: ثنا جَرِير بْن حَازِم عَنْ عِيسَى بْن عَاصِم, قَالَ: سَمِعْت شُرَيْحًا قَالَ: قَالَ لِي عَلِيّ: مَنْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح ؟ قُلْت: وَلِيّ الْمَرْأَة. حمل الآن التطبيق وتمتع بالمزامنة بين الأجهزة، تنزيل الكتب، إضافة التعليقات، إنشاء مجموعاتك الخاصة، وأكثر من ذلك بكثير…. وإن تعفوا وتصفحوا فهو خير لكم.

وأن تعفوا أقرب للتقوى إعراب الأفعال المشتقة من عفو والفرق بينها مصطفى سيد داوود. فإن شح الرجل بذلك, وأبى إلا الرجوع بنصفه عليها, فالتتفضل المرأة المطلقة عليه برد جميعه عليه إن كانت قد قبضته منه, وإن لم تكن قبضته فتعفو عن جميعه, فإن هما لم يفعلا ذلك وشحا وتركا ما ندبهما الله إليه من أخذ أحدهما على صاحبه بالفضل, فلها نصف ما كان فرض لها في عقد النكاح, وله نصفه. فَإِنْ قَالَ: إنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ, قِيلَ لَهُ: فَأَيّ ذَلِكَ عَنِيَ بِهِ ؟ فَإِنْ قَالَ: لِكُلِّ وَلِيّ جَازَ لَهُ تَزْوِيج وَلِيَّته. وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين: ويجوز عفو البكر التي لا ولي لها؛ وحكاه سحنون في المدونة عن غير ابن القاسم بعد أن ذكر لابن القاسم أن وضعها نصف الصداق لا يجوز. والنصيف أيضا القناع. ذكر من قال ذلك: 4196 - حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح, عن ابن عباس: { وأن تعفوا أقرب للتقوى} قال: أمر بهما للتقوى الذي يعفو. وإن خفتم ألا تقسطوا. فَتَأْوِيل الْآيَة عَلَى هَذَا الْقَوْل: وَأَنْ تَعْفُوَا أَيّهَا النَّاس بَعْضكُمْ عَمَّا وَجَبَ لَهُ قَبْل صَاحِبه مِنْ الصَّدَاق قَبْل الِافْتِرَاق عِنْد الطَّلَاق, أَقْرَب لَهُ إلَى تَقْوَى اللَّه. واختلف الناس في المراد بقوله تعالى { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فروى الدارقطني عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من بني نصر فطلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل إليها بالصداق كاملا وقال: أنا أحق بالعفو منها، قال الله تعالى { إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} وأنا أحق بالعفو منها.

اعدلوا هو اقرب للتقوى

ولا تنسوا الفضل بينكم. 4189 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا إسْحَاق, قَالَ: ثنا ابْن أَبِي جَعْفَر, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ الرَّبِيع: { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح} الزَّوْج. تفاسير مختصرة - Partial Tafsirs. 4171 - حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال مالك: وذلك إذا طلقت قبل الدخول بها, فله أن يعفو عن نصف الصداق الذي وجب لها عليه ما لم يقع طلاق. وإنما يجوز عفو الولي إذا كان من أهل السداد، ولا يجوز عفوه إذا كان سفيها. وإعراب " كذلك ".... إن أحببتم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. 4156 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: ثنا هُشَيْم, قَالَ: مُغِيرَة: أُخْبِرْنَا عَنْ الشَّعْبِيّ, عَنْ شُرَيْح أَنَّهُ كَانَ يَقُول: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح: هُوَ الْوَلِيّ. قال: فخاصمته إلى شريح, فقال لها شريح: قد عفا وليك. وأخرى أن الجميع مجمعون على أن ولي امرأة محجور عليها أو غير محجور عليها, لو وهب لزوجها المطلقها بعد بينونتها منه درهما من مالها على غير وجه العفو منه عما وجب لها من صداقها قبله أن وهبته ما وهب من ذلك مردودة باطلة, وهم مع ذلك مجمعون على أن صداقها مال من مالها, فحكمه حكم سائر أموالها. 4151 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام, قَالَ: ثنا عُبَيْد اللَّه, عَنْ بَيَان النَّحْوِيّ, عَنْ الْأَعْمَش, عَنْ إبْرَاهِيم, عَنْ عَلْقَمَة, وَأَصْحَاب عَبْد اللَّه, قَالُوا: هُوَ الْوَلِيّ. حدثنا أبو هشام, قال: ثنا أبو خالد الأحمر, عن شعبة, عن أبي بشر, عن سعيد, قال: هو الزوج, وقال طاوس ومجاهد: هو الولي, فكلمتهما في ذلك حتى تابعا سعيدا.

وَإِنْ قَالَ لِبَعْضِ دُون بَعْض, سُئِلَ الْبُرْهَان عَلَى خُصُوص ذَلِكَ, وَقَدْ عَمَّهُ اللَّه تَعَالَى ذِكْره فَلَمْ يُخَصِّص بَعْضًا دُون بَعْض, وَيُقَال لَهُ: مَنْ الْمَعْنِيّ بِهِ إنْ كَانَ الْمُرَاد بِذَلِكَ بَعْض الْأَوْلِيَاء دُون بَعْض ؟ فَإِنْ أَوْمَأَ فِي ذَلِكَ إلَى بَعْض مِنْهُمْ, سُئِلَ الْبُرْهَان عَلَيْهِ, وَعُكِسَ الْقَوْل فِيهِ وَعُورِضَ فِي قَوْله ذَلِكَ, بِخِلَافِ دَعْوَاهُ, ثُمَّ لَنْ يَقُول فِي ذَلِكَ قَوْلًا إلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَر مِثْله. وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وأما التي في حجر أب أو وصي فلا يجوز وضعها لنصف صداقها قولا واحدا، ولا خلاف فيه فيما أعلم. 4129 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا إسْحَاق, قَالَ: ثنا ابْن أَبِي جَعْفَر, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ الرَّبِيع: { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَة فَنِصْف مَا فَرَضْتُمْ} قَالَ: هُوَ الرَّجُل يَتَزَوَّج الْمَرْأَة وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا, ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا, فَلَهَا نِصْف مَا فَرَضَ لَهَا, وَلَهَا الْمَتَاع, وَلَا عِدَّة عَلَيْهَا. ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ, فَقَالَ: هُوَ الزَّوْج. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام, قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَة, عَنْ إسْمَاعِيل, عَنْ الشَّعْبِيّ, وَعَنْ الْحَجَّاج, عَنْ الْحَكَم, عَنْ شُرَيْح, وَعَنْ الْأَعْمَش, عَنْ إبْرَاهِيم, عَنْ شُرَيْح, قَالَ: هُوَ الزَّوْج. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب, قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَش, عَنْ إبْرَاهِيم, عَنْ شُرَيْح, قَالَ: هُوَ الزَّوْج. 4203 - حَدَّثَنَا بِشْر بْن مُعَاذ, قَالَ: ثنا يَزِيد بْن زُرَيْعٍ, قَالَ. 4166 - حدثنا الحسن, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن الزهري, قال: الذي بيده عقدة النكاح: الأب. والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمر نفسها، فأذن الله سبحانه وتعالى لهن في إسقاطه بعد وجوبه؛ إذ جعله خالص حقهن، فيتصرفن فيه بالإمضاء والإسقاط كيف شئن، إذا ملكن أمر أنفسهن وكن بالغات عاقلات راشدات. 4183 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام, قَالَ: ثنا ابْن مَهْدِيّ, عَنْ حَمَّاد بْن سَلَمَة, عَنْ قَيْس بْن سَعْد, عَنْ مُجَاهِد, قَالَ: هُوَ الزَّوْج. وذلك النصف الذي كان وجب لهن من الفريضة بعد الطلاق وقيل العفو إن عفت عنه, أو ما عفت عنه.

ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

حدثنا أبو كريب, قال: أخبرنا الأعمش, عن إبراهيم, عن شريح, قال: هو الزوج. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وهذا في المرأة يطلقها زوجها ولم يدخل بها, وقد فرض لها, فلها نصف المهر, فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف, وإن شاءت قبضته. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ, فَبَيِّن أَنَّ التَّأْوِيل فِي قَوْله: أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة نِكَاحهنَّ, يُوجِب أَنْ يَكُون لِأَوْلِيَاءِ الثَّيِّبَات الرُّشَّد الْبَوَالِغ مِنْ الْعَفْو عَمَّا وَهَبَ لَهُنَّ مِنْ الصَّدَاق بِالطَّلَاقِ قَبْل الْمَسِيس, مِثْل الَّذِي لِأَوْلِيَاءِ الْأَطْفَال الصِّغَار الْمُوَلَّى عَلَيْهِنَّ أَمْوَالهنَّ السُّفَّه. أما جملة يعفون: فصلة الموصول الحرفي لا محل لها من الإعراب. يحل البلاء إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما للشيخ صالح الفوزان. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ صَحَّ الْقَوْل بِأَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح, هُوَ الْوَلِيّ, فَقَدْ غَفَلَ وَظَنَّ خَطَأ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو, قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِم, عَنْ عِيسَى, وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَة, قَالَ: ثنا شِبْل جَمِيعًا, عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح, عَنْ مُجَاهِد: { أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح} زَوْجهَا أَنْ يُتِمّ لَهَا الصَّدَاق كَامِلًا. وقرأ علي ومجاهد وأبو حيوة وابن أبي عبلة "ولا تناسوا الفضل" وهي قراءة متمكنة المعنى؛ لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه. 4160 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام, قَالَ: ثنا ابْن مَهْدِيّ, عَنْ أَبِي عَوَانَة, عَنْ مُغِيرَة, عَنْ إبْرَاهِيم وَالشَّعْبِيّ, قَالَا: هُوَ الْوَلِيّ. وَيَسْأَل الْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ الْفَرْق بَيْن ذَلِكَ مِنْ أَصْلِ أَوْ نَظِير, فَلَنْ يَقُولُوا فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ قَوْلًا إلَّا أُلْزِمُوا فِي خِلَافه مِثْله. 4191 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى, قَالَ: ثنا إسْحَاق, قَالَ: ثنا مُحَمَّد بْن حَرْب, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْن لَهِيعَة, عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح الزَّوْج, يَعْفُو, أَوْ تَعْفُو ". قال معناه مكي وذكره ابن العربي. 4179 - حدثنا الحسن بن يحيى, قال: أخبرنا عبد الرزاق, قال: أخبرنا معمر, عن صالح بن كيسان أن جبير بن مطعم تزوج امرأة, فطلقها قبل أن يبني بها وأكمل لها الصداق, وتأول: { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} 4180 - حدثنا أبو هشام, قال: ثنا ابن إدريس, عن محمد بن عمرو, عن نافع, عن جبير: أنه طلق امرأته قبل أن يدخل بها, فأتم لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفو. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام, قَالَ: ثنا حُمَيْد, عَنْ الْحَسَن بْن صَالِح, عَنْ سَالِم الْأَفْطَس, عَنْ سَعِيد, قَالَ: هُوَ الزَّوْج. قال: وكذلك قال نافع بن جبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد، والشعبي وسعيد بن جبير، زاد غيره ومجاهد والثوري؛ واختاره أبو حنيفة، وهو الصحيح من قول الشافعي، كلهم لا يرى سبيلا للولي على شيء من صداقها؛ للإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج من المهر قبل الطلاق لم يجز فكذلك بعده.

وقد أجاز شريح عفو الأخ عن نصف المهر؛ وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو الذي، عقد عقدة النكاح بينهما، كان عما أو أبا أو أخا، وإن كرهت. التبيان في إعراب القرآن. حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد, قَالَ: ثنا جَرِير, عَنْ مَنْصُور, عَنْ إبْرَاهِيم قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَة النِّكَاح: الْوَلِيّ. وأجمعوا على أن الولي لا يملك أن يهب شيئا من مالها، والمهر مالها. تفسير ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قلت: ولم يقرأ "وأن تعفون" بالتاء فيكون للنساء. البيان في فقه الإمام الشافعي 1-13 ج9. القول في تأويل قوله تعالى: { ولا تنسوا الفضل بينكم} يقول تعالى ذكره: ولا تغفلوا أيها الناس الأخذ بالفضل بعضكم على بعض فتتركوه, ولكن ليتفضل الرجل المطلق زوجته قبل مسيسها, فيكمل لها تمام صداقها إن كان لم يعطها جميعه وإن كان قد ساق إليها جميع ما كان فرض لها, فليتفضل عليها بالعفو عما يجب له, ويجوز له الرجوع به عليها, وذلك نصفه. تفسير سورة البقرة الآية 237 تفسير السعدي المقروء والمسموع. أبو بكر جابر/الجزائري. ذكر من قال في قوله: { إلا أن يعفون} القول الذي ذكرناه من التأويل: 4131 - حدثني المثنى, قال: ثنا حبان بن موسى, قال: أخبرنا ابن المبارك, قال: أخبرنا يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول: إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لها, فنصف الفريضة لها عليه, إلا أن تعفو عنه فتتركه. 4127 - حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} قال: إن طلق الرجل امرأته وقد فرض لها فنصف ما فرض, إلا أن يعفون. وروى الدارقطني مرفوعا من حديث قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولي عقدة النكاح الزوج). و أ ن ت ع ف وا أ ق ر ب ل لت ق و ى و ل ا ت ن س و ا ال ف ض ل ب ي ن ك م.

و { يعفون} معناه يتركن ويصفحن، ووزنه يفعلن. فتأويل الآية على هذا القول: وأن تعفوا أيها الناس بعضكم عما وجب له قبل صاحبه من الصداق قبل الافتراق عند الطلاق, أقرب له إلى تقوى الله. وبعد, فإن الله تعالى ذكره إنما كنى بقوله: { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون} عن ذكر النساء اللاتي قد جرى ذكرهن في الآية قبلها, وذلك قوله: { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} والصبايا لا يسمين نساء وإنما يسمين صبيا أو جواري, وإنما النساء في كلام العرب: جمع اسم المرأة, ولا تقول العرب للطفلة والصبية والصغيرة امرأة, كما لا تقول للصبي الصغير رجل.

compagnialagiostra.com, 2024